التعليمات الخاصة بتحديد المساهمة القصوى للمصارف السورية
في رأس مال شركات التأمين
الصادرة بقرار السيد وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة
رقم 14/100
مادة 1 : تُحدد المساهمة القصوى لمشاركة المصارف السورية بنسبة 5% ( خمسة بالمائة ) من رأس
مال شركات التأمين السورية الخاصة.
مادة 2 : على شركات التامين المرخصة تعديل قائمة مؤسسيها طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في: 20 / 3 / 2006
وزير المالية
رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد الحسين |