الجمهورية العربية السورية هيئة الإشراف على التأمين قرار رقم /54/100 م إ وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين . بناء على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 . و على أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 و تعليماته التنفيذية . و على ما أقره مجلس الإدارة في جلسة اجتماعه /17/ المنعقدة بتاريخ 18/10/2006 . يقرر ما يلي : مادة 1 – بالإضافة للتعاريف الواردة في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 , يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها : احتياطي الأقساط المبالغ المخصصة المقابل للالتزامات الناشئة عن عقود التأمين الصادرة خلال السنة المالية التي يمتد سريانها إلى السنة المالية التالية . احتياطي عن أقساط الوثائق طويلة الأجل المبالغ المخصصة المقابل للالتزامات الناشئة عن الوثائق التي تتجاوز مدة سريانها عاماً واحداً . تعويضات تحت التسوية المبالغ المخصصة لمواجهة المطالبات الناشئة عن حوادث وقعت قبل نهاية الفترة المالية و تم إعلام الشركة بها و لم تسوى حتى نهاية الفترة . تعويضات عن حوادث لم يبلغ عنها المبالغ المخصصة لمواجهة المطالبات الناشئة عن حوادث يفترض أنها تكون قد وقعت و لم يبلغ عنها . الاحتياطي الحسابي المبالغ التي يجب على الشركة تخصيصها و الاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المستقبلية التي تنشأ عن وثائق التأمين على الحياة . احتياطي التقلبات المبالغ التي يجب على الشركة تخصيصها و الاحتفاظ بها لتغطية خسائر تأتي بصورة غير مألوفة . مادة 2 – تلتزم الشركة بتكوين المخصصات (الاحتياطيات الفنية ) في نهاية كل سنة مالية وفق مايلي : أ – بالنسبة لتأمينات الحياة 1 ) الاحتياطي الحسابي ,و يتم تقديره بمعرفة خبير اكتواري وفقاً للأسس الفنية التي يعتمدها مجلس الإدارة . 2 ) احتياطي التعويضات تحت التسوية مجموع مبالغ المطالبات التي لم تتم تسويتها حتى تاريخ إعداد الميزانية أو بالقيمة التي تقدرها الشركة أيهما أكثر . ب – بالنسبة للتأمينات العامة 1 ) احتياطي الأقساط (احتياطي الأخطار السارية )و يتم تخصيصه وفق ما يلي : · 45 بالمئة من عمليات التأمين الإلزامي للمركبات · 25 بالمئة من أقساط النقل البحري و الجوي بضائع · 40 بالمئة من باقي الفروع التأمينية · 100 بالمئة من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل الخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من العمولة المدفوعة للوكلاء في سنة الإصدار . 2 ) احتياطي التعويضات تحت التسوية للحوادث المبلغ عنها · 100 بالمئة من مجموع المطالبات للحوادث التي تم الإبلاغ عنها 3 ) احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها · 15 بالمئة من احتياطي التعويضات تحت التسوية الواردة في البند /2/ من الفقرة /ب/ من هذه المادة كحد أدنى . مادة 3 – في جميع الأحوال ينبغي أن تكون الاحتياطيات الفنية كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق و المستفيدين , و إذا رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها فلها أن تطلب من الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها وفق القواعد التي تحددها لها . مادة 4 – لا يجوز للشركة أن تخفض قيمة احتياطي التعويضات تحت التسوية عن طريق إعادة التقدير إلا إذا توفرت لديها وثائق دامغة تتيح ذلك . مادة 5 – تحتجز الشركة لديها الاحتياطيات الفنية التالية (احتياطي الأقساط و احتياطي التعويضات و احتياطي التعويضات المرتيطة بحصة معيدي التأمين وفق النسب المقررة في المادة (2)من هذا القرار . س أ – تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة سنوياً مرفقاً بالحسابات السنوية الختامية , شهادة تبين أن جميع الاحتياطيات الفنية المخصصة تم احتجازها وفقاً لأحكام هذا القرار و بصورة تضمن كفايتها . ب – للمدير العام أن يطلب من الشركة أو الاكتواري المعين لديها تزويده مباشرة و خلال مدة محدودة بتوضيح حول الطرق و الأسس التي بها احتساب أي من البيانات الواردة في هذه الاحتياطيات . مادة 7 – يبلغ هذا النظام من يلزم لتنفيذ أحكامه . دمشق 5 /11/2006 وزير المالية رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الحسين |