وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    وزير المالية يلتقي كلاً على حدة سفراء سويسرا،الهند،أرمينيا في دمشق    في الملتقى الاقتصادي السوري التشيكي ...وزير المالية يؤكد دعم الحكومة لكافة صيغ التعاون مع تشيكيا و يعرب عن الاستعداد لإقامة علاقات مصرفية بين البلدين    مجلس الشعب يناقش خطة عمل وزارة المالية لعام كامل يبدأ من 1-6-2008    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

القرار رقم 54/100/م إ لعام 2006 -أسس احتساب الاحتياطيات الفنية >> القرار رقم 54/100/م إ لعام 2006 -أسس احتساب الاحتياطيات الفنية >> قطاع التأمين
الجمهورية العربية السورية

هيئة الإشراف على التأمين

قرار رقم /54/100 م إ

وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين .

بناء على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 .

و على أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 و تعليماته التنفيذية .

و على ما أقره مجلس الإدارة في جلسة اجتماعه /17/ المنعقدة بتاريخ 18/10/2006 .

يقرر ما يلي :

مادة 1 – بالإضافة للتعاريف الواردة في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 , يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها :

احتياطي الأقساط المبالغ المخصصة المقابل للالتزامات الناشئة عن عقود التأمين الصادرة خلال السنة المالية التي يمتد سريانها إلى السنة المالية التالية .

احتياطي عن أقساط الوثائق طويلة الأجل المبالغ المخصصة المقابل للالتزامات الناشئة عن الوثائق التي تتجاوز مدة سريانها عاماً واحداً .

تعويضات تحت التسوية المبالغ المخصصة لمواجهة المطالبات الناشئة عن حوادث وقعت قبل نهاية الفترة المالية و تم إعلام الشركة بها و لم تسوى حتى نهاية الفترة .

تعويضات عن حوادث لم يبلغ عنها المبالغ المخصصة لمواجهة المطالبات الناشئة عن حوادث يفترض أنها تكون قد وقعت و لم يبلغ عنها .

الاحتياطي الحسابي المبالغ التي يجب على الشركة تخصيصها و الاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المستقبلية التي تنشأ عن وثائق التأمين على الحياة .

احتياطي التقلبات المبالغ التي يجب على الشركة تخصيصها و الاحتفاظ بها لتغطية خسائر تأتي بصورة غير مألوفة .

مادة 2 – تلتزم الشركة بتكوين المخصصات (الاحتياطيات الفنية ) في نهاية كل سنة مالية وفق مايلي :

أ – بالنسبة لتأمينات الحياة

1 ) الاحتياطي الحسابي ,و يتم تقديره بمعرفة خبير اكتواري وفقاً للأسس الفنية التي يعتمدها مجلس الإدارة .

2 ) احتياطي التعويضات تحت التسوية مجموع مبالغ المطالبات التي لم تتم تسويتها حتى تاريخ إعداد الميزانية أو بالقيمة التي تقدرها الشركة أيهما أكثر .

ب – بالنسبة للتأمينات العامة

1 ) احتياطي الأقساط (احتياطي الأخطار السارية )و يتم تخصيصه وفق ما يلي :

· 45 بالمئة من عمليات التأمين الإلزامي للمركبات

· 25 بالمئة من أقساط النقل البحري و الجوي بضائع

· 40 بالمئة من باقي الفروع التأمينية

· 100 بالمئة من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل الخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من العمولة المدفوعة للوكلاء في سنة الإصدار .

2 ) احتياطي التعويضات تحت التسوية للحوادث المبلغ عنها

· 100 بالمئة من مجموع المطالبات للحوادث التي تم الإبلاغ عنها

3 ) احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها

· 15 بالمئة من احتياطي التعويضات تحت التسوية الواردة في البند /2/ من الفقرة /ب/ من هذه المادة كحد أدنى .

مادة 3 – في جميع الأحوال ينبغي أن تكون الاحتياطيات الفنية كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق و المستفيدين , و إذا رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها فلها أن تطلب من الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها وفق القواعد التي تحددها لها .

مادة 4 – لا يجوز للشركة أن تخفض قيمة احتياطي التعويضات تحت التسوية عن طريق إعادة التقدير إلا إذا توفرت لديها وثائق دامغة تتيح ذلك .

مادة 5 – تحتجز الشركة لديها الاحتياطيات الفنية التالية (احتياطي الأقساط و احتياطي التعويضات و احتياطي التعويضات المرتيطة بحصة معيدي التأمين وفق النسب المقررة في المادة (2)من هذا القرار .

س أ – تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة سنوياً مرفقاً بالحسابات السنوية الختامية , شهادة تبين أن جميع الاحتياطيات الفنية المخصصة تم احتجازها وفقاً لأحكام هذا القرار و بصورة تضمن كفايتها .

ب – للمدير العام أن يطلب من الشركة أو الاكتواري المعين لديها تزويده مباشرة و خلال مدة محدودة بتوضيح حول الطرق و الأسس التي بها احتساب أي من البيانات الواردة في هذه الاحتياطيات .

مادة 7 – يبلغ هذا النظام من يلزم لتنفيذ أحكامه .

دمشق 5 /11/2006

وزير المالية

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد الحسين


 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance