قرار رقم 1063 /ج/ إن وزير المالية بناء على أحكام المادتين 286 و288 من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6/7/2006. يقرر ما يلي: مادة 1 ـ تحدد البضائع التي يحق لإدارة الجمارك بيعها وفقاً لأحكام المواد 282 و283 و284 من قانون الجمارك كما يلي: أ ـ البضائع المحجوزة في دائرة الجمارك من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها. ب ـ البضائع المحجوزة في دائرة الجمارك بعد تسعة أشهر من تاريخ حجزها أو قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان. ج ـ البضائع المحفوظة في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته التي مضى على حفظها مدة ستة أشهر. د ـ الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية التي مضى على حفظها ستة أشهر. ه ـ البضائع المذكورة في الفقرة /ج/ والموجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ النظامية إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الأضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت. و ـ البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حكم أو تسوية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقاً لأحكام قانون الجمارك. ز ـ البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية والصناعية ضمن المهل النظامية المحددة بأحكام المواد (120 و131 و136 و138) من قانون الجمارك. ح ـ البضائع والأشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ. مادة 2 ـ يجري بيع البضائع المذكورة في المادة /1/ من هذا القرار وفق الشروط والقواعد التالية: ـ تباع البضائع المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة الأولى بموافقة المدير الإقليمي. ـ تباع البضائع المذكورة في الفقرة /ب/ من المادة الأولى بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بذلك. ـ يتم البيع للحالتين السابقتين (أ ـ ب) بالاستناد إلى محضر ضبط تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون حاجة إلى إخطار أصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركية. ـ يجري بيع البضائع المذكورة في الفقرات (ج ـ د ـ ه) من المادة الأولى بموافقة المدير الإقليمي شريطة إخطار أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً وإذا تعذر ذلك فبالإعلان في دائرة الجمارك. كما يشترط لبيع البضائع المذكورة في الفقرة (ه) من المادة الأولى تنظيم محضر ضبط تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها. يجب أن يتضمن الإخطار المعلومات التالية: 1ـ مفصل هوية وعنوان صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً. 2ـ اسم الأمانة الجمركية التي سيجري البيع فيها. 3ـ رقم البيان وتاريخ الإيداع وتاريخ انتهائه وتاريخ محضر الضبط الذي يثبت فيه بوادر المرض أو الفساد. 4ـ منح صاحب البضاعة مهلة عشرة أيام لسحب بضاعته أصولاً تحت طائلة البيع بالمزاد العلني. ـ يتم بيع البضائع المذكورة في الفقرتين (و ـ ح) من المادة الأولى بموافقة المدير العام أو من يفوضه بذلك دون حاجة إلى إخطار أصحاب البضائع. ـ تباع البضائع المذكورة في الفقرة (ز) من المادة الأولى بموافقة المدير العام أو من يفوضه بذلك بعد انقضاء مدة الحفظ القانونية وشريطة إخطار أصحابها أصولاً. مادة 3 ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة /60/ من قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 يجري بيع البضائع الممنوع أو المحظور أو المقيد أو المسموح استيرادها بالمزاد العلني. مادة 4 ـ لا تباع الأدوية الطبية المحجوزة ويتم إتلافها حسب الأنظمة والتعليمات النافذة. مادة 5 ـ لا تباع المواد الكيماوية الطبية أو المواد الكيماوية الصناعية أو المواد والمحضرات الكيماوية المعدة للاستعمالات المنزلية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهة الرسمية المختصة. مادة 6 ـ لا تباع البضائع والمواد والمستحضرات المعدة للاستهلاك الغذائي البشري إلا بعد عرضها على وزارة التموين والتجارة الداخلية أو المديريات المرتبطة بها لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري. مادة 7 ـ لا تباع المواد المعدة للاستهلاك الحيواني والمبيدات الزراعية والأسمدة قبل موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو المديريات المرتبطة بها. مادة 8 ـ تباع مادة الملح إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية حصراً. مادة 9 ـ تباع مادة التبغ والسجائر والتنباك حصراً إلى المؤسسة العامة للتبغ. مادة 10 ـ لا تباع الألعاب النارية والمفرقعات ويتم إتلافها وفق الأنظمة والتعليمات النافذة. مادة 11 ـ تباع الأسلحة والذخائر وفق الأوضاع المحددة في مجموعة أحكام التجارة الخارجية إلى المؤسسة العامة للتجارة والمنتجات الحرفية (غوتا) أما الأسلحة الحربية وذخائرها غير المشمولة بأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة فتسلم إلى وزارة الدفاع (دائرة التسليح) مجاناً بدون قيمة. مادة 12 ـ تباع البضائع الممنوعة لأسباب صحية أو حماية للآداب العامة أو لغايات الأمن بشرط إعادة تصديرها، وتحدد إدارة الجمارك أنواع هذه البضائع وطريقة تسليمها للتأكد من إعادة التصدير. مادة 13 ـ يتم تقدير قيمة البضائع المعدة للبيع من قبل لجنة مؤلفة من: ـ مدير الجمارك الإقليمي رئيساً. ـ الأمين المركزي عضواً. ـ رئيس الكشف عضواً. ـ مراقب كشاف عضواً. ويمكن لرئيس هذه اللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر من الخبراء المختصين في الجهات العامة أو الخبراء المحلفين الواردة أسماؤهم في جدول خبراء وزارة العدل عند الضرورة. مادة 14 ـ يجري الإعلان عن البيع في المزاد العلني بالإلصاق على اللوحة المعدة للإعلان في دائرة الجمارك وبالنشر في صحيفة يومية أو صحيفتين قبل بدء البيع بخمسة عشرة يوماً كاملة، ويستثنى من النشر في الصحف: بيع الحيوانات والبضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب أو التي تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت والبضائع المحجوزة التي يرخص المدير العام ببيعها بسبب تعرض قيمتها للنقصان بشكل ملحوظ. يتم إشعار جهات القطاع العامة المعنية بهذه البضائع خطياً قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لإجراء البيع بالمزاد العلني، ليتسنى لها الدخول بهذه المزايدة مع الجهات الأخرى. وتعطى جهات القطاع العام ميزة تفضيلية بنسبة 15% على السعر الذي يتم التوصل إليه نتيجة هذه المزايدة. مادة 15 ـ إذا لم يتقدم أي مزاود لشراء بضاعة ما في أكثر من جلستي بيع بالمزاد العلني تنظم لجنة البيع محضر ضبط أصولي تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى إحجام المزاودين عن الشراء والمقترحات اللازمة بشأنها وعرض الموضوع على مدير الجمارك العام لتقرير إحدى الحالات التالية: 1ـ إعادة المزاودة للمرة الثالثة والبيع بأي سعر ترسو فيه الإحالة القطعية. 2ـ إهدائها إلى إحدى الجهات العامة أو الجمعيات الخيرية شريطة موافقة وزير المالية. 3ـ إتلافها وفق الأنظمة والتعليمات النافذة. مادة 16 ـ تطبق القواعد العامة المقررة للبيع بالمزاد العلني المنصوص عليها في المرسوم رقم 228 لعام 1969 وتعديلاته. مادة 17 ـ يوزع حاصل بيع البضائع وفق أحكام المادة /287/ من قانون الجمارك. مادة 18 ـ يصدر مدير الجمارك العام التعليمات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار. مادة 19 ـ ينهى العمل بالقرار رقم 737/ج تاريخ 18/9/2002. مادة 20 ـ ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006. دمشق في 12/10/2006 وزير المالية الدكتور محمد الحسين |