مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية لقطاع المنتجات الغذائية >>المراسيم >>قطاع الجمارك العامة

المرسوم رقم /319/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المادة /12/ من قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته .

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2001 لاسيما المادة الثانية منه .

يرسم مايلي :

المادة 1 – تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9/5/2001 والمعدلة بالمرسوم رقم /266/ تاريخ 9/5/2001 والمرسوم رقم /336/ تاريخ 28/9/2002 بالنسبة للمواد والسلع وفق ماورد في الجدول المرفق ، ويعتبر هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980 .

المادة 2- يعتمد من أجل استيفاء الرسوم الجمركية القيمة المحولة من القطع الأجنبي     إلى العملة المحلية وفق نشرة أسعار السوق المجاورة التي يصدرها المصرف المركزي – مكتب القطع – وفق الفقرة / ب / من المادة /35/ من القانون        رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته .

المادة 3- تستثنى المواد والسلع بمعدل رسم / 1 % / بموجب الجدول المرفق بهذا المرسوم وكذلك المواد والسلع المحددة في المرسوم رقم /266/ لعام 2001 المعدل بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من تطبيق أحكام البند /12/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالقانون رقم /18/ تاريخ 2/4/1987 وتعديلاته المتضمن رسم الإنفاق الاستهلاكي باعتبارها من مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي .

المادة 4- تكلف مديرية الجمارك العامة بإعداد جدول تعريفة الرسوم الجمركية الشاملة للتعديلات الصادرة عن المنظمة العالمية للجمارك وكذلك التعديلات الأخرى الصادرة بمراسيم سابقة بما فيها التعديلات التي تمت بموجب هذا المرسوم وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم ويعتمد جدول التعريفة المشار إليه بقرار من وزير المالية .

المادة 5- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي     تاريخ صدوره .

دمشق في 16 / 7/ 1425 هـ الموافق لـ 1/9/2004 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance