الجمهورية العربية السوريةهيئة الإشراف على التأمين قرار رقم /62/100 وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بناءً على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 . وعلى أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 . وعلى أحكام القرار /53/ 100 / م إ تاريخ 5/11/2006 وعلى اقتراح مدير عام الهيئة. يقرر مايلي: مادة 1- تلتزم جميع شركات التأمين السورية بالحصول على موافقة مسبقة من هيئة الإشراف على التأمين قبل اكتتابها أية أخطار ذات طبيعة خاصة أو مما يقع خارج نطاق اتفاقيات إعادة التأمين التي لديها، أو مايقتضي إسنادها كاملة أو شبه كاملة في أسواق إعادة التأمين الاختيارية. مادة 2- إذا حصلت الشركة على موافقة الهيئة المطلوبة في المادة الأولى من هذا القرار يجب عليها تقاضي قسط التأمين كاملاً بالدولار الأمريكي أو باليورو، وإيداعه في حسابها المفتوح لدى المصرف الذي تتعامل معه وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 31/100 تاريخ 28/6/2006 والتعليمات المعممة بكتاب الهيئة تاريخ 24/9/2006 . وذلك مع عدم الإخلال بمضمون تعميم الهيئة تاريخ 27 / 8 / 2006 الخاص بوجوب اعتماد العملة الوطنية في جميع العقود التأمينية. مادة 3- في حال الأخطار الكبيرة والأخطار الناشئة عن عقود ( توريد أو تنفيذ أو أشغال ) خارجية والتي يمكن إسنادها جزئياً تحت الاتفاقية، فإنه يُطلب إلى الشركة: أ- عرض الخطر على شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين وباقي الشركات لاكتتاب جزء منه لا يتجاوز حدود ما تسمح به اتفاقيات إعادة التأمين النسبية المتاحة لها. ب- يُحظر على الشركة التي قبلت المشاركة في الخطر الذي عُرض عليها واكتتبت بجزء منه تقديم عرض منافس للجهة المؤمنة إلا بعد انقضاء عامين أي بعد مرور سنتين على التأمين. مادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. دمشق /29/11/2006 وزير المالية رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الحسين |