الجمهورية العربية السورية رئاسة مجلس الوزراء قرار رقم /5787/ رئيس مجلس الوزراء بناء على أحكام المادة - 13- من قانون مصرف سورية المركزي و نظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 . و على توصية مجلس النقد و التسليف في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 /7/2006 . و على الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء في جلسته المنعقدة 16/8/2006 على مشروع قرار توحيد أسعار الصرف المرفوع من قبل مصرف سورية المركزي . و على ما تقرر في جلسة مجلس النقد و التسليف المنعقدة بتاريخ 19/12/2006 . يقرر ما يلي : مادة 1 – تُوحد أسعار الصرف المطبقة على عمليات الدولة و القطاع العام و على عمليات القطاع الخاص في نشرة أسعار صرف واحدة للعملات " نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية ". مادة 2 – يصدر مصرف سورية المركزي يومياً نشرة أسعار صرف للعملات الأجنبية . مادة 3 – ينهى العمل بنشرة " أسعار صرف عمليات الدولة و القطاع العام "و بنشرة " أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية . مادة 4 – يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و يعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2007 . دمشق 20/12/2006 رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري الجمهورية العربية السورية رئاسة مجلس الوزراء قرار رقم /5788/ رئيس مجلس الوزراء . بناء على أحكام قانون مصرف سورية المركزي و نظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 . و على ما تقرر في جلسة مجلس النقد و التسليف المنعقدة بتاريخ 19/12/2006 . يقرر ما يلي : مادة 1 – يصدر مصرف سورية المركزي نشرة أسعار صرف دورية " نشرة أسعار الصرف الربع سنوية " بدأ من مطلع كل عام لوسطي نشرة " أسعار صرف العملات الأجنبية " خلال الشهر السابق لتاريخ إصدار كل نشرة . مادة 2 – تطبق " نشرة أسعار الصرف الربع سنوية " لاحتساب المعادل بالليرات السورية لقيمة البضائع المستوردة المحررة بالعملات الأجنبية و لاستيفاء الرسوم الجمركية وفق أحكام الفقرة /د/ من البند/4/ من المادة /39/ من القانون /38/ تاريخ 27/6/2006 كما تطبق في إستيفاء الرسوم و البدلات و التعويضات على مختلف أنواعها و الأجور و الغرامات و الجزاءات و الفوائد و ما شابهها المحددة بالليرات السورية و بما يعادلها من العملة الأجنبية بحيث تبقى حصيلتها بالقطع الأجنبي ثابتة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم /25/ لعام 2004 و المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2006 . مادة 3- تطبق نشرة " أسعار الصرف الربع سنوية " على عمليات القطع الأجنبي العائدة للجهات و الإدارات العامة التي يحددها حاكم مصرف سورية المركزي بناء على طلب من تلك الجهات و الإدارات . ويجوز لحاكم مصرف سورية المركزي , دون الإخلال بأحكام المادتين –1- و –2- أعلاه , تمديد مدة العمل بهذه النشرة المطبقة على عمليات القطع الأجنبي المذكورة . مادة 4 – تطبق "نشرة أسعار الصرف الربع السنوية " للربع الأول من كل سنة على مدار السنة المالية على عمليات تحويل مخصصات البعثات الدبلوماسية و القنصلية و استحقاقات رؤسائها و العاملين فيها ومن في حكمهم و على عمليات تحويل مخصصات الطلاب الموفدين إلى خارج القطر . مادة 5 – يقوم مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية بإصدار التعليمات التطبيقية لتنفيذ هذا القرار . مادة 6 – يلغى القرار رقم /3/ تاريخ 3/1/2004 و القرار رقم /49م و /تاريخ 26/12/2004 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار . مادة 7- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه و يعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2007 دمشق 20/12/2006 رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري |