المرسوم التشريعي رقم (101) رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 18/9/1994 و على أحكام القانون رقم /23/ تاريخ 17/3/2002 وعلى أحكام القانون رقم /1/ لعام 1985 . يرسم مايلي : مادة 1 – يلغى المرسوم رقم /508/ تاريخ 29/10/2000 و تعديلاته المتضمن إحداث مصرف الاستثمار . مادة 2 – ينقل جميع العاملين في مصرف الاستثمار إلى المصرف التجاري السوري بوظائفهم و رواتبهم الحالية . مادة 3 – تعاد مساهمات الجهات العامة في رأسمال المصرف إلى تلك الجهات المساهمة . مادة 4 – يحل المصرف التجاري السوري محل مصرف الاستثمار فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات . مادة 5 – تضاف اعتمادات الخطة المالية و الاستثمارية لمصرف الاستثمار لعام 2004 إلى اعتمادات الخطة المالية و الاستثمارية للمصرف التجاري السوري لعام 2004 . مادة 6 – تقيد نفقات مصرف الاستثمار على قيود المصرف التجاري السوري و تحسب من مساهمته في رأس مال مصرف الاستثمار . مادة 7 – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم . مادة 8 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به أعتباراً من تاريخ صدوره . دمشق في 17/2/1425 هـ الموافق لـ 7/4/2004 م رئيس الجمهورية بشار الأسد |