وزارة المالية توافق على زيادة رواتب الطلبة الموفدين خارجياً و داخلياً    وزير المالية يعمم على وزارة المالية والجهات التابعة لها بضرورة التقيد بأحكام قانون السير الجديد    وزير المالية يبحث مع وفد إيطالي مشروع في التمويل متناهي الصغر و القروض الأسرية    وزير المالية يؤكد تكامل القطاعين العام والخاص لتعزيز الاقتصاد    الحكومة تقر مشروع قانون توحيد رسم المغادرة المفروض على الأشخاص والسيارات    وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم /24 /لعام 2008 القاضي بزيادة الرواتب و الأجور    برعاية الدكتور الحسين وبمشاركة 500 شخصية متخصصة.. الملتقى العربي للتأمين الصحي بدأ فعالياته بدمشق    الجمارك السورية والتركية تبحثان آليات التعاون وتسهيل حركة البضائع بين البلدين    وزير المالية :الزيادة تأتي ضمن خطة الحكومة بتحسين مستوى الدخول والمعاشات التقاعدية...الكلفة السنوية للزيادة /58 /مليار ليرة ويستفيد منها أكثر من مليوني عامل    الرئيس الأسد يصدر المرسومين التشريعيين 24 و 25 القاضيين بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 25 بالمئة للعاملين في الدولة والمتقاعدين    وزير المالية يكرم العاملين المتميزين في المطبعة و الجريدة الرسمية...الدكتور الحسين: الرئيس الأسد يعطي الأولوية للاهتمام بالطبقة العاملة و العمال و صغار الكسبة    ندوة حول مشاريع التحديث و التطوير في الجمارك ضمن إطار مشروع تحديث وزارة المالية    الدكتور الحسين: قرار رفع سعر المازوت لم يتخذ بعد واستمرار توزيع القسائم    وزير المالية يعلن تأجيل سداد قروض الفلاحين لصالح المصرف الزراعي لمدة عام    جلسة مباحثات في وزارة المالية ترأسها الدكتور الحسين وزير المالية و السيد كورشاد توزمان وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية التركي    افتتاح فرع جديد للمصرف العقاري في مدينة جبلة    وزير المالية يلتقي مستشار السفارة الأوكرانية للشؤون السياسية و السكرتير الأول في السفارة الأوكرانية    برعاية الرئيس الأسد ...المهندس عطري يدشن المبنى الجديد للمطبعة و الجريدة الرسمية    افتتاح ورشة عمل في مبنى وزارة المالية بعنوان إصلاح المالية العامة و العمل المصرفي و التأميني    افتتاح المرحلة الأولى من المركز الحدودي في اليعربية ...وضع حجر الأساس للمركز الحدودي في تل زيوان...وضع حجر الأساس لمبنى الجمارك بالحسكة    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

المرسوم التشريعي رقم 36 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة >>متفرقات
رئاسة الجمهورية
مرسوم تشريعي رقم 36
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1: تعتمد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعاريف الآتية:
    1.     المعوق: هو الشخص الذي يعاني من نقص في قدراته الحركية على نحو لا يمنعه من اتخاذ الاحتياطيات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق ويمكنه دون مساعدة الغير قيادة سيارة ذات فنية خاصة
       2.          السيارة: وهي السيارة السياحية الخاصة بالمعوق والمجهزة تجهيزاً خاصاً من بلد المنشأ لاستعماله الشخصي تتناسب مع نوع ودرجة إعاقته
المادة 2: يسمح للمعوق باستيراد سيارة سياحية واحدة ذات مواصفات خاصة تتناسب مع نوع ودرجة .
المادة 3:
1-        تحدد الرسوم الجمركية للسيارات السياحية المسموح باستيرادها بموجب هذا المرسوم . بنسبة 25% من قيمة السيارة.
2-        باستثناء الرسوم الجمركية المحددة بالفقرة 1 من هذه المادة تعفى السيارات المسموح باستيرادها بموجب المرسوم التشريعي من جميع الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى
المادة 4: باستثناء التنازل عن ملكية السيارة من المعوق إلى معوق آخر تتوفر فيه نفس شروط الإعاقة ،. نقل ملكية السيارة المستوردة بموجب ها المرسوم التشريعي إلا بعد تسديد فارق الرسوم الجمركية الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى الواجبة قانوناً
المادة 5: يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي
دمشق في 22-5-1424 هـ الموافق 21-7-2003م
رئيس الجمهورية
 بشار الأسد
 
 
 
التعليمات التنفيذية
لأحكام المرسوم التشريعي رقم/36/ تاريخ 21/7/2003
 
تنفيذاً لأحكام المادة رقم/5/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 21/7/2003
يشترط للإستفادة من أحكام المرسوم التشريعي المذكور ما يلي :
أولاً : بالنسبة للمعوق :
1-       أن يكون المعوق سوري الجنسية أو من في حكمه .
2-       لا يستفيد مشوهو الحرب من أحكام هذا المرسوم التشريعي لشمولهم بقانون مشوهي الحرب رقم /40/لعام 1986 .
3-       لا يجوز قيادة السيارة إلا من قبل المعوق شخصياً ولاستعماله الشخصي حصراً .
4-       يجب على المعوق إرفاق تقرير طبي مصدق أصولاً من وزارة الصحة تحدد فيه درجة الإعاقة و نوعيتها و أن يحصل على شهادة سوق خاصة بالمعوقين و تعتبر هذه الشهادة إحدى الوثائق الاساسية لوضع السيارة في الاستهلاك المحلي .
ثانياً : بالنسبة للسيارة :
1-       أن تكون السيارة عاملة على البنزين وجديدة و غير مجددة و لم يمض على سنة صنعها أكثر من عامين .
2-       أن تكون قيمتها قد سددت وفق القرار/652/ لعام1987 ما عدا التسهيلات الائتمانية .
3-       أن لا تزيد سعة محركها على 1600 CC وأن يكون المحرك رباعي الأشواط .
4-       أن تكون مجهزة فنياً من بلد المنشأ بما يتناسب مع إعاقة صاحبها بشكل كامل و يتم التأكد من ذلك من قبل لجنة تشكل من الجهات الآتية :
-          وزارة النقل
-          وزارة الصحة
-          وزارة الداخلية
-          وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل
-          مديرية الجمارك العامة
و تتولى هذه اللجنة التحقق من كون التجهيزات التي زودت بها المركبة كافية لإزالة تأثير الإعاقة على قيادتها ومن ضرورة تمييزها عن السيارات السياحية العادية .
5-       يمكن استيراد السيارة السياحية الخاصة بالمعوق من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ أو من المناطق الحرة السورية على أن تكون مجهزة فنياً في بلد المنشأ وفق الفقرة /4/ أعلاه .
6-       أن تكون السيارة من إنتاج شركات غير ممنوع أو محظور التعامل معها .
7-       يمكن التنازل عن ملكية السيارة إلى معوق آخر تتوفر فيه نفس شروط الإعاقة و بعد موافقة الجهات المعنية .
8-       يمكن لورثة/المعوق/ وضع السيارة في الاستهلاك المحلي كسيارة عادية بعد تأهيلها لذلك و في هذه الحالة يجب تسديد فارق الرسوم الجمركية و عمولة جهة الحصر و كل ما يترتب عليها من ضرائب و رسوم أخرى .
9-       تمنح هذه السيارات لوحات خاصة لتمييزها عن السيارات العادية .
دمشق في 24/5/1424هـ الموافق لـ 23/7/2003 م .
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور محمد مصطفى ميرو


 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance