مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

القرار رقم 55/100/م إ لعام 2006 -السجلات الفنية الإلزامية لشركات التأمين وإعادة التأمين >> القرار رقم 55/100/م إ لعام 2006 -السجلات الفنية الإلزامية لشركات التأمين وإعادة التأمين >> قطاع التأمين
 الجمهورية العربية السورية
                هيئة الإشراف على التأمين
قرار رقم /55/ 100 م إ
وزير المالية ــ رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 .
وعلى أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 وتعليماته التنفيذية.
وعلى ما أقره مجلس الإدارة في جلسة اجتماعه /17/ المنعقدة بتاريخ 18/10/2006 .
يقرر ما يلي :
مادة 1:             يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005.
مادة2:              على الشركة أم تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين التي رُخص لها بمزاولتها.
أ ـ  سجل الوثائق (عقود التأمين) وتُسجل فيه البيانات المتعلقة بجميع وثائق التأمين التي تصدرها الشركة ويشمل ذلك:
1ـ أسماء وعناوين حملة الوثائق (المؤمن لهم) والمستفيدين.
                                    2ـ تاريخ العقد ومدة سريانه.
                                    3ـ مبلغ التأمين والتعديلات التي تطرأ عليه.
                                    4ـ سعر التأمين المطبق وقسط التأمين.
                                    5ـ نسبة التحمل.
                                    6ـ اسم الوكالة أو الوكيل إن وُجد
                                    7ـ أية تخفيضات ممنوحة وأسبابها.
ب ـ سجل التعويضات وتُسجل فيه البيانات المتعلقة بجميع المطالبات التي يتقدم بها المؤمَّن له أو من يمثله.
وبصورة خاصة ما يلي:
1ـ تاريخ استلام المطالبة بالتعويض.
2ـ اسم الجهة المُقدمة للمطالبة وصفتها، مؤمن / مستفيد.
3ـ رقم وثيقة التأمين.
4ـ المبلغ المقدر كاحتياطي لتسوية الحادث.
5ـ تاريخ سداد التعويض، أو أسباب الرفض.
ج ـ سجل وكلاء الشركة ويُسجل فيه أسماء وكلاء الإصدار ووكلاء الإنتاج المعتمدين من قبل الشركة. كلّ في سجل مستقل مع بيان بالعمليات التأمينية التي وردت من كل وكيل.
مادة 3:              تلتزم الشركة بتنظيم سجل خاص لإعادة التأمين يشمل عمليات إعادة التأمين الاتفاقية ( النسبية وغير النسبية ) الاختيارية. ويتضمن كشفاً بأسماء وعناوين شركات إعادة التأمين بالنسبة لكل سنة من السنوات.
مادة4:               تلتزم شركة إعادة التأمين بمسك السجلات التالية:
                                        1ـ سجل للاتفاقيات التي قبلتها الشركة.
                                        2ـ سجل للعمليات الاختيارية التي شاركت بها.
                                        3ـ سجل لاتفاقيات إعادة التأمين المكررة التي أسندتها.
مادة 5:              على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حده.
مادة 6:              على الشركة أن تقدم للهيئة قبل انقضاء ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، الحسابات المبينة فيما يلي:
أ ـ الميزانية الختامية مع التقرير السنوي للعام المنقضي بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول / ديسمبر.
                         ب ـ حساب الأرباح والخسائر.
                         ج ـ حساب توزيع الأرباح.
                         د ـ حساب الإيرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين.
                         ه ـ التقرير النهائي لمدقق الحسابات.
                         ويجب أن تكون هذه البيانات موقعة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام.
مادة 7:              اعتباراً من بداية عام 2007 يتولى مراجعة وتدقيق حسابات الشركة أحد مراقبي الحسابات الذين تختارهم الهيئة العامة للشركة من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض لدى الهيئة، وتراعي الهيئة فيمن يضمهم السجل المعتمد لديها خبرته في مجال تدقيق ومراجعة حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين.
مادة 8:              للهيئة حق الاطلاع في أي وقت من الأوقات على دفاتر وسجلات شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام المرسوم.
دمشق 5/11/2006.
                                                                                      وزير المالية
                                                                    رئيس مجلس الإدارة
                                                       الدكتور محمد الحسين


 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance