التعليمات الخاصة بتحديد بدلات خدمات هيئة الإشراف على التأمين
الصادرة بقرار السيد وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة
رقم 4/100
|
مادة (1)
|
تستوفي هيئة الإشراف على التأمين البدلات المبينة أدناه لقاء الخدمات التي تقدمها لشركات التأمين وإعادة التأمين ولمقدمي الخدمات التأمينية وفق ما يلي .
أولاً- شركات التأمين وإعادة التأمين :
|
أ- الطلب الأولي للترخيص
|
25.000 ل.س
|
|
ب- الطلب النهائي للترخيص
1) شركة تأمينات عامة
2) شركة تأمينات عامة وتأمين حياة
3) شركة إعادة تأمين
|
500.000 ل.س 650.000 ل.س 850.000 ل.س
|
|
ج- رسم التسجيل
1) شركة تأمينات عامة
2) شركة تأمينات عامة وتأمين حياة
3) شركة إعادة تأمين
|
10.000 ل.س
15.000 ل.س
25.000 ل.س
|
ثانياً- مقدمو الخدمات التأمينية
|
أ- طلب الترخيص
1) وكيل/ وسيط/ استشاري/ اكتواري/ مسوي خسائر
2) شركة إدارة نفقات الصحية
|
2.000 ل.س
5.000 ل.س
|
|
ب- بدل الترخيص مع التسجيل
1) وكيل/ وسيط/ استشاري/ اكتواري/ مسوي خسائر
2) شركة إدارة نفقات الصحية
|
10.000 ل.س
25.000 ل.س
|
|
ج- بدل تجديد الترخيص
لجميع مقدمي الخدمات التأمينية
|
2.000 ل.س
|
|
|
|
|
|
مادة (2)
|
يتم سداد البدلات المذكورة أعلاه إلى حساب هيئة الإشراف على التأمين رقم 7/306/90/19416 بالمصرف التجاري السوري فرع /7/ بدمشق.
|
|
|
|
|
مادة (3)
|
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.
|
|
|
|
وزير المالية
رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد الحسين |