مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

قرار أجور التخليص رقم 1066/ج >>قرارات >>قطاع الجمارك العامة

 

قرار رقم       1066 /ج

 

إن وزير المالية

بناء على أحكام الفقرة أ/6/1 من المادة /191/ من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6/7/2006

يقرر ما يلي:

مادة 1 ـ يحدد الحد الأقصى لأجور المعاملات الجمركية التي يستوفيها المخلصون الجمركيون من أصحاب العلاقة وفقاً للمعدلات المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2 ـ يقصد بمعاملات تخليص البضائع المشار إليها في المادة /1/ من هذا القرار جميع الإجراءات اللازمة تجاه الجمارك والوزارات والإدارات والمؤسسات الأخرى بدءاً من تسليم أذن التسليم إلى المخلص الجمركي ولغاية رفع اليد عن البضاعة من قبل الدوائر الجمركية.

 

مادة 3 ـ على المخلصين الجمركيين تنظيم فاتورة وفق النموذج الجديد المرفق على نسختين عقب إنجاز المعاملة الجمركية تعطى النسخة الأولى إلى صاحب البضاعة ويحتفظ المخلص الجمركي بالنسخة الثانية.

 

مادة 4 ـ على المخلص الجمركي تسجيل الفواتير المشار إليها في المادة السابقة في سجل المعاملات الجمركية (وفق النموذج المرفق) وفقاً لأرقام تسلسل سنوية وحفظ النسخ الثانية للفواتير لديه وفقاً لهذه الأرقام على أن تتضمن الفاتورة اسم المخلص الجمركي ورقم سجله التجاري ونوع المعاملة الجمركية والأجور المستوفاة عنها وتاريخ تحريرها إضافة لتوقيعه مع ذكر اسم صاحب البضاعة.

 

مادة 5 ـ يحق لجهات القطاع العام أن تجري مع المخلصين الجمركيين اتفاقيات حول أجور التخليص لا تتجاوز في حدودها القصوى الأجور المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار إذا كانت الأنظمة النافذة تسمح بذلك.

 

مادة 6 ـ يعاقب المخلصون الجمركيون المخالفون لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها في قانون الجمارك.

 

مادة 7 ـ على موظفي الجمارك تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين لأحكام هذا القرار وإحالتها إلى المديرية المختصة لتقوم باتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.

 

مادة 8 ـ تمثل التعريفات المثبتة في الجدول المرفق أجور أتعاب المخلص كما وردت في المادة الثانية من هذا القرار، لا تشمل هذه الأجور الرسوم والضرائب والنفقات والتكاليف الأخرى ـ تحميل نقل ـ عتالة وغيرها من النفقات بحيث تبقى على عاتق صاحب العلاقة.

 

مادة 9 ـ تخضع عقود تخليص البضائع أو نقلها المبرمة بين المخلصين الجمركيين وشركات الترانزيت والمؤسسات الأجنبية لأحكام هذه العقود.

 

مادة 10 ـ ينهى العمل بالقرار رقم 223/ج تاريخ 22/3/2005 وكافة تعديلاته.

 

مادة 11 ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006.

 

دمشق في 12/10/2006

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين

 

 



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance