قرار رقم / 1070 /ج إن وزير المالية بناء على أحكام المادة /91/ من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 14564/ت/2003 تاريخ 10/10/2006 يقرر مايلي : مادة 1- آ - يكون في مركز كل مديرية من مديريات الجمارك لجنة تحكيمية ابتدائية تشكل وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /89/ من قانون الجمارك ، ولجنة تحكيمية استئنافية تشكل وفق أحكام الفقرة /أ /من المادة /90/ من قانون الجمارك . يشمل اختصاص هاتين اللجنتين النظر في الخلافات التي تقوم بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشئها أو قيمتها في جميع المراكز والأمانات التابعة للمديرية . ب- يعين المدير الإقليمي المحكم الذي يمثل إدارة الجمارك في اللجنة التحكيمية الابتدائية من لائحة لجان التحكيم الصادرة عن مدير الجمارك العام . ج - يعين المفوض الدائم ( رئيس اللجنة التحكيمية الاستئنافية ) المحكم الذي يمثل إدارة الجمارك في اللجنة التحكيمية الاستئنافية من لائحة لجان التحكيم الصادرة عن مدير الجمارك العام . مادة 2 - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء لجان التحكيم بمبلغ /1000/ ل.س عن كل جلسة من جلسات التحكيم لكل منهم ومهما بلغ عدد جلسات التحكيم . مادة 3 - تتألف نفقات التحكيم من المكافأة المنصوص عنها في المادة السابقة ومن تعويضات الانتقال وأجور النقل وأجور التحليل وأجور الخبراء الفنيين عند الاقتضاء وغيرها وتقع جميعها على عاتق الفريق الخاسر . مادة 4 - ينهى العمل بالقرار رقم 52/ ج تاريخ 29/7/1976 وتعديلاته مادة 5 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 . دمشق في 12/10/2006 وزير المالية الدكتور محمد الحسين |