قرار رقم / 1078 /ج إن وزير المالية بناء على أحكام المادة 289 من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 يقرر مايلي : مادة 1 - توزع أموال الصندوق المشترك المقتطعة من الغرامات الجمركية على العاملين في إدارة الجمارك حصراً وبما يتيح للرؤساء أن يكافئوا بصورة خاصة النخبة الممتازة من العاملين والموظفين الذين يقدمون نتائج هامة بفضل جهودهم الدائمة وذكائهم وثقافتهم المسلكية 0 وعلى هذا فإن توزيع حصيلة الصندوق المشترك تعتبر مكافأة للعاملين المجدين المخلصين وليس حقاً يطالب به العامل وفي ضوء هذا فإن عملية التوزيع تستند الى الأسس التالية : آ - مكافأة العامل المجد والكفؤ 0 ب - تناسب المكافأة مع عمل العامل وجهده ونشاطه بالدرجة الأولى ومع وظيفته بالدرجة الثانية 0 ج - أن يتحقق من خلال هذا اهتمام أكبر بالعاملين ذوي المراتب الدنيا والأجور الضئيلة 0 د - يقصد بالعاملين في معرض تطبيق هذا القرار جميع العاملين في الجمارك من مكاتب وضابطات 0 مادة 2 - توزع أموال الصندوق المشترك كل ستة أشهر بالاستناد الى جداول اسمية من النموذج 37/ف/ مكرر وتنظم بتاريخ الأول من الشهر الأول والأول من الشهر السابع من كل عام من قبل الجهات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار ، على أن تراعى في إعداد هذه الجداول المبادئ التالية : آ - تنظم الجداول على نسختين ويراعى عند اعدادها إدراج كافة أسماء العاملين بهذه الجداول الذين قضوا خدماتهم خلال فترة التوزيع لدى هذه الجهة وحتى تاريخ إعداد الجداول وفق تسلسل أرقامهم الشخصية سواء أكانوا مستحقين للتوزيع أم غير مستحقين 0 ب- يحتفظ بنسخة من الجدول لدى الجهة التي أعدته وترسل نسخة الى الأمانة الرئيسية التابعة لها هذه الجهة حسابياً لإدراج العائدات الإضافية المسجلة على بطاقة العامل حيث ترسلها هذه الأخيرة الى مديرية الجمارك التابعة لها من أجل استكمال إعداد الجداول 0 ج - تدون العائدات الإضافية المستحقة للعاملين عن فترة التوزيع سواء دفعت لهم أم لم تدفع وترسل الى المديرية العامة ( مديرية الشؤون المالية والحسابات ) لوائح اسمية بالعائدات التي لم تدرج في هذه الجداول 0 د - يجب أن يراعى في إعداد الجداول إملاء الحقول المبينة فيها بكل دقة وترتيب من حيث ذكر اسم العامل الكامل ومركزه ورتبته ورقمه والعقوبات المفروضة بحقه والمكافآت الممنوحة له والإجازات غير الإدارية التي استفاد منها وذكر رقم قرار النقل وتاريخه إن وجد والعائدات الإضافية التي استحقها والتغيرات التي طرأت على وضعه وكافة المعلومات الأخرى خلال فترة التوزيع مع مراعاة عدم إدارج أكثر من سبعة أسماء في الصفحة الواحدة 0 مادة 3- مبدأ التوزيع : آ - توزع أموال الصندوق المشترك سنداً لمبدأ الحصص على أن يخصص للعامل حصصاً حدها الأقصى وفق ماهو مبين في الجدول المرفق بهذه التعليمات على أساس العمل الذي يشغله وكفاءته 0 ب- يعطى المراقب المساعد والخفير على أساس هذه الصفة دون مراعاة العمل الذي يشغله مالم تكن له صفة رئيس 0 ج - يعتبر الضابط مراقباً ورئيس المفرزة حصصه مراقباً مساعداً عندما يكلف بأعمال مكتبية 0 د - يعتبر الخفراء المكلفون بأعمال مكتبية موظفي مكاتب ويمنحون الحصص المخصصة لمن يماثلهم راتباً في ملاك إدارة الجمارك مادة 4- العقوبات : آ - للعاملين في المكاتب :تؤخذ بعين الاعتبار عند اقتراح حصص العاملين في إدارة الجمارك المبادئ التالية : 1- عقوبة التنبية وعقوبة الإنذار :وهاتان العقوبتان لاتحسمان شيئاً من الحصص المقررة للتوزيع. 2- عقوبة حسم الاجر : تحسم نسبة ( 5ر1 % ) من حصص العامل عن عقوبة حسم كـل 1 % من الاجر وعن كل شهر 0 3- عقوبة تأخير الترفيع وعقوبة حجب الترفيع : يحرم من التوزيع الجاري للعامل الذي فرضت بحقه إحدى للعقوبتين المذكورتين 0 4- عقوبة النقل التأديبي وعقوبة التسريح التأديبي وعقوبة الطرد من الوظيفة : يحرم من التوزيع الجاري العامل الذي فرضت بحقه احدى العقوبات المذكورة 0 ب- للعاملين في الضابطة الجمركية : 1- عقوبات الدرجة الأولى : - التنبيه من علامة الى ثلاث علامات - التوبيخ البسيط - التوبيخ المسجل وجميع هذه العقوبات لاتحسم شيئاً من الحصص - عقوبة حسم الراتب من يوم الى خمسة أيام والعقوبة الأخيرة تحسم من الحصص المقررة للعاملين في الضابطة 5 % عن كل يوم ويعتمد في مجال تطبيق هذه التعليمات ماورد في النظام الداخلي لإدارة الجمارك 0 2- عقوبات الدرجة الثانية والثالثة : يحرم من التوزيع الجاري العامل في الضابطة متى فرضت بحقه عقوبة من الدرجة الثانية أو الثالثة وهي : آ - عقوبات الدرجة الثانية : - توبيخ مع تأخير ترفيع من ستة أشهر الى اثني عشر شهراً - النقل التأديبـي 0 - تنزيل الدرجة 0 - الإحالة على الاستيداع التأديبـي لمدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر 0 - شطب الاسم من جدول الترفيع أو من لائحة الناجحين بنتيجة المسابقة للمرور الى رتبة أعلى 0 ب- عقوبات الدرجة الثالثة : - تنزيل المرتبة 0 - الإحالة على الاستيداع التأديبـي من ثلاثة أشهر الى سنة 0 - التسريح أو الإحالة على التقاعد حكماُ - الطرد من الوظيفة 0 ج - العقوبات الصادرة عن المحاكم المسلكية للعاملين أو مجالس التأديب للعاملين في الضابطة : 1- يحرم من التوزيع الجاري بتاريخ ارتكاب المخالفة العامل الذي فرضت بحقه عقوبة من الدرجة الأولى 0 2- يحرم من توزيعين متتاليين العامل الذي فرضت بحقه عقوبة من الدرجة الثانية 0 مادة 5 - الإجازات : آ - في حال استفادة العامل من إجازة بلا راتب يخفض عدد الحصص بنسبة عدد أيام الإجازة المستعملة لكامل فترة التوزيع أي بنسبة ( 1 /180 ) كل يوم غياب 0 ب- تتسامح الإدارة في الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة إذا لم تتجاوز مدتها /10/ أيام وفي حال تجاوز مدة الإجازة المرضية أو إجازة الأمومة مدة /10/ أيام يتم تخفيض الحصص بنسبة (1/180) عن كل يوم زيادة 0 ج - لاتخفض الإجازة المرضية الممنوحة شيئاً من الحصص في حال كون المرض واقعاً نتيجة إصابة أثناء الخدمة مسجلة ومثبتة بتقرير الخدمة أو محضر الضبط المنظم ويجب ربط الثبوتية الى الجدول 0 مادة 6 - اقتراح الحصص : آ - تقترح الحصص من قبل المدير بعد التشاور مع الرؤساء المباشرين ويجب عند اقتراح الحصص التقيد بالترتيب الوارد في دليل الحصص وكذلك الحصص الواجب حسمها بسبب العقوبات والإجازات. ب - تستثنى المكآفات وكذلك بدلات الانتقال التي تمنح للعاملين في الترفيق من الحسم المشار إليه أعلاه 0 ج - يستحق العامل المعين حديثاً نصف الحصص المخصصة لوظيفته لفترة توزيع واحد 0 د - إن كسور الحصص تهمل إذا نقصت عن النصف وتجبر الى حصة كاملة إذا عادلت أو تجاوزت النصف باستثناء التنـزيل الناجم عن العائدات الإضافية إذ تهمل كسورها نهائياً إذا لم تبلغ الرقم المحدد من قبل الإدارة لتحسم لقاءها حصة 0 مادة 7- الحصص الإضافية : آ- يمنح المدير العام العاملين المجدين من الفئات التالية حصصاً إضافية حدها الأقصى /5 / حصص : 1- العاملون القائمون بأعمال محاسبية أو مالية في الإدارة العامة والمديريات بمن فيهم الأمين الرئيسي ورؤساء الأقسام 0 2- العاملون في المديريات المركزية كافة بمن فيهم المدراء ورؤساء الأقسام 0 3- العاملون في أقسام البيوع بمن فيهم رؤساء الأقسام 0 4- أمناء مستودع المحجوزات في مراكز المديريات الإقليمية 0 5- الخفراء والعمال الميكانيكيون في مرائب إدارة الجمارك على أن يقدم تقرير مفصل ومعلل من رئيس المرآب المختص يبين فيه سلوك الخفير المستفيد وأعماله ونشاطه ويصادق على هذا التقرير المدير المختص 0 ب - يتم اقتراح الحصص الإضافية في الحقل المخصص للحصص الأصلية مع إشارة ( + ) وكل اقتراح لهذه الحصص يرد عن غير طريق الجداول الأصلية يهمل ولايؤخذ به باستثناء مايتعلق بالأخطاء المادية على أن تقدم طلبات صرف الفرق بوجود خطأ مادي خلال مدة شهرين من تاريخ التوزيع كحد أقصى وكل طلب يرد بعد ذلك يهمل 0 مادة 8- الحصص الاستثنائية : يمنح مدير الجمارك العام عدداً من الحصص الاستثنائية للعاملين المجدين في إدارة الجمارك في ضوء المقترحات المقدمة من قبل المدراء 0 آ - تحسب حصص العامل المحال أمام المحكمة المسلكية أو مجلس التأديب أو المحال أمام القضاء بتهمة الرشوة والاختلاس وبنتيجة الإحالة على مجلس التأديب أو المحكمة المسلكية وفق ماهو متوجب في هذا القرار وتؤخذ في حساب الأمانات المختلفة لحين البت فيها على ضوء النتيجة التي سيقترن بها وضع العامل 0 ب - تعاد جميع المبالغ الموقوفة في حساب الأمانات المختلفة لصالح العاملين وفق الفقرة /آ/ أعلاه الى حساب الصندوق المشترك في حال ادانتهم أو معاقبتهم بعقوبة من الدرجة الثالثة 0 - يحرم العامل الذي يعاقب بعقوبة من الدرجة الثانية من حصصه من توزيعيين متتاليين بدءاً من تاريخ توقيف العائدات 0 - يحرم العامل الذي يعاقب بعقوبة من الدرجة الأولى من حصصه من توزيع واحد فقط 0 - تعاد للعامل الذي يصدر القرار ببراءته كامل حصصه الموقوفة 0 ج - يحرم العامل المكفوف اليد من الحصص التي يستحقها طيلة فترة كف اليد 0 مادة 9 - لايستفيد الموفدون الى الخارج بمهمات دراسية براتب أو بدون راتب أو العاملون المدعوون لخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والعاملون الموضوعون تحت التصرف خارج إدارة الجمارك والمندبون أو المعارون الى جهات أخرى مالم يكن العمل الذي يقوم به هؤلاء ذو صلة بالجمارك 0 يعطى العمل المندب الى إدارة الجمارك حصص الوظيفة التي يشغلها 0 مادة 10 - البيانات الحسابية : تقدم كل من الأمانات الرئيسية بياناً مفصلاً يتضمن : آ - الرصيد المتبقي من توزيعات أموال الصندوق المشترك السابقة 0 ب- حصة الصندوق المشترك الشهرية من توزيع الغرامات عن الستة اشهر التي تجري التوزيع عليها 0 ج - مجموع المبالغ الجاهزة للتوزيع 0 مادة 11 - تدقيق الجداول واستكمالها : تدقق الجداول الواردة الى المديرية العامة من قبل مديرية الشؤون الإدارية فيما يخص العاملين في المكاتب ومن مديرية شؤون الضابطة الجمركية فيما يخص العاملين في الضابطة ويقع على عاتق العاملين المكلفين بهذا العمل مسؤولية الأخطاء المكتشفة فيما بعد نظراً للآثار المادية والمالية التي تنجم عن هذه الأخطاء 0 مادة 12 - يحدد مدير الجمارك العام مقدار الحصة في ضوء مجموع المبالغ الجاهزة للتوزيع كل ستة أشهر كما يحدد نسبة الحسم الذي يقابل العائدات الإضافية التي استفاد منها العامل 0 مادة 13 - يحدد مقدار الحصص التي يستفيد منها العاملون في إدارة الجمارك وفق التفصيل المبين أدناه : 150 حصة | 1- المدير العام | 120 حصة | 2- المدير العام المعاون | 100 حصة | 3 - آمر الضابطة | 85 حصة | 4- المديرون | 70 حصة | 5 - معاونو آمر الضابطة | 65 حصة | 6- معاونو المدراء والأمناء الرئيسيون ورؤساء المراقبة | 55 حصة | 7 - الأمناء | 45 حصة | 8- رؤساء الأقسام | 30 حصة | 9- المحللون الكيميائيون | 35 حصة | 10 - المراقبون الذين أمضوا في الخدمة الفعلية أكثر من عشر سنوات | 30 حصة | 11- المراقبون الذين أمضوا في الخدمة الفعلية أقل من عشر سنوات | 30 حصة | 12- العاملون الذين يحملون شهادة المعاهد المتوسطة الذين أمضوا في الخدمة أكثر من عشر سنوات | 25 حصة | 13 - العاملون الذين يحملون شهادة المعاهد المتوسطة الذين أمضوا في الخدمة أقل من عشر سنوات | 25 حصة | 14 - المراقبون المساعدون الذين أمضوا في الخدمة الفعلية كمراقبين مساعدين حصراً أكثر من عشر سنوات | 23 حصة | 15 - المراقبون المساعدون الذين امضوا في الخدمة اقل من عشر سنوات | 20 حصة | 16 - المستكتبون الذين أمضوا في الخدمة أكثر من عشر سنوات | 18 حصة | 17- المستكتبون الذين أمضوا في الخدمة أقل من عشر سنوات | 55 حصة | 18 - رؤساء الضابطة | 40 حصة | 19 - رؤساء المناطق الأولون | 30 حصة | 20 -رؤساء المناطق الثانيون والثالثون | 30 حصة | 21- رؤساء أقسام الميكانيك | 25 حصة | 22 - رؤساء المفارز ورؤساء المرائب | 20 حصة | 23 - العرفاء | 18 حصة | 24 - سائر الخفراء والعمال الميكانيكيون الذين أمضوا في الخدمة أقل من عشر سنوات | 20 حصة | 25 - سائر الخفراء والعمال الميكانيكيون الذين أمضوا في الخدمة أكثر من عشر سنوات | 15 حصة | 26 - المجندون | 15 حصة | 27 - الآذنون | 15 حصة | 28 - الكشافات | 15 حصة | 29- المستخدمون العتالون | 20 حصة | 30 - الآذنون الذين امضوا في الخدمة أكثر من عشر سنوات | 15 حصة | 31- الكشافات اللواتي امضين في الخدمة ككشافة أكثر من عشر سنوات |
مادة 14 - ينهى العمل بالتعليمات رقم 5320 تاريخ 13/2/1988 0 مادة 15 - يصدر مدير الجمارك العام التعليمات التنفيذية لهذا القرار 0 مادة 16 - يعمل بهذا القرار ويطبق اعتباراً من توزيع النصف الأول لعام 2007 0 دمشق في 12/10/2006 وزير المالية الدكتور محمد الحسين |