إعلان عن مزاد للأوراق المالية الحكومية (مزاد تجريبي )    مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

قرار منشأ البضاعة التي يلحق بها استصناع رقم 1058/ج >>قرارات >>قطاع الجمارك العامة

قرار رقم /  1058  / ج    

               إن وزير المالية      

       بناء على أحكام المادة /37 / من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006      

     وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 14564/ت/2003 تاريخ 10/10/2006

يقرر مايلي :

مادة 1- يحدد منشأ البضاعة التي يلحق بها استصناع في غير بلد المنشأ على النحو التالي :

-   يعتبر البلد الذي جرى فيه استصناع يخرج البضاعة من بند تعريفي الى بند تعريفي آخر هو بلد المنشأ .

-   يعتبر بلد الاستصناع هو بلد منشأ البضاعة عندما لاتقل قيمة المواد المحلية وأجور الأيدي العاملة الداخلة في الاستصناع عن 50 % من كلفة الإنتاج الكلية .

-  خلافاً للفقرة السابقة تطبق النسب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها .

مادة 2 - يجب أن ترافق البضائع المستصنعة في غير بلد المنشأ شهادات منشأ يشار فيها الى بلد المنشأ الأساسي والى نوع  الاستصناع الذي لحق بالبضائع والى نسبة قيمة المواد المحلية وأجور  الأيدي العاملة التي دخلت في كلفة الإنتاج الكلية.

مادة 3 - ينهى العمل بالقرار رقم 45 /ج تاريخ 29/7/1976 .

مادة 4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 .  

  دمشق في 12/10/2006

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين                                                                  



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance