تعديل هـــام لصالح الأخوة المتقدمين إلى مسابقة وزارة المالية    حول الأزمة المالية العالمية وزير المالية يقول: لسنا معزولين عن العالم ونعمل لتخفيف أضرار الأزمة    الحكومة أمام مجلس الشعب:نظامنا المالي مستقر...معدل الإيداعات مرتفع...متمسكون بدور الدولة    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

الجمهورية العربية السورية

هيئة الإشراف على التأمين

 

قرار رقم /62/100

 

وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 .

وعلى أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 .

وعلى أحكام القرار /53/ 100 / م إ تاريخ 5/11/2006

وعلى اقتراح مدير عام الهيئة.

 

يقرر مايلي:

 

مادة 1- تلتزم جميع شركات التأمين السورية بالحصول على موافقة مسبقة من هيئة الإشراف على التأمين قبل اكتتابها أية أخطار ذات طبيعة خاصة أو مما يقع خارج نطاق اتفاقيات إعادة التأمين التي لديها، أو مايقتضي إسنادها كاملة أو شبه كاملة في أسواق إعادة التأمين الاختيارية.

مادة 2- إذا حصلت الشركة على موافقة الهيئة المطلوبة في المادة الأولى من هذا القرار يجب عليها تقاضي قسط التأمين كاملاً بالدولار الأمريكي أو باليورو، وإيداعه في حسابها المفتوح لدى المصرف الذي تتعامل معه وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 31/100 تاريخ 28/6/2006 والتعليمات المعممة بكتاب الهيئة تاريخ 24/9/2006 .

وذلك مع عدم الإخلال بمضمون تعميم الهيئة تاريخ 27 / 8 / 2006 الخاص بوجوب اعتماد العملة الوطنية في جميع العقود التأمينية.

مادة 3- في حال الأخطار الكبيرة والأخطار الناشئة عن عقود ( توريد أو تنفيذ أو أشغال ) خارجية والتي يمكن إسنادها جزئياً تحت الاتفاقية، فإنه يُطلب إلى الشركة:

أ‌-        عرض الخطر على شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين وباقي الشركات لاكتتاب جزء منه لا يتجاوز حدود ما تسمح به اتفاقيات إعادة التأمين النسبية المتاحة لها.

ب‌-    يُحظر على الشركة التي قبلت المشاركة في الخطر الذي عُرض عليها واكتتبت بجزء منه تقديم عرض منافس للجهة المؤمنة إلا بعد انقضاء عامين أي بعد مرور سنتين على التأمين.

مادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

 دمشق /29/11/2006

                                                                                  

وزير المالية

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد الحسين

 

 



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance