منح رخصة مزاولة العمل للشركة السورية العربية للتأمين
الصادرة بقرار السيد وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة
رقم 29/100
المادة (1) تمنح الشركة السورية العربية للتأمين ( شركة سورية مساهمة مغلقة ) رخصة مزاولة العمل ويسمح لها بمباشرة أعمال التأمين في الأعمال والفروع المحددة لها .
المادة (2) تسجل الشركة المذكورة في السجل الخاص لشركات التأمين الوطنية لدى الهيئة, وتعطى رقم التسجيل الخاص بها أصولاً.
المادة (3) يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 22/6/2006
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين |