قرار رقم 59/ 100 / م . إ
وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة .
بناء على أحكام المرسوم التشريعي 68 لعام 2004 .
و على أحكام المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 .
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 .
و على ما أقره مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بجلسته السابعة عشر المنعقدة بتاريخ 18/10/2006 .
و بناء على موافقة مجلس إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 9/11/2006 .
يقرر ما يلي :
مادة 1 : يقصد بالكلمات و العبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها في المادة (1) من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 كما يقصد بالعبارات التالية تحديداً ما هو مبين إزاء كل منها :
الشركة: شركة التأمين المرخصة بموجب أحكام المرسوم التسريعي /43/ لعام 2005 و التي مُنحت رخصة مزاولة أعمال التأمين من قبل هيئة الإشراف . و تشمل أيضاً لغرض هذه التعليمات المؤسسة العامة السورية للتأمين .
هيئة المكافحة : هيئة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب المحدثة بموجب المادة السابعة من المرسوم التشريعي /33/ لعام 2005 .
مادة 2 : مع عدم االإخلال بالضوابط و الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي /33/لعام 2005 و المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 , يتعين على الشركة الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ أية معاملة أو عملية , مرتبطة بأنشطتها التأمينية أو الاستثمارية أو أية أنشطة أخرى تمارسها , تشتمل جزئياً أو كلياً على تغطية أموال غير مشروعة في محاولة لغسل هذه الأموال أو تمريرها لمؤسسات أو أشخاص بقصد تضييع مصدرها الأصلي , أو بهدف تمريرها لمؤسسات أو جهات دولية أو غير دولية تمارس الإرهاب , و خاصة عندما يطال الشك أحد النواحي التالية :
أ – أن تكون الأموال نتيجة أعمال غير مشروعة .
ب – أن يُلاحظ أن طالب التأمين قد قام بمحاولة للتملص في الإفصاح أو محاولة الإخفاء أو الاحتماء تحت قانون السرية المصرفية .
ج – أن لا يكون القصد القانوني في العمل و اضحاً أو مشروعاً .
د – أن يُشتبه بأن تكون الجهة طالبة التأمين متورطة بأية أعمال ذات طبيعة غير قانونية .
مادة 3 : تلتزم الشركة بوضع نظام عمل داخلي يتيح التعرف الجيد على عملائها و التأكد من صحة البيانات الأساسية عنهم , و من خلال قاعدة بيانات دقيقة يسهل الرجوع إليها .
مادة 4 : تتولى الشركة فحص طلبات التأمين التي ترد إليها (مباشرة أو عن طريق وسائل أخرى كالفاكس و الانترنيت و البريد الالكتروني ) بمنتهى الدقة و العناية للتأكد من صحة و منطقية المعلومات التي تتضمنها , و تستوفي من صاحب الطلب البيانات التالية بعد توثيقها و تشمل :
أ – بالنسبة لطالب التأمين (شخص طبيعي )
- الاسم الكامل
- مكان و تاريخ الولادة
- الجنسية (يُذكر بشكل واضح إذا توفرت لدى الطالب أية جنسية أخرى إضافة إلى جنسيته الأصلية )
- عنوان صاحب الطلب (الدائم – المؤقت )
- الطريقة التي يرد بها دفع القسط (نقداً / حساب شخصي / بطاقة ائتمان / تحويل الكتروني … تحويل مصرفي )
- رقم الهاتف و الفاكس و العنوان الالكتروني
ب – بالنسبة لطالب التأمين (شخص اعتباري )
- التحقق من وجود الشخص و كيانه القانوني عن طريق المستندات اللازمة و ما تتضمنه من معلومات .
- التأكد من وجود قرار الترخيص و نظام التأسيس للشخص الأساسي .
- معرفة مجالات العمل الأساسية .
- وجود مستند موثق يوضح تفويض الشخص الذي يقوم بالإجراءات .
- ضرورة الحصول على شهادة موثقة من الجهات المختصة في حال كان الشخص الاعتباري مسجلاً في الخارج .
مادة 5 : يتعين على الشركة وضع اجراءات محددة لتحقيق رقابة داخلية على العمليات التأمينية الكبيرة و بصورة خاصة :
1 – وثائق تأمينات الحياة المؤقتة أو مدى الحياة سواء تضمنت أم لم تتضمن الاشتراك بالأرباح
2 – وثائق تأمينات الحياة المرتيطة بوحدات الاستثمار
3 – وثائف الحياة ذات القسط الوحيد
4 – دفعات المعاش التقاعدي
مادة 6 : تلتزم الشركة بالأبلاغ عن الوثائق التي تصدرها في المجالات التالية :
- إذا زاد قسط التأمين السنوي على 500000 ليرة سورية
- إذا زاد المعاش التقاعدي على 150000 ليرة سورية
- إذا حُدد التعويض في حالة الوفاة بما يزيد على 10000000 ليرة سورية
مادة 7 : في جميع الحالات و بغض النظر عن التركيز على تأمينات الحياة و عن الحدود المذكورة في المادة (6) من هذه التعليمات , للشركة إخبار هيئة المكافحة و الهيئة حالما ترى ظاهرة تستدعي هذا الإخبار في أي فرع من فروع التأمين الأخرى . و على الشركة أن ترفق النموذج المرفق (ملحق رقم 1)المتوافق مع النموذج رقم /3/ المعمم تاريخ 30/8/2006 و الصادر عن هيئة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب .
مادة 8 : على الشركة أن تُراعي بدقة طبيعة العلاقة بين طالب التأمين و المستفيد المحدد من قبله و أن تتثبت من وجود المصلحة التأمينية عند عقد العمليات التأمينية الكبيرة .
مادة 9 : تقوم الشركة بدراسة موضوعية للاقتناع بصحة الهدف الاقتصادي أو سلامة الوضع القانوني الذي يهدف إليه طالب التأمين . والعلاقة القائمة مع المستفيد و إلى أي مدى تتلاءم مع كونه مستفيداً .
مادة 10 : يجب على الشركة أن تأخذ بعين الاعتبار عند إبرام عقد التأمين مع أي شخص طبيعي أو اعتباري أو في عقود إعادة التأمين حركة النقد عبر الحدود . و عليها المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التي تتوافر لديها من عملائها , مع وجوب إبلاغ الهيئة بأية عملية تثير الشبهة باحتمال وجود أموال غير مشروعة .
مادة 11 : يتوجب على الشركة أن تولي اهتماماً خاصاً عند التعامل مع أشخاص أو جهات من الخارج يقيمون في دول لا تضع ضوابط لمكافحة غسيل الأموال .
مادة 12 : على الشركة أن تضمن سجل إصدار الوثائق لديها , المنصوص عليه في المادة (2) من نظام السجلات , البيانات الشخصية لمقدمي طلب التأمين يتضمن الهوية التفصيلية كما وردت في وثيقة التأمين مع البيانات الخاصة بالمستفيد من التأمين .
مادة 13 : على الشركة و ضع نظام خاص للمراقبة الداخلية يكون من بين مهامه الأساسية العمل على ضمان صحة تطبيق الأسس و الالتزامات الواردة في هذه التعليمات , مع ضرورة القيام بفحص دوري , و غير دوري للتأكد من تحديث البيانات و المستندات المتعلقة بالتأمين و إيلاء اهتمام خاص للنواحي التالية :
أ – تسوية التعويضات و طريقة سدادها و اسم المستفيد أو المستحق بموجب أي تفويض أو توكيل .
ب- طريقة تسديد القسط الخاص بالوثيقة المصدرة , و تحديد الحساب الذي تم التحويل منه .
ج – تحري التحويلات النقدية التي تتم في معرض البندين أ و ب أعلاه مهما كانت الطريقة المتبعة في التحويل .
د – ملاحظة عدد و نوع العقود التي يتكرر فيها اسم طالب التأمين أو اسم أي المستفيدين المذكورين في عقوده .
هـ - مراقبة أية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في الوثيقة و بصورة خاصة تغيير أسماء المستفيدين .
مادة 14 : تقوم الشركة يتدريب الموظفين الذيت تعتبر أعمالهم بأنها قد تكون عرضة للاستهداف من أجل عمليات غسل الأموال و تعمل على تجديد تدريبهم و إلحاقهم بالدورات التي تنظمها الجهات المعنية بهذا الأمر داخلية أو خارجية .
مادة 15 : إحداث وظيفة لدى كل شركة يكلف بها أحد العناصر الكفوءة و الفاعلة من مستوى إداري عال ليكون مسؤولاً عن تطبيق هذه التعليمات و يمارس هذه المسؤولية مع الموظف الذي يكلف من قبل الهيئة بالتواصل مع موظفي الشركات المكلفين بمراقبة عملية غسل الأموال .
مادة 16 : تلتزم الهيئة بالقيام بتجارب افتراضية أو تُكلف جهات مستقلة بالقيام بمثل هذه التجارب بقصد اختبار مدى صلاحية البرنامج و مدى الكفاءة في تطبيق أحكامه بصورة عملية و الاستفادة من نتائج هذه التجارب و استخلاص الإجراءات اللازمة لتحقيق مزيد من الإحكام و السيطرة في مراقبة عملية غسل الأموال .
مادة 17 : تلتزم الهيئة , في مجال حرصها على تطبيق هذه التعليمات على الوجه الأكمل , بتحقيق تعاون فعال مع هيئة المكافحة و هيئة سوق المال و أية مؤسسة مالية أخرى بهدف خلق و تحقيق وسائل تعاون مشتركة لإحكام الرقابة على غسل الأموال .
مادة 18 : تُعتبر مخالفة هذه التعليمات من بين المخالفات الواردة في البند /3/ من المادة (26)من المرسوم التشريعي / 43/ لعام 2005 و تطبق على ذلك الغرامات المالية الواردة في المادة (41) من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 .
مادة 19 : تبلغ هيئة المكافحة جميع المخالفات التي تبلغ بها الهيئة من قبل أية شركة مع الإجراءات المتخذة بحق المخالف . و يمكن لهيئة المكافحة اتخاذ الإجراءات الواردة في المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 .
مادة 20 : تقوم الشركة بتزويد الهيئة بالقرارت و الأنظمة و جميع الإجراءات التي تتخذها انسجاماً مع أحكام هذه التعليمات و بما يؤدي إلى تطبيقها بمنتهى الحرص و الدقة .
مادة 21 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ 9/11/2006 .
دمشق في 9/11/2006
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين |