وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين .
بناء على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 .
و على أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 و تعليماته التنفيذية .
و على ما أقره مجلس الإدارة في جلسة اجتماعه /17/ المنعقدة بتاريخ 18/10/2006 .
يقرر ما يلي :
مادة 1 – يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذا النظام , المعاني المحددة لها في المادة (1)من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 , كما يقصد بالعبارات التالية تحديداً ما هو مبين إزاء كل منها .
المُعاين الشخص المرخص من الهيئة بمقتضى أحكام هذا النظام لممارسة أعمال المعاينة لغاية التأمين .
خبير التأمين الاستشاري الشخص المرخص من الهيئة لتقديم خدمات استشارية في مجال التأمين و إعادة التأمين .
مادة 2 – يعتبر خبير التأمين الاستشاري أو المُعاين المرخص من قبل الهيئة مؤهلاً للقيام بالمهام التالية :
- معاينة الممتلكات المطلوب التأمين عليها و دراستها بصورة عامة و تقدير الاحتياجات التأمينية لها و تحديد نوع التأمين و حدوده في ضوء كشفه على هذه الممتلكات و تقدير قيمتها و الحد الأقصى للخسارة المحتملة منها عند تحقق الخطر أو الأخطار المؤمن ضدها .
- تقديم المقترحات المبينة على أسس طبيعة الأخطار التي تتعرض لها هذه الممتلكات و اقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين وسائل الوقاية و المنع من حصول أو تحقق الخطر ووضع الأسس اللازمة لعمليات الإنقاذ و التدخل للحد من تفاقم الأضرار و الخسائر عند وقوع الخطر .
مادة 3 – أ- لا يجوز لأي شخص أو أية جهة ممارسة عمل تقديم الخبرة الاستشارية أو القيام بعمل مُعاين في مجال التأمين ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة وفقاً للأسس و الشروط المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام .
ب – لا يجوز لأية شركة التعامل مع أي شخص أو أية جهة بصفة مستشار تأمين أو خبير استشاري أو مُعاين في مجال التأمين , ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الهيئة لممارسة أعمال الدراسات و الخبرة الاستشارية التأمينية و المعاينة وفق الأسس و المعايير التي يتضمنها هذا النظام و التعليمات التي تُصدرها الهيئة لهذه الغاية .
مادة 4 – للشركة أن تطلب الاستعانة بخبير تأمين /استشاري (طبيعي أو اعتباري ) استثناء من أحكام المادة (3) من هذا النظام , إذا كانت طبيعة و حجم الممتلكات التي يٌراد تأمينها , لها من التميز و الضخامة ما يبرر ذلك بشرط موافقة الهيئة المسبقة بالنسبة لكل حالة على حده .
مادة 5 – يتم ترخيص خبير التأمين الاستشاري أاو المُعاين لفرع أو لفروع التأمين التي يتم تحديدها في ترخيصه و يجوز إضافة فرع أو فروع جديدة بعد موافقة الهيئة .
مادة 6 – يشترط في طلب الترخيص للعمل كخبير أو مستشار تأمين أو كمٌعاين أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
- أن يكون قد مارس أعمال خبير استشاري في التأمين أو المُعاينة بشكل مستقل أو في مؤسسة أو في شركة تكون مهمتها تقديم الخبرة الاستشارية في مجال التأمين , لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات على الأقل .
- أن يكون قد مارس وظيفة متقدمة (مدير عام – نائب مدير عام – مدير في أحد الفروع التأمينية ) في شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين مدة لا تقل عن خمس سنوات .
- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها في إدارة الخطر مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال التأمين .
- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال التأمين .
- أن يكون متخرجاً من أحد المعاهد التأمينية المُعترف بها , التي تقبلها الهيئة , و أن لا تقل مدة الدراسة في هذا المعهد عن خمس سنوات في أعمال التأمين .
مادة 7- لا يُمنح ترخيص خبير تأمين استشاري أو معاين لمن:
- حُكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة تمس الأمانة أو الشرف.
- حُكم بإفلاسه.
- فُصل من عمل سابق بقرار تأديبي لأسباب تمس النزاهة.
- أُلغي ترخيصه أو أُوقف عن ممارسة عمله كأحد مقدمي الخدمات التأمينية كعقوبة تأديبية ولم تتوفر لديه شروط إنهاء الإيقاف أو إعادة الترخيص.
مادة 8- يُقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد لديها، مرفقاً بالأوراق الثبوتية التالية:
أ- طلب الترخيص يبين اسم الطالب وجنسيته وعنوانه مفصلاً.
ب- صورة عن بيان قيده في السجل المدني مع صورة بطاقته الشخصية أو جواز سفره.
ج- وثيقة أو صورة مصدقة عن الشهادات العلمية وشهادات الخبرة والدورات التدريبية التي شارك فيها صاحب الطلب.
د- تصريح خطي من قبل صاحب الطلب يتعهد فيه بأن جميع البيانات والوثائق المقدمة للهيئة صحيحة.
إيصال يثبت دفع البدلات المقررة.
مادة 9- يتم منح طلب الترخيص بقرار يصدر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب واستكماله لأية بيانات أو معلومات يطلبها مدير عام الهيئة.
مادة 10- أ- يجدد ترخيص خبير التأمين/ المعاين لدى الهيئة كل سنتين، ويجب تقديم طلب التجديد قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة الترخيص على أن يُرفق بكشف يتضمن أعمال المعاينة أو الخبرة التي كُلف بها، ويتضمن ذلك ذكر الجهة التي كلفته بالمهمة والنتائج التي انتهى إليها تقريره.
ب- يفصل المدير العام في طلب التجديد خلال مدة أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 11- على خبير التأمين الاستشاري أو المُعاين التقيد بالأمور التالية:
- القيام بممارسة العمل بنفسه، ويجوز له الاستعانة بأشخاص آخرين لمساعدته في مهامه مع ضرورة أن يشير تقرير دراسة الخطر أو تقرير المعاينة إلى هؤلاء الأشخاص. وله أن يستعين برأي الخبراء والفنيين المتخصصين في الحالات نفسها، عندما يكون ثمة ضرورة لذلك.
- أن يكتب على جميع الأوراق والمطبوعات التي يستخدمها لغرض الخبرة أو المعاينة رقم تسجيله في الهيئة.
- أن يقوم بالعمل المكلف به بصورة كافية، وأن يقدم تقريره للجهة التي كلفته بذلك بما أمكن من السرعة ودون تأخير.
- الاحتفاظ بسجلات ونسخ عن التقارير التي يقدمها.
- إعلام الهيئة خطياً بأية مخالفة لأحكام الأنظمة والقرارات والتعليمات التي يطلع عليها أثناء قيامه بمهمته.
مادة 12- على الخبير الاستشاري والمعاين أن يُضمن تقريره، بصورة خاصة ما يلي:
- تاريخ إعداد التقرير وتاريخ تقديمه إلى الجهة الطالبة.
- معلومات كاملة عن طالب التأمين وصفته بالنسبة للممتلكات المراد تأمينها.
- بيان بالأعمال والإجراءات المتبعة من قبله أو بيان بأسماء الأشخاص أو الجهات التي تمت الاستعانة بهم.
- أسماء وكلاء ووسطاء التأمين إن وجدوا.
- تفاصيل الممتلكات المطلوب تأمينها.
- الاحتياطات التي يجب اتخاذها من قبل طالب التأمين لتجنب وقوع الخطر أو التخفيف عنه في حال وقوعه.
- توضيح الأسلوب الإجرائي الذي تمت فيه المعاينة، والخبراء والأشخاص الذين تم الاستعانة بهم.
- تقدير الحد الأقصى للخسارة في حال تحقق الخطر والافتراضات التي أسست ذلك.
مادة 13- على خبير التأمين (المعاين) الالتزام بما يلي:
- الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يحصل عليها خلال عمله والمحافظة على الوثائق والمستندات التي بحوزته.
- الحياد والنزاهة في جميع تصرفاته وأعمالها.
- أن لا يجري أية أعمال معاينة لأخطار يمتلكها أو أن يكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة هو أو أي أحد من أفراد أسرته.
- أن يبذل الحرص والعناية والمهارة والمعرفة المشترطة فيه أثناء قيامه بالعمل.
مادة 14- أ- يحق للمدير العام إيقاف ترخيص خبير التأمين والمعاين لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا ثبت أنه:
-قد خالف أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
- أن البيانات أو الأوراق الثبوتية المقدمة من قبله والتي تم ترخيصه على أساسها، لم تكن صحيحة.
- عدم قيامه بتجديد الرخصة وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام ما لم يكن قد طلب ذلك.
- لم يمارس خلال سنتين من عمله أية معاينة في أي فرع من فروع التأمين.
ب- يصدر المدير العام قراراً بوقف الترخيص وله أن يطلب من خبير التأمين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعه خلال مدة محددة.
ج- إذا انقضت المدة المحددة في قرار وقف الترخيص ولم يقم خبير التأمين أو المعاين بتصويب أوضاعه، فيقدم المدير العام اقتراحه بإلغاء الترخيص إلى مجلس الإدارة.