وعلى قرار السيد الرئيس مجلس الوزراء رقم 2661 تاريخ 24/5/2005
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على المذكرة رقم 3/17 المقدمة بالجلسة السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ18/10/2006
يقرر مايلي:
المـــادة 1: يسمح للشركات المرخصة لمزاولة أعمال التأمين في الجمهورية العربية السورية بإصدار عقود التأمين على الممتلكات في المناطق الحرة السورية بالدولار الأمريكي شرط الالتزام بمايلي:
أ-يسدد قسط التأمين بنفس العملة في حساب الشركة الذي سمح لها بفتحه بموجب أحكام القرار رقم /31/100 تاريخ 28/6/2006
ب –في جميع الأحوال تستنفذ تسهيلات إعادة التامين الاتفاقية المتاحة للشركة قبل اللجوء للإعادة الاختيارية.
المـــادة 2: تزود الهيئة بكشف تفصيلي نصف سنوي يتضمن جميع العقود الصادة بالدولار الأمريكي أو أية عملة أخرى وفق أحكام هذا القرار.