الترخيص لـ 12 مستثمراً برأسمال 2 مليار ليرة في حسياء    أكثر من 550 مليون ليرة سورية فارق سعر المازوت خلال آب في المنافذ الحدودية‏    المصرف الصناعي في أحسن حالاته منذ سنوات وسيولته قاربت 6 مليارات    هيئة الاشراف على التأمين تطلب التقدم لامتحانات دبلوم تأمين الحياة والصحي وتقرمنح مجانية إلى كندا لمقرر مبادئ التأمين‏    السورية للتأمين تطبق بدلات القدم على السفن الأجنبية التي يملكها سوريون    الصناعي يمنح المقاولين 25% كتسهيلات من قيمة المشروع المنفذ    هيئة الأوراق و الأسواق المالية تعتمد نظامي الإدراج والمقاصة    إعلان من وزارة الماليـــة    تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة ظهراً    هيئة الضرائب تحدد الخطوات التنفيذية لبرامج عملها    هيئة الأوراق و الأسواق المالية ترخص لشركة وساطة إسلامية    مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

الجمهورية العربية السورية

هيئة الإشراف على التأمين

 

قرار رقم /61/100

وزير المالية-رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين .

بناء على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004.

و على أحكام المرسوم التشريعي/43/ لعام 2005 و لا سيما المادة (40) منه.

و على اقتراح المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين.

 

يقرر مايلي:

المادة1-يؤسس اتحاد مهني لشركات التأمين السورية يسمى(الاتحاد السوري لشركات التأمين) و يضم جميع شركات التأمين و إعادة التأمين و المؤسسة العامة السورية للتأمين و يكون الانتساب إليه إلزامياً بالنسبة لهذه الجهات.

المادة2-يمارس الاتحاد أعماله و نشاطاته في إطار هيئة الإشراف على التأمين و فيما يخدم تنظيم أعمال السوق الوطنية و بخاصة السلوك المهني للأعضاء ، و تقاليد ممارسة المهنة و أخلاقياتها، ووضع ضوابط التنافس بين أعضائه.

المادة3- تكون أهداف الاتحاد و ممارساته في حدود الأحكام و الصلاحيات التي يتضمنها النظام الأساسي له، الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بعد سداد البدل المحدد في الفقرة /د/ من المادة (40) من المرسوم التشريعي/43/ لعام 2005.

المادة4- تدعى الجهات التي يشملها هذا القرار للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من صدوره لمناقشة و إقرار مشروع النظام الأساسي للاتحاد الذي أعدته اللجنة المكلفة من قبل السيد وزير المالية و رفعه إلى هيئة الإشراف على التأمين لمناقشته في أول اجتماع تعقده الإدارة في الهيئة و إصداره من قبل السيد وزير المالية –رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.

المادة 5- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق 29/11/2006

 

وزير المالية

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد الحسين



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance