المرسوم التشريعي رقم /51/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي : المادة 1- تعفى شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة إلى سورية من الدول العربية الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو اتفاقية ثنائية مع سورية من رسم التصديق القنصلي (خدمة التسجيل القنصلي) المنصوص عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 9/8/1977 وتعديلاته ، شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل . المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . دمشق في 9/7/1425 هـ الموافق لـ 25/8/2004م رئيس الجمهورية بشار الأسد |