الجمهورية العربية السورية
هيئة الإشراف على التأمين
قرار رقم /83/100 م . إ
وزير المالية /رئيس مجلس الإدارة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/لعام 2005
و على أحكام المادة /2/ من قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 22/100 تاريخ 16 أيار 2006
و على كتاب هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 526/ص – ف تاريخ 15نيسان 2006
و على الطلب المقدم من صاحب العلاقة بتاريخ 10 شباط 2007
يقرر ما يلي :
مادة 1 – تُعتبر فترة السماح المحددة بالقرار رقم 22/100 تاريخ 16 أيار 2006 للبدء بمزاولة عمل شركة الاتحاد التعاوني للتأمين ممددة حتى تاريخ 26حزيران 2007 .
مادة 2 – يكون هذا التمديد نهائياً, وعلى الشركة المذكورة مزاولة عملها الفعلي قبل نهاية الموعد المذكور , بعد حيازتها على رخصة المزاولة أصولاً.
مادة 3 – يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق 18 نيسان 2007
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين |