إعلان عن مزاد للأوراق المالية الحكومية (مزاد تجريبي )    مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

قرار ورقة الطريق رقم 1060 /ج >>قرارات >>قطاع الجمارك العامة

قرار رقم 1060 

 

إن وزير المالية

بناء على أحكام المادة /59/ من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006

وعلى اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 14564/ت/2003 تاريخ 10/10/2006

يقرر ما يلي:

مادة 1 ـ يقبل تنظيم بيان الحمولة في الأمانات الجمركية عند الوصول إليها بالنسبة للبضائع الواردة على سبيل الإدخال المؤقت بموجب مستندات دولية مستندة إلى اتفاقيات دولية انضمت إليها الجمهورية العربية السورية.

مادة 2 ـ تستثنى من شرط تقديم بيان الحمولة (المانفست) الحالات التالية:

ـ الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي في حدود القيم المسموح بها.

ـ البضائع المصطحبة مع المسافرين لغير الاستعمال الشخصي والتي لا يخضع استيرادها لإجازة استيراد.

ـ البضائع المصنعة في المناطق الحرة.

ـ المواشي على اختلاف أنواعها عند الوضع بالاستهلاك المحلي.

مادة 3 ـ ينهى العمل بالقرارات رقم 47/ج تاريخ 29/7/2006 ورقم 1107/و تاريخ 2/7/1979 ورقم 8/ج تاريخ 31/1/1982 وتعديلاتها.

مادة 4 ـ يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006.

 

 

دمشق في 12/10/2006

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance