وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    وزير المالية يلتقي كلاً على حدة سفراء سويسرا،الهند،أرمينيا في دمشق    في الملتقى الاقتصادي السوري التشيكي ...وزير المالية يؤكد دعم الحكومة لكافة صيغ التعاون مع تشيكيا و يعرب عن الاستعداد لإقامة علاقات مصرفية بين البلدين    مجلس الشعب يناقش خطة عمل وزارة المالية لعام كامل يبدأ من 1-6-2008    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

القرار /59/100/م.إ لعام 2006 -تعليمات مكافحة غسيل الأموال >> القرار /59/100/م.إ لعام 2006 -تعليمات مكافحة غسيل الأموال >> قطاع التأمين
قرار رقم 59/ 100 / م . إ
 
وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة .
      بناء على أحكام المرسوم التشريعي 68 لعام 2004 .
     و على أحكام المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 .
     و على أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 .
    و على ما أقره مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بجلسته السابعة عشر المنعقدة بتاريخ 18/10/2006 .
و بناء على موافقة مجلس إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 9/11/2006 .
 
يقرر ما يلي :
مادة 1 : يقصد بالكلمات و العبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها في المادة (1) من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 كما يقصد بالعبارات التالية تحديداً ما هو مبين إزاء كل منها :
الشركة: شركة التأمين المرخصة بموجب أحكام المرسوم التسريعي /43/ لعام 2005 و التي مُنحت رخصة مزاولة أعمال التأمين من قبل هيئة الإشراف . و تشمل أيضاً لغرض هذه التعليمات المؤسسة العامة السورية للتأمين .
هيئة المكافحة : هيئة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب المحدثة بموجب المادة السابعة من المرسوم التشريعي /33/ لعام 2005 .
مادة 2 : مع عدم االإخلال بالضوابط و الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي /33/لعام 2005 و المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 , يتعين على الشركة الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ أية معاملة أو عملية , مرتبطة بأنشطتها التأمينية أو الاستثمارية أو أية أنشطة أخرى تمارسها , تشتمل جزئياً أو كلياً على تغطية أموال غير مشروعة في محاولة لغسل هذه الأموال أو تمريرها لمؤسسات أو أشخاص بقصد تضييع مصدرها الأصلي , أو بهدف تمريرها لمؤسسات أو جهات دولية أو غير دولية تمارس الإرهاب , و خاصة عندما يطال الشك أحد النواحي التالية :
أ – أن تكون الأموال نتيجة أعمال غير مشروعة .
ب – أن يُلاحظ أن طالب التأمين قد قام بمحاولة للتملص في الإفصاح أو محاولة الإخفاء أو الاحتماء تحت قانون السرية المصرفية .
ج – أن لا يكون القصد القانوني في العمل و اضحاً أو مشروعاً .
د – أن يُشتبه بأن تكون الجهة طالبة التأمين متورطة بأية أعمال ذات طبيعة غير قانونية .
مادة 3 : تلتزم الشركة بوضع نظام عمل داخلي يتيح التعرف الجيد على عملائها و التأكد من صحة البيانات الأساسية عنهم , و من خلال قاعدة بيانات دقيقة يسهل الرجوع إليها .
مادة 4 : تتولى الشركة فحص طلبات التأمين التي ترد إليها (مباشرة أو عن طريق وسائل أخرى كالفاكس و الانترنيت و البريد الالكتروني ) بمنتهى الدقة و العناية للتأكد من صحة و منطقية المعلومات التي تتضمنها , و تستوفي من صاحب الطلب البيانات التالية بعد توثيقها و تشمل :
أ – بالنسبة لطالب التأمين (شخص طبيعي )
-        الاسم الكامل
-        مكان و تاريخ الولادة
-        الجنسية (يُذكر بشكل واضح إذا توفرت لدى الطالب أية جنسية أخرى إضافة إلى جنسيته الأصلية )
-        عنوان صاحب الطلب (الدائم – المؤقت )
-        الطريقة التي يرد بها دفع القسط (نقداً / حساب شخصي / بطاقة ائتمان / تحويل الكتروني … تحويل مصرفي )
-        رقم الهاتف و الفاكس و العنوان الالكتروني
ب – بالنسبة لطالب التأمين (شخص اعتباري )
-        التحقق من وجود الشخص و كيانه القانوني عن طريق المستندات اللازمة و ما تتضمنه من معلومات .
-        التأكد من وجود قرار الترخيص و نظام التأسيس للشخص الأساسي .
-        معرفة مجالات العمل الأساسية .
-        وجود مستند موثق يوضح تفويض الشخص الذي يقوم بالإجراءات .
-        ضرورة الحصول على شهادة موثقة من الجهات المختصة في حال كان الشخص الاعتباري مسجلاً في الخارج .
مادة 5 : يتعين على الشركة وضع اجراءات محددة لتحقيق رقابة داخلية على العمليات التأمينية الكبيرة و بصورة خاصة :
1 – وثائق تأمينات الحياة المؤقتة أو مدى الحياة سواء تضمنت أم لم تتضمن الاشتراك بالأرباح
2 – وثائق تأمينات الحياة المرتيطة بوحدات الاستثمار
3 – وثائف الحياة ذات القسط الوحيد
4 – دفعات المعاش التقاعدي
مادة 6 : تلتزم الشركة بالأبلاغ عن الوثائق التي تصدرها في المجالات التالية :
       - إذا زاد قسط التأمين السنوي على                            500000 ليرة سورية
      - إذا زاد المعاش التقاعدي على                                150000 ليرة سورية
      - إذا حُدد التعويض في حالة الوفاة بما يزيد على            10000000 ليرة سورية
مادة 7 : في جميع الحالات و بغض النظر عن التركيز على تأمينات الحياة و عن الحدود المذكورة في المادة (6) من هذه التعليمات , للشركة إخبار هيئة المكافحة و الهيئة حالما ترى ظاهرة تستدعي هذا الإخبار في أي فرع من فروع التأمين الأخرى . و على الشركة أن ترفق النموذج المرفق (ملحق رقم 1)المتوافق مع النموذج رقم /3/ المعمم تاريخ 30/8/2006 و الصادر عن هيئة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب .
مادة 8 : على الشركة أن تُراعي بدقة طبيعة العلاقة بين طالب التأمين و المستفيد المحدد من قبله و أن تتثبت من وجود المصلحة التأمينية عند عقد العمليات التأمينية الكبيرة .
مادة 9 : تقوم الشركة بدراسة موضوعية للاقتناع بصحة الهدف الاقتصادي أو سلامة الوضع القانوني الذي يهدف إليه طالب التأمين . والعلاقة القائمة مع المستفيد و إلى أي مدى تتلاءم مع كونه مستفيداً .
مادة 10 : يجب على الشركة أن تأخذ بعين الاعتبار عند إبرام عقد التأمين مع أي شخص طبيعي أو اعتباري أو في عقود إعادة التأمين حركة النقد عبر الحدود . و عليها المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التي تتوافر لديها من عملائها , مع وجوب إبلاغ الهيئة بأية عملية تثير الشبهة باحتمال وجود أموال غير مشروعة .
مادة 11 : يتوجب على الشركة أن تولي اهتماماً خاصاً عند التعامل مع أشخاص أو جهات من الخارج يقيمون في دول لا تضع ضوابط لمكافحة غسيل الأموال .
مادة 12 : على الشركة أن تضمن سجل إصدار الوثائق لديها , المنصوص عليه في المادة (2) من نظام السجلات , البيانات الشخصية لمقدمي طلب التأمين يتضمن الهوية التفصيلية كما وردت في وثيقة التأمين مع البيانات الخاصة بالمستفيد من التأمين .
مادة 13 : على الشركة و ضع نظام خاص للمراقبة الداخلية يكون من بين مهامه الأساسية العمل على ضمان صحة تطبيق الأسس و الالتزامات الواردة في هذه التعليمات , مع ضرورة القيام بفحص دوري , و غير دوري للتأكد من تحديث البيانات و المستندات المتعلقة بالتأمين و إيلاء اهتمام خاص للنواحي التالية :
أ – تسوية التعويضات و طريقة سدادها و اسم المستفيد أو المستحق بموجب أي تفويض أو توكيل .
ب- طريقة تسديد القسط الخاص بالوثيقة المصدرة , و تحديد الحساب الذي تم التحويل منه .
ج – تحري التحويلات النقدية التي تتم في معرض البندين أ و ب أعلاه مهما كانت الطريقة المتبعة في التحويل .
د – ملاحظة عدد و نوع العقود التي يتكرر فيها اسم طالب التأمين أو اسم أي المستفيدين المذكورين في عقوده .
هـ - مراقبة أية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في الوثيقة و بصورة خاصة تغيير أسماء المستفيدين .
مادة 14 : تقوم الشركة يتدريب الموظفين الذيت تعتبر أعمالهم بأنها قد تكون عرضة للاستهداف من أجل عمليات غسل الأموال و تعمل على تجديد تدريبهم و إلحاقهم بالدورات التي تنظمها الجهات المعنية بهذا الأمر داخلية أو خارجية .
مادة 15 : إحداث وظيفة لدى كل شركة يكلف بها أحد العناصر الكفوءة و الفاعلة من مستوى إداري عال ليكون مسؤولاً عن تطبيق هذه التعليمات و يمارس هذه المسؤولية مع الموظف الذي يكلف من قبل الهيئة بالتواصل مع موظفي الشركات المكلفين بمراقبة عملية غسل الأموال .
مادة 16 : تلتزم الهيئة بالقيام بتجارب افتراضية أو تُكلف جهات مستقلة بالقيام بمثل هذه التجارب بقصد اختبار مدى صلاحية البرنامج و مدى الكفاءة في تطبيق أحكامه بصورة عملية و الاستفادة من نتائج هذه التجارب و استخلاص الإجراءات اللازمة لتحقيق مزيد من الإحكام و السيطرة في مراقبة عملية غسل الأموال .
مادة 17 : تلتزم الهيئة , في مجال حرصها على تطبيق هذه التعليمات على الوجه الأكمل , بتحقيق تعاون فعال مع هيئة المكافحة و هيئة سوق المال و أية مؤسسة مالية أخرى بهدف خلق و تحقيق وسائل تعاون مشتركة لإحكام الرقابة على غسل الأموال .
مادة 18 : تُعتبر مخالفة هذه التعليمات من بين المخالفات الواردة في البند /3/ من المادة (26)من المرسوم التشريعي / 43/ لعام 2005 و تطبق على ذلك الغرامات المالية الواردة في المادة (41) من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 .
مادة 19 : تبلغ هيئة المكافحة جميع المخالفات التي تبلغ بها الهيئة من قبل أية شركة مع الإجراءات المتخذة بحق المخالف . و يمكن لهيئة المكافحة اتخاذ الإجراءات الواردة في المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 .
مادة 20 : تقوم الشركة بتزويد الهيئة بالقرارت و الأنظمة و جميع الإجراءات التي تتخذها انسجاماً مع أحكام هذه التعليمات و بما يؤدي إلى تطبيقها بمنتهى الحرص و الدقة .
 
مادة 21 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ 9/11/2006 .
 
دمشق في 9/11/2006
 
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
 
الدكتور محمد الحسين


 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance