الجمهورية العربية السوريةالقرار رقم 53/100/م.إ
وزير المالية- رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين. بناء على أحكام مرسوم التشريعي/68/لعام 2004. وعلى أحكام المرسوم التشريعي/43/ لعام 2005 وتعليماته التنفيذية0 وعلى ما اقره مجلس الإدارة في جلسة اجتماعه المنعقدة بتاريخ 18/10/2006.
يقرر مايلي:
مـــادة 1: يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذا القرار نفس المعاني المحددة لها في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005. مـــادة 2: يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ما هو مبين إزاء كل منها. تحويل جزء من الأعباء الناشئة عن الخطر الذي أمنت عليه الشركة إلى معيد التأمين وفقاً لشروط متفق عليها بين المسند والمعيد. | إعادة التأمين | هي الجهة التي تطلب إعادة التامين لتغطية جزء من الخطر الذي قبلت الاكتتاب به. | الشركة المسندة | الجهة التي تقبل تغطية جزء من الخطر الذي قبلته الشركة المسندة. | معيد التأمين | هي الإعادة التي تتم لكل حالة (خطر ) على حده وتحدد الشروط الخاصة بها لذلك، ويكون لمعيد التأمين الذي يعرض عليه الخطر حرية قبوله أو رفضه. | إعادة التأمين الاختيارية | اتفاق بين الشركة المسندة ومعيد التأمين تتعهد بموجبه الشركة المسندة أن تسند أخطاراً معينة ضمن شروط مسبقة ومتفق عليها وتقسم إلى: أ- الاتفاقيات النسبية. ب- الاتفاقيات غير النسبية. | إعادة التأمين الاتفاقية | هو الجزء من الخطر الذي تقرر إدارة الشركة أن تحمله وتبقيه على عاتقها ويُعبَّر عنه بمبلغ من المال أو بنسبة مئوية من الخطر أو بكليهما معا.ً | احتفاظ الشركة |
مـــادة 3: تضع إدارة الشركة حدود احتفاظها في كل خطر من الأخطار وفي كل فرع من فروع التأمين، وفي كل خسارة ناشئة عن حادثة أو مجموعة من الحوادث المترابطة. وعلى الشركة أن تراعي بدقة تمكنها الدائم من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن له، وأن تتخير شروط إعادة التأمين التي تضمن تحقيق ذلك. مـــادة 4 : تلتزم الشركة بأن تسند نسبة لاتقل عن 70 بالمئة من حجم إعادة التأمين الصادرة عنها لشركات إعادة تأمين متخصصة حاصلة على تصنيف (BBB) على الأقل حسب تصنيف شركة "ستاندرد آند بوور " (S&P) أو أي تصنيف مكافىْ لذلك صادر عن إحدى الشركات العالمية المتخصصة. مــادة 5: يجوز للشركة إسناد نسبة لاتزيد عن 20 بالمئة من إعادة التأمين الصادرة عنها لشركات إعادة التأمين العربية مع الاستثناء من شرط التصنيف ويكون الحد الأقصى لحصة أية شركة إعادة في هذه الحالة لا يزيد على 10 بالمئة. مــادة 6: يُحظَّر على الشركة أن تعيد تأمين الأعمال الصادرة عنها كجزء من محفظة الإعادة لشركة تأمين أخرى بفض النظر عن علاقة المشاركة التي تربطها بهذه الشركة. ويُطلب من جميع الشركات إعلام الهيئة فوراً بأية حالة قائمة من هذا القبيل لمعالجتها باعتبارها حالة استثنائية وظرفية. مــادة 7: تلتزم الشركة بأن تضع في شروط جميع اتفاقيات إعادة التأمين النسبية الصادرة ما ينص على حجز الاحتياطات التالية المقابلة لإعادة التأمين الصادر كمايلي: أ- احتياطي الأقساط (عن الأخطار غير المنتهية بنهاية السنة)
1)التأمينات العامة 40 بالمئة من حجم الأقساط
2)تأمين النقل البحري- بضائع 25 بالمئة من حجم الأقساط 3)تأمينات الحياة (احتياطي حسابي) 60 بالمئة من حجم الأقساط ب- احتياطي التعويضات تحت التسوية (المطالبات) 1) المطالبات المبلغة عن حوادث وقعت فعلا 100 بالمئة من الخسارة المقدرة 2)المطالبات المفترض أنها وقعت ولم يبلغ عنها (IBNR) 10بالمئة من المطالبات المبلغ عنها. مــادة8: يجوز تحويل المحفظة بالنسبة لاحتياطي الأقساط والتعويضات عند خروج معيد التأمين في نهاية أية سنة وفق مايلي: 1) 100بالمئة من احتياطي الأقساط 2) 90 بالمئة من احتياطي التعويضات. مــادة 9: تسند الشركة إعادة التأمين الصادرة عنها مباشرة إلى معيد التأمين أو عبر وسيط إعادة تأمين متخصص وعلى الشركة في هذه الحالة مراعاة مايلي: أ- أن يتمتع الوسيط بالملاءة والقوة المالية والسمعة المميزة في مجال تخصصه. ب- أن يكون الوسيط من وسطاء الإعادة المسجلين لدى الجهات الإشرافية أو لدى أسواق تأمين عالمية. ج- تعميم الهيئة سنوياً، أو كلما دعت الحاجة، على شركات التأمين اسم أو أسماء وسطاء الإعادة التي ترى عدم الإسناد عن طريقهم وعلى الشركة التقيد بذلك.مــادة 10: على الشركة أن تبتعد عن إسناد كامل الإعادة الصادرة في أية إعادة اتفاقية أو اختيارية لجهة واحدة أو عبر وسيط وحيد، إلا في حالات تفرضها طبيعة العمل وتوافق عليها الهيئة. مــادة11: للشركة التعامل مع أي صندوق أو مجمع تأميني وفقا للأحكام الواردة في المادتين (4- 5) من هذا القرار ويراعى إعلام الهيئة مسبقاً بما يلي: 1- طبيعة عمل الصندوق أو المجمع. 2- موجز شروط الاتفاقيات الخاصة بالصندوق أو المجمع. 3- إدارة المجمع. 4- المركز المالي للصندوق وللجهة المديرة. مــادة 12: تصدر الهيئة نظاما خاصا بإعادة التأمين الداخلية بين شركات التأمين السورية في نطاق الأخطار الكبرى أو التأمين بالتعاونCo-insurance لهذه الأخطار، وتحدد شروط الإسناد وطرقه وذلك عقب قيام اتحاد شركات التأمين السورية. مــادة 13: لا يجوز لأية شركة قبول إعادة تأمين واردة إلا استثناءً وبموافقة خطية من قبل الهيئة، ولا يجوز بأي حال قبول إعادة إعادة تأمين أو الإعادة المكررة من شركة أخرى. مــادة14: تكون بداية اتفاقيات إعادة التأمين النسبية وغير النسبية في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها. غير أنه يجوز أن تبدأ اتفاقيات إعادة التأمين في أي تاريخ من السنة الأولى من مباشرة الشركة لأعمالها وتمتد حتى نهاية العام التالي. مــادة 15: تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة صورة من ملخص (Slip-s)ونصوص اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة النسبية وغير النسبية مع كشف توزيع هذه الاتفاقيات على معيدي التأمين سواء تم ذلك مباشرة أو عبر وسيط إعادة. مادة 16: مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القرار تبقى مسؤولية إدارة الشركة قائمة وكاملة في إعداد نظام رقابة داخلية فعّال للتأكد من كفاءة برامج إعادة التامين من جميع جوانبها ومراقبة حسن تطبيقها.
مـــادة 17: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق 5/11/2006
وزير المالية رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الحسين
|