أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /1/ تاريخ 17/5/2007 والمتضمن تسوية وضع السيارات العائدة لشركات الاستثمار المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم /10/لعام 1991 والتي هي بحوزة المواطنين حصراً ،وفي تصريح لسانا ذكر الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن هذا القرار أوجد حلاً لأوضاع ما يقارب من عشرة آلاف سيارة في القطر كانت أوضاعها معلقة ،وقد قضى القرار بتخفيض قيم هذه السيارات التي على أساسها ستحسب الرسوم الجمركية إلى معدل يصل في حده الأعلى إلى 75% ، لذلك نتمنى على الأخوة المواطنين المعنيين بهذا القرار ضرورة إنجاز معاملاتهم وفق أحكامه ،لأن القرار تضمن آلية للحل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
قـرار رقم / 1 /
رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006
كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 6306/ أ تاريخ 18/8/2005
كتاب وزارة المالية رقم /4/16/43/س تاريخ 9/1/2007
موافقة اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /1/ الصادرة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 342/1 تاريخ 17/1/2007
يقرر ما يلي :
مادة 1- يتم تسوية وضع السيارات العائدة لشركات الاستثمار المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 والتي هي بحوزة المواطنين حصراً وفقاً للأسس التالية:
أ -يتم تحديد قيم هذه السيارات وفقاً للوائح الأسعار المعتمدة لدى مديرية الجمارك العامة لعام 2003 كأساس لتسعير السيارات ( تقدير قيمتها ) ، وعلى أن يتم تحديد قيم السيارات التي لم يسبق تسعيرها وفق نفس آلية التسعير المعتمدة عام 2003 وكذلك تعديل قيم السيارات التي سبق تسعيرها وفق تسعيرة عام 2004 ، ولم تستكمل تسديد الرسوم المتوجبة عنها وفق نفس الآلية لعام 2003 0
ب - يتم تخفيض هذه القيمة بمعدل 15% عن النسبة الأولى و10% عن كل سنة لاحقة على ألا يزيد مقدار هذا التخفيض عن 75% من سعر السيارة وفقاً لما ورد في البند رقم /1/
ج - تحسب الرسوم الجمركية على أساس قيمة السيارات بعد التخفيض 0
د - اعتبار المبالغ المدفوعة كسلفه ( 50000 – 100000) ل0س من قبل المواطنين الحائزين على هذه السيارات أو الأقساط المسددة جزءاً من الرسوم المتوجبة وفق الفقرة / ج/ 0
هـ- يتم حساب رسم الأنفاق الاستهلاكي على أساس قيمة السيارة بعد التخفيض مضافاً لها الرسوم الجمركية المترتبة عليها وذلك وفق المرسوم النافذ بتاريخ تسجيل البيان 0
مادة 2- تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتفويض مديرية الجمارك العامة بتصحيح الإجازات الحكمية الممنوحة سابقاً لجهة القيمة المقدرة عليها مع الإعفاء من غرامة التصحيح 0
كما تقوم مؤسسة التجارة الخارجية بتفويض مديرية الجمارك العامة باستيفاء فارق عمولة المؤسسة الناجم عن فارق القيمة 0
مادة 3- اعتبار براءة الذمة المالية إحدى ثبوتيات البيان الجمركي وتمنح وفقاً للأسس المتبعة حالياً لدى الدوائر المالية 0
مادة 4 – تمنح مهلة للتسوية مدتها ثلاثة أشهر على أن تقوم مديريات النقل بتمديد رخص السير المؤقتة لهذه السيارات لغاية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار 0
مادة 5- إعفاء أصحاب السيارات المشمولين بأحكام هذا القرار والذين يبادرون إلى تسوية أوضاع سياراتهم خلال المدة المحددة فيها من كافة الغرامات والفوائد القانونية المترتبة من قبل مديرية الجمارك العامة عن التأخير في تسوية أوضاعها 0
مادة 6- يترك للقضاء البت بالحالات التي تبقى معلقة ويتعذر البت بأوضاعها وفقاً لهذا القرار 0
مادة 7- يتم تشميل السيارات العائدة لشركات القطاع المشترك موضوع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 150 تاريخ 30/10/2006 بأحكام المواد الثانية والرابعة والخامسة من هذا القرار 0
دمشق في / 1/5 / 1428 هـ
/ 5/17 / 2007 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس الأعلى للاستثمار
المهندس محمد ناجي عطري
|