اللجنة السورية –الأوكرانية المشتركة تجتمع في دمشق في التاسع من تشرين الأول القادم    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    المصرف التجاري السوري يمنح 3700 قرض لشراء سيارة وقريباً باقة ملونة من القروض    قيمة المشاريع الاستثمارية تصل إلى 1.3 مليار ليرة في المدينة الصناعية بدير الزور    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

المرسوم التشريعي رقم/35/ لعام 2006 المتضمن اعتبار المصرف التجاري السوري شخصية اعتبارية ذات استقلال >> المرسوم التشريعي رقم/35/ لعام 2006 المتضمن اعتبار المصرف التجاري السوري شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و اداري >> قطاع المصارف

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم (    35    )

رئيس الجمهورية

بناءُ على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1:

يعد المصرف التجـاري السوري مؤسسة عامـة ذات طابع اقتصـادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و الإداري و ترتبط بوزير المالية و تعمل تحت العنوان التجاري (المصرف التجاري السوري) و يشار إليه في هذا المرسوم التشريعي بـ (المصرف) و يكون مركزه الرئيسي في مدينة دمشق.

المادة 2:

يحدد رأسمال المصرف بمبلغ /70/ مليار ليرة سورية و يُغطى رأس المال من:

-        صافي قيمة الموجودات الثابتة.

-        الاحتياطيات القانونية و الخاصة و بما لا يتجاوز (25%) من صافي الأرباح السنوية.

-        حساب فروقات تعديل سعر صرف الدولة و القطاع العام المفتوح بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفق مضمون المادة الثامنة منه.

المادة 3:

تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلي:

1-          رأسمال المصرف.

2-           الأموال الاحتياطية.

3-           الودائع.

المادة 4:

يهـدف المصرف التجـاري السوري إلى تمويـل التجارة الـداخلية و الخـارجية و القيـام بمختلف الأعمـال و الخدمـات المصرفية وفق الضوابط و الحدود التي يضعها مجلس النقد
و التسليف و بما لا يتعارض مع الأنظمة النافذة و من هذه الأعمال و الخدمات:

1)    فتح حسـابات جاريـة و حسابات توفير و قبول الودائع بالعملة السورية
و العملات الأجنبية لآجال مختلفة.

2)    خصم الأوراق التجارية و أسناد الأمر و السفاتج و بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف و أسناده.

3)    تمويل العمليات التجارية و منح القروض و السلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية و غيرها من الضمانات.

4)    خصم أسناد القروض و منح السلف و القروض بضمانة هذه الأسناد.

5)    التعامل مع الصناديق الاستثمارية.

6)    إصدار شهادات الإيداع و القيم المتداولة المنتجة للفوائد و أسناد الأمر و السفاتج
و كتب الاعتماد و الشيكات و الحوالات بمختلف أنواعها، و شراء هذه الأوراق
و الإتجار بها.

7)    إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع و الائتمان
و الشيكات السياحية و التعامل بها و إدارتها.

8)       شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل و بيعها
و التعامل بها في أسواق الصرف الآنية و الآجلة.

9)     إصدار و قبول الكفالات بأنواعها.

10)   الاستدانة لآجال مختلفة بالعملات المحلية و الأجنبية.

11)   الإقراض لآجال مختلفة بالعملات المحلية و الأجنبية.

12)   تقديم خدمات الدفع و التحصيل و المعاملات المصرفية الإلكترونية.

13)  تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية و إصدار الأدوات المالية الإسلامية.

14)   توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود و الأوراق المالية و المقتنيات الثمينة و الوثائق و سائر القيم  المتداولة.

و بشكل عام القيام بجميع العمليات المصرفية لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج.

المادة 5:

يجوز للمصرف التعامل بالتمويل التأجيري بناء على اقتراح مجلس الإدارة و موافقة وزير المالية في ضوء المبررات التي يقدمها مجلس الإدارة، و وفق الحدود و الضوابط التي يضعها مجلس النقد و التسليف.

المادة 6:

‌أ.        يحق للمصرف و ضمن الضوابط و الحدود التي يضعها مجلس النقد و التسليف استخدام جزء من أمواله الخاصة في الأنشطة الآتية:

-        المساهمة في مصارف أخرى و شركات مالية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية و خارجها و ذلك بموافقة من وزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

-        المساهمة في إقامة أو تمويل مشاريع استثمارية (سياحية، صناعية، ... و غيرها)
و ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء و اقتراح من مجلس الإدارة و موافقة من وزير المالية.

‌ب.    للمصرف الاحتفاظ بأرباحه السنوية الناجمة عن الأنشطة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة حتى تعادل تكلفة المساهمة فيها.

‌ج.     يعد لكل من هذه الأنشطة حسابات مستقلة و ميزانية ختامية و تظهر نتائجها في الميزانية الختامية للمصرف بشكل واضح.

المادة 7:

‌أ.        يفتح حساب لدى المصرف التجاري السوري باسم فروقات تعديل سعر صرف الدولة و القطاع العام

‌ب.    تسجل في الحساب المفتوح بموجب الفقرة /أ/ من هذه المادة الفروقات الناجمة عن تعديل سعر صرف الدولة و القطاع العام العائد لأعوام 2006 و ما قبل والتي يملكها المصرف التجاري السوري بتاريخ إعداد الميزانية الختامية.

‌ج.     تسجل في الحساب المفتوح بموجب الفقرة /أ/ من هذه المادة الفروقات الناجمة عن تعديل سعر صرف الدولة و القطاع العام للأعوام اللاحقة.

المادة 8:

‌أ.        يسمح للمصرف باستعمال جزء من الحساب المفتوح بالفقرة /أ/ من المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي في تغطية رأس ماله غير المدفوع ليعادل رأس المال الاسمي المحدد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌ب.    يعتبر رصيد الحساب المحدد في الفقرة /أ/ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي بمثابة حساب مجمد يظهر ضمن الميزانية الختامية للمصرف تحت بند خاص و لا يعتبر من الأموال الخاصة للمصرف و يجوز تحريكه باقتراح من وزير المالية و موافقة رئيس مجلس الوزراء.


المادة 9:

لا تدخل الفروقات المبينة في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي ضمن أرباح المصرف و لا تخضع لأي نوع من الضرائب أو الرسوم.

المادة 10:

‌أ.        للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع الأصل المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة و إن هذا الحق لا يمنع المصرف من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسـديد جميع مطاليبه من رأس المال و فوائد و عمولات و مصاريف و غيرها.

‌ب.    إذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال و فوائد و مصاريف يوضع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين و يبلغ المدين بذلك.

المادة 11:

لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف و لا الناجمة عنها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا بعد قيام طالب الحجز بتسديد أسناد الديون التي منحت تلك الأموال لأجلها.

المادة 12:

تضع الدوائر العقارية إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه بناء على كتاب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض المتضمن شروط الرهن.

المادة 13:

‌أ.        لا يجوز بيع أو نقل أو تأجير أو استثمار أو إعارة الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز عليها أو قسمتها أو إفرازها رضائياً إلا بموافقة المصرف.

‌ب.    يعتبر المصرف مع مدينيه و كفلائهم طرفاً في قضايا الإفراز القضائي و التحسين العقاري و التجميل و إزالة الشيوع و عمليات التنظيم" المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوقه.

المادة 14:

‌أ.        إذا نقصت الضمانات التي قدمهـا المدين ضماناً للقرض سواء بسبب حوادث طارئـة أو لأي سبب آخر يحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خـلال مدة يحددها المصرف و لا يمنع ذلك المصرف من وضع إشـارة التأمين الجبري دون مهلة على الأمـوال غير المنقولة للمدين بمـا يُعادل نقص الضمانة بكتاب من المصرف دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد تكون لهذه الإشارة نفس المفعول و القوة للإشارة الأساسية.

‌ب.   إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى إحدى شـركات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد على مطاليب المصرف فلا تطبق أحكـام الفقرة السـابقة و إنما ينتقل حق المصرف حكماً إلى التأمين المقدم من المدين.  

المادة 15:

يُعفى المصرف من تقديم الكفالات و التأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم و دوائر التنفيذ.

المادة 16:

على المصرف التعاقد مع مدقق حسابات مستقل أو أكثر من ضمن القائمة المعتمدة من قبل مجلس النقد و التسليف يقترحه مجلس الإدارة و يوافق عليه وزير المالية و تحدد تعويضاته بقرار منه.
و يتم التعاقد و تحديد التعويضات دون التقيد بأحكام القانون رقم /51/ لعام 2004.

المادة 17:

يخضع المصرف لـ:

‌أ.        القانون رقم /23/ لعام 2002

‌ب.    القانون رقم 50 لعام 2004

‌ج.     القانون رقم/2/ لعام 2005

‌د.      المرسوم التشريعي (33) لعام 2005

هـ.     المرسوم التشريعي (34) لعام 2005

المادة 18:

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون التجارة السوري و تعديلاته.

المادة 19:

ينهى العمل بأحكام المرسوم 1654 لعام 1977.

المادة 20:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

          

         دمشق في:  19/  7 / 1427 هـ

                    الموافق في:   13 /  8 / 2006م

                                              رئيس الجمهورية

                                             بشار الأســد



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance