اللجنة السورية –الأوكرانية المشتركة تجتمع في دمشق في التاسع من تشرين الأول القادم    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    المصرف التجاري السوري يمنح 3700 قرض لشراء سيارة وقريباً باقة ملونة من القروض    قيمة المشاريع الاستثمارية تصل إلى 1.3 مليار ليرة في المدينة الصناعية بدير الزور    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

الجمهورية العربية السورية

هيئة الإشراف على التأمين

 

قرار رقم /54/100 م إ

 

وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين .

بناء على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 .

و على أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 و تعليماته التنفيذية .

و على ما أقره مجلس الإدارة في جلسة اجتماعه /17/ المنعقدة بتاريخ 18/10/2006 .

يقرر ما يلي :

مادة 1 – بالإضافة للتعاريف الواردة في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 , يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها :

احتياطي الأقساط          المبالغ المخصصة المقابل للالتزامات الناشئة عن عقود التأمين     الصادرة خلال السنة المالية التي يمتد سريانها إلى السنة المالية التالية .

احتياطي عن أقساط الوثائق طويلة الأجل    المبالغ المخصصة المقابل للالتزامات الناشئة عن الوثائق التي تتجاوز مدة سريانها عاماً واحداً .

تعويضات تحت التسوية      المبالغ المخصصة لمواجهة المطالبات الناشئة عن حوادث وقعت قبل نهاية الفترة المالية و تم إعلام الشركة بها و لم تسوى حتى نهاية الفترة .

تعويضات عن حوادث لم يبلغ عنها   المبالغ المخصصة لمواجهة المطالبات الناشئة عن حوادث يفترض أنها تكون قد وقعت و لم يبلغ عنها .

الاحتياطي الحسابي         المبالغ التي يجب على الشركة تخصيصها و الاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المستقبلية التي تنشأ عن وثائق التأمين على الحياة .

احتياطي التقلبات      المبالغ التي يجب على الشركة تخصيصها و الاحتفاظ بها لتغطية خسائر تأتي بصورة غير مألوفة .

مادة 2 – تلتزم الشركة بتكوين المخصصات (الاحتياطيات الفنية ) في نهاية كل سنة مالية وفق مايلي :

أ – بالنسبة لتأمينات الحياة

     1 ) الاحتياطي الحسابي ,و يتم تقديره بمعرفة خبير اكتواري وفقاً للأسس الفنية التي يعتمدها مجلس الإدارة .

    2 ) احتياطي التعويضات تحت التسوية مجموع مبالغ المطالبات التي لم تتم تسويتها حتى تاريخ إعداد الميزانية أو بالقيمة التي تقدرها الشركة أيهما أكثر .

ب – بالنسبة للتأمينات العامة

   1 ) احتياطي الأقساط (احتياطي الأخطار السارية )و يتم تخصيصه وفق ما يلي :

·         45 بالمئة من عمليات التأمين الإلزامي للمركبات

·         25 بالمئة من أقساط النقل البحري و الجوي بضائع

·         40 بالمئة من باقي الفروع التأمينية

·         100 بالمئة من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل الخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من العمولة المدفوعة للوكلاء في سنة الإصدار .

2 ) احتياطي التعويضات تحت التسوية للحوادث المبلغ عنها

·         100 بالمئة من مجموع المطالبات للحوادث التي تم الإبلاغ عنها

3 ) احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها

·         15 بالمئة من احتياطي التعويضات تحت التسوية الواردة في البند /2/ من الفقرة  /ب/ من هذه المادة كحد أدنى .

مادة 3 – في جميع الأحوال ينبغي أن تكون الاحتياطيات الفنية كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق و المستفيدين , و إذا رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها فلها أن تطلب من الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها وفق القواعد التي تحددها لها .

مادة 4 – لا يجوز للشركة أن تخفض قيمة احتياطي التعويضات تحت التسوية عن طريق إعادة التقدير إلا إذا توفرت لديها وثائق دامغة تتيح ذلك .

مادة 5 – تحتجز الشركة لديها الاحتياطيات الفنية التالية (احتياطي الأقساط و احتياطي التعويضات و احتياطي التعويضات المرتيطة بحصة معيدي التأمين وفق النسب المقررة في المادة (2)من هذا القرار .

س أ – تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة سنوياً مرفقاً بالحسابات السنوية الختامية , شهادة تبين أن جميع الاحتياطيات الفنية المخصصة تم احتجازها وفقاً لأحكام هذا القرار و بصورة تضمن كفايتها .

      ب – للمدير العام أن يطلب من الشركة أو الاكتواري المعين لديها تزويده مباشرة و خلال مدة محدودة بتوضيح حول الطرق و الأسس التي بها احتساب أي من البيانات الواردة في هذه الاحتياطيات .

مادة 7 – يبلغ هذا النظام من يلزم لتنفيذ أحكامه .

 

دمشق 5 /11/2006

 

وزير المالية

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور  محمد الحسين



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance