قرار رقم 1060 /ج إن وزير الماليةبناء على أحكام المادة /59/ من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 وعلى اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 14564/ت/2003 تاريخ 10/10/2006 يقرر ما يلي: مادة 1 ـ يقبل تنظيم بيان الحمولة في الأمانات الجمركية عند الوصول إليها بالنسبة للبضائع الواردة على سبيل الإدخال المؤقت بموجب مستندات دولية مستندة إلى اتفاقيات دولية انضمت إليها الجمهورية العربية السورية. مادة 2 ـ تستثنى من شرط تقديم بيان الحمولة (المانفست) الحالات التالية: ـ الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي في حدود القيم المسموح بها. ـ البضائع المصطحبة مع المسافرين لغير الاستعمال الشخصي والتي لا يخضع استيرادها لإجازة استيراد. ـ البضائع المصنعة في المناطق الحرة. ـ المواشي على اختلاف أنواعها عند الوضع بالاستهلاك المحلي. مادة 3 ـ ينهى العمل بالقرارات رقم 47/ج تاريخ 29/7/2006 ورقم 1107/و تاريخ 2/7/1979 ورقم 8/ج تاريخ 31/1/1982 وتعديلاتها. مادة 4 ـ يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006. دمشق في 12/10/2006 وزير المالية الدكتور محمد الحسين |