قرار رقم 1067 /ج إن وزير المالية بناء على أحكام الفقرة أ/6/1 من المادة /191/ من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6/7/2006 وعلى أحكام المادة /107/ من نفس القانون. يقرر ما يلي: أولاً : يتوجب على الشركات العاملة والمرخص لها بالنقل تحت وضع العبور الخاص والمانيفست العربي تقديم معاملاتها الجمركية بواسطة مخلصين جمركيين عاملين متفرغين لديها وذلك سواء في مراكزها الرئيسية أم في فروعها. ثانيـــاً: يسمح للشركات المذكورة باستخدام معتمدين عنها موكلين من قبلها ومتفرغين للعمل لديها حصراً بموجب موافقات تصدر عن المديرية العامة وتخضع للتجديد سنوياً بعد استطلاع رأي المديرية المختصة حول سلوك المعتمد ومدى تقيده بالالتزامات المترتبة عليه، على أن تتوفر في المعتمد الشروط التالية: 1ـ أن لا يقل عمره عن 21 سنة. 2ـ أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه. 3ـ أن يكون حسن السلوك غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 4ـ ألا يكون من العاملين في الدولة أو المستخدمين المطرودين منها أو المسرحين لأسباب تأديبية أو من المصروفين من الخدمة. 5ـ حائزاً على الشهادة الثانوية. 6ـ ألا يكون على عاتقه أية التزامات مالية تجاه إدارة الجمارك. 7ـ لا ينتمي إلى أي من العاملين القائمين على رأس عملهم في إدارة الجمارك بأية صلة قرابة حتى الدرجة الثانية أو مصاهرة حتى خارج نطاق المحافظة التي يعمل فيها قريبه. ثالثــاً: يتوجب على الشركات المذكورة تقديم تصريح تلتزم بموجبه بتحمل كافة المسؤوليات الناجمة عن أعمال مفوضيها الموكلين من قبلها أصلاً. رابعــاً: يحصر منح معتمدي هذه الشركات بطاقات دخول إلى الحرم الجمركي بمكتب شؤون المخلصين الجمركيين بناءً على الموافقات الممنوحة للشركات من قبل مديرية العبور والمناطق الحرة طبقاً للبند ثانياً من هذا القرار وبعد تقديم الثبوتيات التالية: 1ـ صورة عن قيد النفوس. 2ـ خلاصة عن السجل العدلي. 3ـ توكيل قانوني من الشركة موثق من الكاتب بالعدل أصولاً. 4ـ شهادة من دائرة السجل العام للعاملين في الدولة تثبت أنه ليس من العاملين أو المستخدمين أو المسرحين لأسباب تأديبية أو من العاملين المصروفين من الخدمة. 5ـ براءة ذمة من مديرية الجمارك التي يقع عمله ضمن نطاقها تؤكد عدم وجود أي التزامات مالية على عاتقه تجاه إدارة الجمارك. 6ـ تصريح من المعتمد بعدم انتمائه إلى أي من العاملين القائمين على رأس عملهم في إدارة الجمارك بأية صلة قرابة تصل حتى الدرجة الثانية أو مصاهرة حتى خارج نطاق المديرية التي يعمل فيها قريبة تحت طائلة سحب البطاقة الممنوحة له. خامســاً: للمدير العام بقرار منه بناء على تقرير من المديرية المختصة ورئيس المراقبة المكلف إلغاء الموافقة الممنوحة للمعتمد وسحب بطاقته وحرمانه من دخول الحرم الجمركي حرماناً دائماً أو مؤقتاً تبعاً للأخطاء المنسوبة إليه في التقرير. سـادسـاً: يمكن للمخلص الجمركي مقدم البيان المتفرغ للعمل لدى الشركة أن يكون معتمداً لها أيضاً في آن واحد وفي حدود الوكالة الممنوحة له من قبل الشركة على أن يتحمل جميع التبعات والمسؤوليات الناجمة عن عمله لديها بصفة معتمد. ســابعاً: يسمح للمعتمد العامل لدى الشركات المرخص لها بممارسة النقل تحت وضع العبور الخاص والمانيفست العربي والمزودين ببطاقة معطاة لهم بموافقة المديرية العامة وفق الشروط المحددة في الفقرتين ثانياً ورابعاً من هذا القرار بدخول الحرم الجمركي والباحات الجمركية ليكون عملهم محصوراً بمراقبة سلامة البضائع المنقولة تحت وضع العبور الخاص أو العربي والمحافظة عليها والإشراف على التحميل والتفريغ والتعداد فقط دون أن يكون لهم الحق بالتوقيع على البيانات نيابة عن المخلصين المتفرغين للعمل لدى تلك الشركات باستثناء ما إذا كان المعتمد هو المخلص الجمركي نفسه المتفرغ للعمل لدى الشركة. ثامنـــاً: لا يسمح للشركات المرخص لها بتنظيم بيانات العبور الخاص والمانيفست العربي بأكثر من معتمد واحد في كل أمانة إلا إذا تبين أن نطاق عملها يتطلب ذلك وشريطة أن يصدر بذلك قرار من المدير العام بناء على اقتراح المديرية المختصة وضمن الشروط الواجب توافرها في المعتمد. تاســعاً: يحظر على الشركات المرخص لها بممارسة النقل تحت وضع العبور الخاص والمانيفست العربي تقديم معاملات الوضع بالاستهلاك أو غير ذلك من المعاملات الجمركية باستثناء العبور الخاص والمانيفست العربي ولو تم ذلك بواسطة مخلصين جمركيين مجازين من غير المخلصين المتفرغين لعمل لديها وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفرض العقوبة المقررة لإعارة التوقيع بالمخلص الجمركي المسؤول. عاشــراً: ينهى العمل بالقرار رقم 222/ج تاريخ 22/3/2005. حادي عشر: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 ويتوجب على كافة الشركات توفيق أوضاعها وفق مضمونه. دمشق في 12/10/2006وزير الماليةالدكتور محمد الحسين |