الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم / 50 /
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة 1- ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة /ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30/12/1956 التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ /100/ ل.س مئة ليرة سورية . المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 8 / 9 /1427 هـ الموافق لـ 1 / 10 /2006م
رئيس الجمهورية بشار الأسد و حول صدور المرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ1/10/ 2006 المتضمن ترقين الذمم الشخصية المستحقة الاداة التي لا يزيد مقدار كل منها عن مبلغ 100 ل.س أوضح السيد وزير المالية مايلي: نظراً لما تتحمله الخزينة العامة للدولة من أعباء ونفقات إضافية في سبيل تحصيل الذمم الضئيلة المقدار التي لايزيد مبلغ كل منها عن /100/ ل.س والتي تشكل رسوم المحاكم حوالي 95% منها تم ترقين هذه الذمم والمستحقة الأداء بموجب الفقرة /ج / من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30/12/1956 .
|