إلى الاخوة خريجي التعليم المفتوح و الموازي...يمكنكم التقدم إلى مسابقة وزارة المالية    النتائج الشهرية لسحب شهادات الاستثمار -المجموعة ج    المصرف الصناعي يمنح المقاولين كفالات للجمعيات التعاونية    اختتام أعمال اللجنة الوزارية بالحسكة.. الحسين: المشكلات ستحل حسب الأولويات.. سفر: قرارات إيجابية قريباً    تعديل هـــام لصالح الأخوة المتقدمين إلى مسابقة وزارة المالية    حول الأزمة المالية العالمية وزير المالية يقول: لسنا معزولين عن العالم ونعمل لتخفيف أضرار الأزمة    الحكومة أمام مجلس الشعب:نظامنا المالي مستقر...معدل الإيداعات مرتفع...متمسكون بدور الدولة    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

قرار رقم  59/ 100 / م . إ

 

وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة .

      بناء على أحكام المرسوم التشريعي 68 لعام 2004 .

     و على أحكام المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 .

     و على أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005  .

    و على ما أقره مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بجلسته السابعة عشر المنعقدة بتاريخ 18/10/2006 .

و بناء على موافقة مجلس إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 9/11/2006 .

 

يقرر ما يلي :

مادة 1 :  يقصد بالكلمات و العبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها في المادة (1) من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 كما يقصد بالعبارات التالية تحديداً ما هو مبين إزاء كل منها :

الشركة: شركة التأمين المرخصة بموجب أحكام المرسوم التسريعي /43/ لعام 2005 و التي مُنحت رخصة مزاولة أعمال التأمين من قبل هيئة الإشراف . و تشمل أيضاً لغرض هذه التعليمات المؤسسة العامة السورية للتأمين .

هيئة المكافحة : هيئة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب المحدثة بموجب المادة السابعة من المرسوم التشريعي /33/ لعام 2005 .

مادة 2 : مع عدم االإخلال بالضوابط و الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي /33/لعام 2005 و المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 , يتعين على الشركة الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ أية معاملة أو عملية , مرتبطة بأنشطتها التأمينية أو الاستثمارية أو أية أنشطة أخرى تمارسها , تشتمل جزئياً أو كلياً على تغطية أموال غير مشروعة في محاولة لغسل هذه الأموال أو تمريرها لمؤسسات أو أشخاص بقصد تضييع مصدرها الأصلي , أو بهدف تمريرها لمؤسسات أو جهات دولية أو غير دولية تمارس الإرهاب , و خاصة عندما يطال الشك أحد النواحي التالية :

أ – أن تكون الأموال نتيجة أعمال غير مشروعة .

ب – أن يُلاحظ أن طالب التأمين قد قام بمحاولة للتملص في الإفصاح أو محاولة الإخفاء أو الاحتماء تحت قانون السرية المصرفية .

ج – أن لا يكون القصد القانوني في العمل و اضحاً أو مشروعاً .

د – أن يُشتبه بأن تكون الجهة طالبة التأمين متورطة بأية أعمال ذات طبيعة غير قانونية .

مادة 3 : تلتزم الشركة بوضع نظام عمل داخلي يتيح التعرف الجيد على عملائها  و التأكد من صحة البيانات الأساسية عنهم , و من خلال قاعدة بيانات دقيقة يسهل الرجوع إليها .

مادة 4 : تتولى الشركة فحص طلبات التأمين التي ترد إليها (مباشرة أو عن طريق وسائل أخرى كالفاكس و الانترنيت و البريد الالكتروني ) بمنتهى الدقة و العناية للتأكد من صحة و منطقية المعلومات التي تتضمنها , و تستوفي من صاحب الطلب البيانات التالية بعد توثيقها و تشمل :

أ – بالنسبة لطالب التأمين (شخص طبيعي )

-        الاسم الكامل

-        مكان و تاريخ الولادة

-        الجنسية (يُذكر بشكل واضح إذا توفرت لدى الطالب أية جنسية أخرى إضافة إلى جنسيته الأصلية )

-        عنوان صاحب الطلب (الدائم – المؤقت )

-        الطريقة التي يرد بها دفع القسط (نقداً / حساب شخصي / بطاقة ائتمان / تحويل الكتروني … تحويل مصرفي )

-        رقم الهاتف و الفاكس و العنوان الالكتروني

ب – بالنسبة لطالب التأمين (شخص اعتباري )

-        التحقق من وجود الشخص و كيانه القانوني عن طريق المستندات اللازمة و ما تتضمنه من معلومات .

-        التأكد من وجود قرار الترخيص و نظام التأسيس للشخص الأساسي .

-        معرفة مجالات العمل الأساسية .

-        وجود مستند موثق يوضح تفويض الشخص الذي يقوم بالإجراءات .

-        ضرورة الحصول على شهادة موثقة من الجهات المختصة في حال كان الشخص الاعتباري مسجلاً في الخارج .

مادة 5 : يتعين على الشركة وضع اجراءات محددة لتحقيق رقابة داخلية على العمليات التأمينية الكبيرة و بصورة خاصة :

1 – وثائق تأمينات الحياة المؤقتة أو مدى الحياة سواء تضمنت أم لم تتضمن الاشتراك بالأرباح

2 – وثائق تأمينات الحياة المرتيطة بوحدات الاستثمار

3 – وثائف الحياة ذات القسط الوحيد

4 – دفعات المعاش التقاعدي

مادة 6 : تلتزم الشركة بالأبلاغ عن الوثائق التي تصدرها في المجالات التالية :

       - إذا زاد قسط التأمين السنوي على                            500000 ليرة سورية

      - إذا زاد المعاش التقاعدي على                                150000 ليرة سورية

      - إذا حُدد التعويض في حالة الوفاة بما يزيد على            10000000 ليرة سورية

مادة 7 : في جميع الحالات و بغض النظر عن التركيز على تأمينات الحياة و عن الحدود المذكورة في المادة (6) من هذه التعليمات , للشركة إخبار هيئة المكافحة و الهيئة حالما ترى ظاهرة تستدعي هذا الإخبار في أي فرع من فروع التأمين الأخرى . و على الشركة أن ترفق النموذج المرفق (ملحق رقم 1)المتوافق مع النموذج رقم /3/ المعمم تاريخ 30/8/2006 و الصادر عن هيئة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب .

مادة 8 : على الشركة أن تُراعي بدقة طبيعة العلاقة بين طالب التأمين و المستفيد المحدد من قبله و أن تتثبت  من وجود المصلحة  التأمينية عند عقد العمليات التأمينية الكبيرة .

مادة 9 : تقوم الشركة بدراسة موضوعية للاقتناع بصحة الهدف الاقتصادي أو سلامة الوضع القانوني الذي يهدف إليه طالب التأمين . والعلاقة القائمة مع المستفيد و إلى أي مدى تتلاءم مع كونه مستفيداً .

مادة 10 : يجب على الشركة أن تأخذ بعين الاعتبار عند إبرام عقد التأمين مع أي شخص طبيعي أو اعتباري أو في عقود إعادة التأمين حركة النقد عبر الحدود . و عليها المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التي تتوافر لديها من عملائها , مع وجوب إبلاغ الهيئة بأية عملية تثير الشبهة باحتمال وجود أموال غير مشروعة .

مادة 11 : يتوجب على الشركة أن تولي اهتماماً خاصاً عند التعامل مع أشخاص أو جهات من الخارج يقيمون في دول لا تضع ضوابط لمكافحة غسيل الأموال .

مادة 12 : على الشركة أن تضمن سجل إصدار الوثائق لديها , المنصوص عليه في المادة (2) من نظام السجلات , البيانات الشخصية لمقدمي طلب التأمين يتضمن الهوية التفصيلية كما وردت في وثيقة التأمين مع البيانات الخاصة بالمستفيد من التأمين .

مادة 13 : على الشركة و ضع نظام خاص للمراقبة الداخلية يكون من بين مهامه الأساسية العمل على ضمان صحة تطبيق الأسس و الالتزامات الواردة في هذه التعليمات , مع ضرورة القيام بفحص دوري , و غير دوري للتأكد من تحديث البيانات و المستندات المتعلقة بالتأمين و إيلاء اهتمام خاص للنواحي التالية :

أ – تسوية التعويضات و طريقة سدادها و اسم المستفيد أو المستحق بموجب أي تفويض أو توكيل .

ب- طريقة تسديد القسط الخاص بالوثيقة المصدرة , و تحديد الحساب الذي تم التحويل منه .

ج – تحري التحويلات النقدية التي تتم في معرض البندين أ و ب أعلاه مهما كانت الطريقة المتبعة في التحويل .

د – ملاحظة عدد و نوع العقود التي يتكرر فيها اسم طالب التأمين أو اسم أي المستفيدين المذكورين في عقوده .

هـ - مراقبة أية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في الوثيقة و بصورة خاصة تغيير أسماء المستفيدين .

مادة 14 : تقوم الشركة يتدريب الموظفين الذيت تعتبر أعمالهم بأنها قد تكون عرضة للاستهداف من أجل عمليات غسل الأموال و تعمل على تجديد تدريبهم و إلحاقهم بالدورات التي تنظمها الجهات المعنية بهذا الأمر داخلية أو خارجية .

مادة 15 : إحداث وظيفة لدى كل شركة يكلف بها أحد العناصر الكفوءة و الفاعلة من مستوى إداري عال ليكون مسؤولاً عن تطبيق هذه التعليمات و يمارس هذه المسؤولية مع الموظف الذي يكلف من قبل الهيئة بالتواصل مع موظفي الشركات المكلفين بمراقبة عملية غسل الأموال .

مادة 16 : تلتزم الهيئة بالقيام بتجارب افتراضية أو تُكلف جهات مستقلة بالقيام بمثل هذه التجارب بقصد اختبار  مدى صلاحية البرنامج و مدى الكفاءة في تطبيق أحكامه بصورة عملية و الاستفادة من نتائج هذه التجارب و استخلاص الإجراءات اللازمة لتحقيق مزيد من الإحكام و السيطرة في مراقبة عملية غسل الأموال .

مادة 17 : تلتزم الهيئة , في مجال حرصها على تطبيق هذه التعليمات على الوجه الأكمل , بتحقيق تعاون فعال مع هيئة المكافحة و هيئة سوق المال و أية مؤسسة مالية أخرى بهدف خلق و تحقيق وسائل تعاون مشتركة لإحكام الرقابة على غسل الأموال .

مادة 18 : تُعتبر مخالفة هذه التعليمات من بين المخالفات الواردة في البند /3/ من المادة (26)من المرسوم التشريعي / 43/ لعام 2005 و تطبق على ذلك الغرامات المالية الواردة في المادة (41) من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 .

مادة 19 : تبلغ هيئة المكافحة جميع المخالفات التي تبلغ بها الهيئة من قبل أية شركة مع الإجراءات المتخذة بحق المخالف . و يمكن لهيئة المكافحة اتخاذ الإجراءات الواردة في المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 .

مادة 20 : تقوم الشركة بتزويد الهيئة بالقرارت و الأنظمة و جميع الإجراءات التي تتخذها انسجاماً مع أحكام هذه التعليمات و بما يؤدي إلى تطبيقها بمنتهى الحرص و الدقة .

 

مادة 21 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ 9/11/2006 .

 

دمشق في 9/11/2006

 

وزير المالية

رئيس مجلس الإدارة

 

الدكتور محمد الحسين



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance