قرار رقم 1062 /ج إن وزير المالية بناء على أحكام المادة /185/ من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6/7/2006 يقرر ما يلي: رسم الخزن: مادة 1 ـ مع مراعاة أحكام المقطع الثاني من المادة /185/ من قانون الجمارك تحدد معدلات رسم الخزن عن البضائع التي توضع في الساحات والمخازن الخاضعة للرقابة الجمركية اعتباراً من اليوم التالي للإيداع كما يلي: أ ـ في الاستيراد: 1ـ البضائع المودعة في المخازن: عن كل مائة كيلو غرام أو أجزاء المائة كيلو غرام. ـ من اليوم الأول وحتى الثلاثين 2 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والثلاثين وحتى اليوم الستين 3 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والستين وحتى اليوم التسعين 4 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والتسعين وما يليه 5 ل.س عن كل يوم. تعتبر السقائف في حكم المخازن. 2ـ البضائع المودعة في الساحات:يخفض رسم الخزن عن البضائع المودعة في الساحات بنسبة 10% من المعدل المفروض على البضائع المودعة في المخازن أعلاه. تعتبر الحظائر في حكم الساحات. ب ـ في التصدير أو إعادة التصدير أو العبور (الترانزيت): يخفض رسم الخزن بنسبة 10% من المعدلات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه على ألا تتجاوز مدة الإيداع خمسة عشر يوماً، أما إذا تجاوزت هذه المدة فتخضع البضائع للمعدلات العادية في الفقرة المذكورة. ج ـ الآليات من سيارات وشاحنات وحصادات وجرارات ومحادل ومقطورات وغيرها: 1ـ الآليات التي لا يتجاوز وزنها 1500 كغ: ـ من اليوم الأول وحتى الثلاثين 35 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والثلاثين وحتى اليوم الستين 50 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والستين وحتى اليوم التسعين 60 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والتسعين وما يليه 70 ل.س عن كل يوم. 2ـ الآلية التي يزيد وزنها عن 1500كغ ولا يتجاوز 3000 كغ: ـ من اليوم الأول وحتى الثلاثين 50 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والثلاثين وحتى اليوم الستين 60 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والستين وحتى اليوم التسعين 70 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والتسعين وما يليه 80 ل.س عن كل يوم. 3ـ الآلية التي يزيد وزنها عن 3000 كغ ولا يتجاوز 7000 كغ: ـ من اليوم الأول وحتى اليوم الثلاثين 60 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والثلاثين وحتى اليوم الستين 70 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والستين وحتى اليوم التسعين 80 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والتسعين وما يليه 90 ل.س عن كل يوم. 4ـ الآلية التي يزيد وزنها عن 7000 كغ: ـ من اليوم الأول وحتى اليوم الثلاثين 100 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والثلاثين وحتى اليوم الستين 120 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والستين وحتى اليوم التسعين 140 ل.س عن كل يوم. ـ من اليوم الحادي والتسعين وما يليه 160 ل.س عن كل يوم. د ـ في حال إيداع البضائع في أماكن خارج الحرم الجمركي بناء على طلب أصحاب العلاقة وموافقة دائرة الجمارك يستوفى رسم الخزن عن هذه البضائع بمعدل 75% من المعدلات المشار إليها أعلاه على اعتبار أن هذه الأماكن تبقى تحت الرقابة الجمركية. مادة 2 ـ يستحق رسم الخزن عند خروج البضاعة من الساحات والمخازن وما هو في حكمها الخاضعة للرقابة الجمركية. في حال رغبة أصحاب العلاقة بسحبها على دفعات فيجب أن يتم سحب آخر دفعة خلال أسبوع من تاريخ دفع رسم الخزن وتدخل مدة هذا الأسبوع في حساب الزمن الخاضع لرسم الخزن وإذا تأخر السحب إلى ما بعد مدة هذا الأسبوع فيجب استيفاء رسم الخزن عن الكميات المتأخر سحبها عن فترة أسبوع كامل عن كل يوم تأخير. مادة 3 ـ تخضع البضائع المودعة تحت الحراسة القضائية أو المحجوزة بناء على طلب أي شخص أو دائرة غير الجمارك إلى رسم الخزن الذي تحدده السلطة التي قررت الحراسة القضائية أو الحجز على ألا يقل هذا الرسم عن المعدلات المحددة في المادة /1/ من هذا القرار. مادة 4 ـ تعفى البضائع التي توضع في الساحات والمخازن وما هو في حكمها الخاضعة للرقابة الجمركية من رسم الخزن في الحالات التالية: ـ البضائع المحجوزة من قبل الجمارك إذا لم يؤدِ هذا الحجز إلى تحقيق مخالفة. ـ الأمتعة الشخصية وقطع الأثاث المستعملة ولمدة خمسة عشر يوماً فقط. ـ البضائع التي يقع خلاف بشأنها ويحال الخلاف إلى لجنة التحكيم إذا خسرت دائرة الجمارك التحكيم وذلك عن الفترة الواقعة بين تاريخ محضر تثبيت الخلاف وتاريخ قرار لجنة التحكيم. رسم العتالة والتبريز: مادة 5 ـ يقصد بالتعابير التالية ما هو مبين إزاء كل منها: العتالة: هي عمليات تحميل وتنزيل وتفريغ البضائع من وإلى وسائط النقل وتستيف البضائع في المخازن والساحات وما هو في حكمها، وكذلك فتح الطرود وإغلاقها ونقلها سواء تمت هذه العمليات يدوياً أو آلياً. التبريز: هو فك حبال أغطية وسائط النقل ونزع هذه الأغطية وإعادة الأغطية وربطها وإيصال البضائع إلى حافة وسائط النقل وتستيفها في هذه الوسائط أو تنزيلها منها وكذلك فك أربطة أغطية البضائع الموضوعة على الأرض ورفع هذه الأغطية وإعادتها وربط حبالها سواء تمت هذه العمليات يدوياً أو آليا. وكذلك عمليات فرز الطرود ووزنها وإصلاحها وتطويقها. مادة 6 ـ تحدد معدلات رسم العتالة في الساحات والمخازن وما هو في حكمها على النحو التالي: الحيوانات الحية: ـ الطيور والدواجن: عن كل قفص أو كل مجموعة مؤلفة من 12 طيراً 2 ل.س ـ الأغنام والماعز: عن كل رأس 1.50 ل.س ـ غيرها من الحيوانات: عن كل رأس واحد 4 ل.س ـ البضائع المنفرطة: عن كل مائة كيلو غرام 3.50 ل.س ـ البضائع المعبأة ضمن أكياس: عن كل مائة كيلو غرام 2 ل.س البضائع المعبأة ضمن غلافات أخرى: ـ الخضار والفواكه والتمور: عن كل مائة كيلو غرام 2 ل.س ـ غيرها: عن كل مائة كيلو غرام 3 ل.س الطرود الثقيلة التي يتجاوز وزنها 200 كغ: ـ من 201 كغ إلى 500 كغ: عن كل مائة كيلو غرام 4 ل.س ـ من 501 كغ إلى 1000 كغ: عن كل مائة كيلو غرام 5 ل.س ـ من 1001 كغ وما فوق: عن كل مائة كيلو غرام 7 ل.س يحسب رسم العتالة على أساس الوزن القائم وتعتبر كسور المائة كيلو غرام مائة كيلو غرام كاملة. مادة 7 ـ أ ـ يخفض رسم العتالة في الحالات التالية وفق ما يلي: ـ بنسبة 25% لعمليات التصدير. ـ بنسبة 10% لعمليات نقل البضائع من واسطة نقل إلى واسطة نقل أخرى. ـ بنسبة 25% لحالات الكشف على ظهر واسطة النقل مع فتح ثغرة أو أكثر. ـ يستوفى الرسم بمعدل مقطوع قدره /25/ل.س عن كل واسطة نقل في حالات الكشف على ظهر واسطة النقل في الاستيراد أو التصدير. ب ـ يزاد رسم العتالة في الحالات التالية وفق ما يلي: ـ بنسبة 50% عن العمل الذي يجري خارج أوقات الدوام الرسمي خلال ساعات النهار. ـ بنسبة 100% عن العمل الذي يجري خارج أوقات الدوام الرسمي خلال ساعات الليل. ـ بنسبة 200% عن العمل الذي يجري خلال يوم الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية. ـ بنسبة 200% لعمليات نقل البضائع المتفجرة أو السريعة الالتهاب أو الكاوية أو المحروقات السائلة. مادة 8 ـ تحدد معدلات رسم التبريز في الساحات والمخازن وما هو في حكمها على النحو التالي: ـ الخشب عن الطن الواحد في التحميل والتفريغ 5 ل.س ـ الحديد عن الطن الواحد في التحميل والتفريغ 4 ل.س ـ الأسمدة والإسمنت عن الطن الواحد في التحميل والتفريغ 4 ل.س ـ الخضار والفواكه والتمور عن الطن الواحد في التحميل والتفريغ 4 ل.س ـ البضائع الموضوعة ضمن أكياس أو بالات أو براميل عن الطن الواحد 4 ل.س في التحميل والتنزيل ـ البضائع الموضوعة ضمن طرود أخرى عن كل طن في التحميل أو التفريغ 5 ل.س ـ البضائع المنفرطة عن كل طن في التحميل والتفريغ 5 ل.س ـ يحسب رسم التبريز على أساس الوزن القائم وتعتبر كسور الطن التي تتجاوز (250) كغ طناً كاملاً. ـ فك حبال واسطة النقل ونزع غطائها عن واسطة النقل الواحدة 10 ل.س ـ إعادة غطاء واسطة النقل وربطه على واسطة النقل الواحدة 10 ل.س ـ تطبق الزيادات المبينة في الفقرة (ب) من المادة /7/ من هذا القرار على رسوم التبريز. مادة 9 ـ تستوفى رسوم العتالة والتبريز من أصحاب العلاقة وتدفع إلى أصحاب الاستحقاق وفق النظام الذي تضعه إدارة الجمارك لهذه الغاية على أن يؤخذ 10% من حصيلة هذه الرسوم إيراد للخزينة. ـ تحدد إدارة الجمارك الحالات التي لا تخضع لتأدية رسمي العتالة والتبريز. رسوم استعمال الرافعات والمستفات والقبابين الجسرية: مادة 10 ـ يستوفى رسم لقاء استعمال الرافعات والمستفات العائدة لإدارة الجمارك لصالح أصحاب البضائع ضمن الجرم الجمركي عن كل طن (300)ل.س وتعتبر أجزاء الطن طناً كاملاً. مادة 11 ـ يستوفى رسم لقاء استعمال القبابين الجسرية العائدة لإدارة الجمارك لصالح أصحاب البضائع عن كل عملية بمعدل 200 ليرة سورية. ـ تحدد إدارة الجمارك الحالات التي لا تخضع لتأدية رسم القبان. مادة 12 ـ رسوم الترصيص والتزرير والختم: تستوفى رسوم عن عمليات الترصيص والتزرير والختم التي تجريها دوائر الجمارك على البضائع والحيوانات الحية ووسائل النقل على النحو التالي: 1ـ الرصاصة الواحدة 5 ل.س رصاصة التير 25 ل.س 2ـ الزر الواحد 5 ل.س 3ـ الختم الواحد: أ ـ على ورق اللعب: - 5 ل.س عن كل مجموعة من ورق اللعب المستورد والمؤلفة من 32 ورقة أو أقل. - 10 ل.س عن كل مجموعة أخرى من ورق اللعب. ب ـ وسائل النقل والمحركات والآليات: - 25 ل.س عن كل عملية دق إشارة المراقبة مع الأرقام أو بدون أرقام. ج ـ عمليات الختم الأخرى 5 ل.س عن كل ختمد ـ حالات التختيم الموافق عليها من الإدارة ضمن الحرم بالمعلومات الناقصة على البضائع المستوردة (بطاقة البيان أو دلالة المنشأ) 5 ل.س عن كل ختميعفى من هذه الرسوم: ـ مستوردات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية ومستوردات أعضائها. ـ عمليات ترصيص خزائن البواخر وصناديق الطائرات التي توضع فيها البضائع الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية. رسوم التأمين: مادة 13 ـ يحدد رسم التأمين عن البضائع المودعة في الساحات والمخازن وما هو في حكمها الخاضعة للرقابة الجمركية بمعدل 0.9% تسعة بالألف من قيمتها سنوياً. ـ يحسب رسم التأمين على أساس شهري ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً. مادة 14 ـ ينهى العمل بالقرار 874/ج/2005 تاريخ 5/10/2005 وتعديلاته. مادة 15 ـ ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006. دمشق في 12/10/2006 وزير المالية الدكتور محمد الحسين |