مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

قرار بيع مستوردات الجيش و قوى الأمن الداخلي المعفاة من الرسوم الجمركية و غيرها رقم 1061/ج >>قرارات >>قطاع الجمارك العامة

قرار رقم   1061      /ج/

 

                        إن وزير المالية

          بناء على أحكام المادة/177/ من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006

          وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 14564/ت/2003 تاريخ 10/10/2006

يقرر مايلي :

مادة 1- تباع مستوردات الجيش وقوى الأمن الداخلي المعفاة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب بعد استعمالها أو بحالة عدم صلاحيتها للاستعمال خالصة من هذه الرسوم والضرائب وفق الشروط التالية :

آ- تباع البضائع المحصور استيرادها بإحدى الجهات العامة الى هذه الجهات وإذا رغبت الجهة المحصورة بها عن شرائها يجري بيعها بالمزاد العلني وفق النصوص النافذة .

ب- تؤدى أثمان البيع الى دوائر الخزينة التابعة لوزارة المالية  ولاتسلم البضائع من قبل الجهة البائعة الى المشترين إلا بعد إبراز الإيصالات المشعرة بتأدية الأثمان الى دوائر الخزينة .

          ج - لايخضع هذا البيع الى أي إجراءات جمركية ولا الى إجازة الاستيراد

د - على كل من وزارتي الدفاع والداخلية تنظيم جداول بمبيعاتها ترسل الى مديرية الجمارك العامة    لأغراض الإحصاء  .

هـ - عندما يجري التنازل عن هذه المستوردات بعد استعمالها أو بحالة عدم صلاحيتها للاستعمال مقابل ثمن يؤول الثمن الى الخزينة العامة .

         أما إذا جرى التنازل عنها بدون مقابل فيجب أن تؤدي الجهة المتنازل لها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى على أساس قيمة هذه المستوردات مالم تكن هذه الجهة تتمتع بالإعفاء.

مادة 2- ينهى العمل بتعليمات وزارة المالية رقم 27140-26/3 تاريخ 26/10/1976 .

مادة 3 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 .

                                                                             دمشق في ـا

                                                                                                            وزير المالية

                                                                                                   الدكتور محمد الحسين



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance