الجمهورية العربية السوريةهيئة الإشراف على التامين القرار رقم 47/100/م.أ وزير المالية/ رئيس مجلس الإدارة بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /68/لعام 2004 وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم/43/ لعام 2005 وعلى قرار السيد الرئيس مجلس الوزراء رقم 2661 تاريخ 24/5/2005 وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على المذكرة رقم 3/17 المقدمة بجلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ18/10/2006. يقرر مايلي: المـــادة 1: يسمح لشركات التأمين المرخصة لمزاولة أعمال التأمين في الجمهورية العربية السورية بإصدار عقود التأمين على الحياة بالدولار الأمريكي شرط الالتزام بمايلي: أ-يسدد قسط التأمين بنفس العملة في حساب الشركة الذي سمح لها بفتحه بموجب أحكام القرار رقم /31/100 تاريخ 28/6/2006. ب –في جميع الأحوال تستنفذ تسهيلات إعادة التأمين الاتفاقية المتاحة للشركة قبل اللجوء للإعادة الاختيارية. المـــادة 2: تزود الهيئة بكشف تفصيلي نصف سنوي يتضمن جميع العقود الصادة بالدولار الأمريكي أو أية عملة أخرى وفق أحكام هذا القرار. المـــادة 3 :يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 31/10/2006 وزير المالية الدكتور محمد الحسين |