إعلان عن مزاد للأوراق المالية الحكومية (مزاد تجريبي )    مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

قرار تحديد قيم المطبوعات رقم 1077 /ج >>قرارات >>قطاع الجمارك العامة

قرار رقم   1077

 

إن وزير المالية

بناء على أحكام الفقرة (ج) من المادة (185) من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006

 

يقرر ما يلي:

 

مادة 1 ـ تحدد قيمة النسخة الواحدة من دفاتر المرور وبطاقات الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الخاصة الأجنبية والعربية (عدا الأردنية واللبنانية) المصطحبة مع القادمين للإقامة المؤقتة في سورية وفق ما يلي:

 

أ ـ 9000 ل.س نسخة دفتر المرور في حال الاستفادة من مهلة مكوث بموجبه لمدة أربعة أشهر ويمنح للسوريين المقيمين في الخارج والأجانب.

 

ب ـ 11000 ل.س نسخة دفتر المرور في حال الاستفادة من مهلة مكوث بموجبه لمدة خمسة أشهر ويمنح للعرب.

 

ج ـ 2500 ل.س نسخة بطاقة في حال الاستفادة من مهلة مكوث تتراوح من يوم واحد إلى أسبوعين.

 

ء ـ 3800 ل.س نسخة بطاقة في حال الاستفادة من مهلة مكوث بموجبها لمدة ثلاثة أسابيع.

 

ه‍ ـ 5000 ل.س نسخة بطاقة في حال الاستفادة من مهلة مكوث بموجبها لمدة أربعة أسابيع.

 

مادة 2 ـ يخضع تمديد هذه الدفاتر والبطاقات، علاوة على دفاتر التربتيك، لبدل خدمات قدره 2500 ل.س عن كل أسبوع يزيد عما هو محدد أعلاه، على ألا تزيد مهلة المكوث الإجمالية في الدفتر عن ستة أشهر كحد أقصى، وعن ثلاثة أشهر بموجب البطاقة.

 

مادة 3 ـ تستوفى جميع البدلات المحددة أعلاه بالليرات السورية بعد تصريف ما يعادلها بالقطع الأجنبي وفق سعر الصرف النافذ.

 

مادة 4 ـ تحدد قيمة النسخة الواحدة من دفاتر المرور للسيارات العربية العامة كافة المعدة لنقل الأشخاص ولنقل البضائع بما فيها الباصات بمبلغ 5000 ل.س وتستوفى جميع القيم والبدلات بالقطع الأجنبي وفق سعر الصرف النافذ.

 

مادة 5 ـ لا يدخل في قيمة البدلات المحددة أعلاه ما يترتب على السيارة المدخلة من رسم صيانة وطابع وغير ذلك من رسوم وبدلات.

 

مادة 6 ـ ينهى العمل بالقرارين رقم 84/ج تاريخ 9/8/1986 ورقم 2/ج تاريخ 7/1/1988.

مادة 7 ـ ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006.

 

دمشق 12/10/2006

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance