وزارة المالية توافق على زيادة رواتب الطلبة الموفدين خارجياً و داخلياً    وزير المالية يعمم على وزارة المالية والجهات التابعة لها بضرورة التقيد بأحكام قانون السير الجديد    وزير المالية يبحث مع وفد إيطالي مشروع في التمويل متناهي الصغر و القروض الأسرية    وزير المالية يؤكد تكامل القطاعين العام والخاص لتعزيز الاقتصاد    الحكومة تقر مشروع قانون توحيد رسم المغادرة المفروض على الأشخاص والسيارات    وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم /24 /لعام 2008 القاضي بزيادة الرواتب و الأجور    برعاية الدكتور الحسين وبمشاركة 500 شخصية متخصصة.. الملتقى العربي للتأمين الصحي بدأ فعالياته بدمشق    الجمارك السورية والتركية تبحثان آليات التعاون وتسهيل حركة البضائع بين البلدين    وزير المالية :الزيادة تأتي ضمن خطة الحكومة بتحسين مستوى الدخول والمعاشات التقاعدية...الكلفة السنوية للزيادة /58 /مليار ليرة ويستفيد منها أكثر من مليوني عامل    الرئيس الأسد يصدر المرسومين التشريعيين 24 و 25 القاضيين بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 25 بالمئة للعاملين في الدولة والمتقاعدين    وزير المالية يكرم العاملين المتميزين في المطبعة و الجريدة الرسمية...الدكتور الحسين: الرئيس الأسد يعطي الأولوية للاهتمام بالطبقة العاملة و العمال و صغار الكسبة    ندوة حول مشاريع التحديث و التطوير في الجمارك ضمن إطار مشروع تحديث وزارة المالية    الدكتور الحسين: قرار رفع سعر المازوت لم يتخذ بعد واستمرار توزيع القسائم    وزير المالية يعلن تأجيل سداد قروض الفلاحين لصالح المصرف الزراعي لمدة عام    جلسة مباحثات في وزارة المالية ترأسها الدكتور الحسين وزير المالية و السيد كورشاد توزمان وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية التركي    افتتاح فرع جديد للمصرف العقاري في مدينة جبلة    وزير المالية يلتقي مستشار السفارة الأوكرانية للشؤون السياسية و السكرتير الأول في السفارة الأوكرانية    برعاية الرئيس الأسد ...المهندس عطري يدشن المبنى الجديد للمطبعة و الجريدة الرسمية    افتتاح ورشة عمل في مبنى وزارة المالية بعنوان إصلاح المالية العامة و العمل المصرفي و التأميني    افتتاح المرحلة الأولى من المركز الحدودي في اليعربية ...وضع حجر الأساس للمركز الحدودي في تل زيوان...وضع حجر الأساس لمبنى الجمارك بالحسكة    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

القانون رقم 34 لعام 2004 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة >>متفرقات
القانون رقم (34)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/1425 هـ و29/6/2004م
يصدر ما يلي:
الفصل الأول تعاريف
المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة
المدير: مدير المديرية
المعهد: معهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين الذي يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والتأهيلية والرياضية وخدمات التدريب المهني والتشغيل اللازم للمعوقين
الجمعية: الجمعية العاملة في مجال شؤون المعوقين ورعايتهم المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته
المعوق: هو الشخص غير القادر على أن يؤمن ضرورات الحياة الفردية الاجتماعية العادية لنفسه بنفسه سواء كان ذلك بصورة كلية أم جزئية بسبب قصور خلقي أو مكتسب في قدراته الجسمية أو العقلية.
التأهيل: مساعدة المعوق بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه من خلال الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والرياضية والترويحية وخدمات التدريب المهني والتشغيل.
المجلس المركزي: هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية وترسم السياسة العامة لتأهيل المعوقين وتضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة وتتابع تنفيذها ويكون مقره مدينة دمشق
المجلس الفرعي: هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين وتتولى تنفيذ الخطط والبرامج …………….
 
الفصل الثاني
المجلس المركزي
المادة –2- يشكل المجلس المركزي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ويتكون من:
        ·           الوزير                                                                          رئيساً
        ·           معاون الوزير                                                           نائب للرئيس
        ·           معاون وزير الصحة                                                           عضواَ
        ·           معاون وزير التربية                                                            عضواَ
        ·           معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة                                           عضواَ
        ·           معاون وزير التعليم                                                            عضواَ
        ·           معاون وزير الثقافة                                                            عضواَ
        ·           معاون وزير الأوقاف                                                          عضواَ
        ·           رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري                                عضواَ
        ·           ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم الوزير                                   أعضاء
        ·           ثلاثة من المعوقين يسميهم الوزير                                            أعضاء
        ·           ممثل الاتحاد الرياضي العام                                                  عضواَ
        ·           مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل        عضواً ومقرراً
المادة 3- يجوز للمجلس المركزي أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله سواء كان من الجهات العامة أو الخاصة أو المنظمات العربية والدولية
المادة 4- يضطلع المجلس المركزي بالمهام الآتية :
        أ‌.          رسم السياسة العامة لشؤون المعوقين ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.
       ب‌.         اقتراح التشريعات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية
       ت‌.         دراسة التقارير المرفوعة من المجالس في المحافظات ومتابعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها
       ث‌.         التعاون مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات الصلة بشؤون المعوقين
المادة 5-
        أ‌.          يجتمع المجلس المركزي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
    ب‌.     يعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره أحد عشره عضواً فأكثر وتتخذ قرار المجلس المركزي بأكثرية عدد أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب صوت الرئيس
       ت‌.         تعتبر قرارات المجلس المركزي نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء
 
الفصل الثالث
المجلس الفرعي
 
المادة 6- يشكل المجلس الفرعي في كل محافظة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحافظ ويتكون من :
        ·           المحافظ                                                                    رئيساً
        ·           عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة                     نائب للرئيس
        ·           المدير                                                                    عضواً
        ·           مدير الصحة                                                             عضواً
        ·           مدير التربية                                                               عضواً
        ·           مدير الثقافة                                                               عضواً
        ·           مدير الأوقاف                                                             عضواً
        ·           رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربية السورية (في المحافظة )    عضواً
        ·           ثلاثة معوقين يسميهم المحافظ                                             أعضاء
        ·           ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم المحافظ                              أعضاء
        ·           ممثل مختص بشؤون المعوقين يسميه المحافظ ممثل الاتحاد الرياضي العام      عضواَ
        ·           رئيس دارة الخدمات الاجتماعية في المديرية                     عضواً ومقرراً
مادة 7- يضطلع المجلس الفرعي بالمهام الآتية :
        أ‌.          متابعة تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة
       ب‌.         اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين في المحافظة
       ت‌.         دراسة الخدمات الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والرياضية والمهنية الخاصة بالمعوقين المتوفرة في المحافظة والعمل على تطويرها والارتقاء بها.
    ث‌.     رفع تقارير دورية كل شهرين إلى المجلس المركزي تتضمن مراحل متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون على مستوى المحافظة والصعوبات التي تعترض تنفيذها مع مقترحاته حولها.
    ج‌.     تشكيل لجنة طبية اختصاصية مهمتها دراسة أوضاع المعوقين المحالين إليها لتحديد نوع إعاقتهم وطبيعتها وفقاً للتصنيف الوطني للإعاقة وتقديم تقرير طبي بذلك إلى المديرية لرفعه إلى الوزارة
المادة 8-
أ- يجتمع المجلس الفرعي بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
ب- يجوز للمجلس أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله من الجهات العامة والخاصة.
 
الفصل الرابع
الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين
 
المادة 9- تقدم الدولة إلى المعوقين الخدمات الآتية :
أولاً: في المجال الصحي:
       1.          تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً من خلال المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه الخدمات بقرار من وزير الصحة
       2.          تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمعوقين
    3.     تخصيص مركز صحي للمعالجة الفيزيائية خاص بالمعوقين على الأقل في كل محافظة لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة وتسجيل الأطفال المعرضين للإصابة بالإعاقة ومتابعة أوضاعهم وتقرير العلاج اللازم لهم.
    4.     منح وثيقة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة للخطيبين وخاصة للأقرباء وذلك من قبل أطباء معتمدين لهذا الغرض من قبل وزارة الصحة
       5.          تسجيل المولود حديثاً لدى دائرة الأحوال المدنية بموجب وثيقة طبية تبين قيام الطبيب بإجراء فحص شامل للمولود يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة.
       6.          إحداث سجل عام للإعاقة في مركز دعم القرار في وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء لتكوين قاعدة بيانات حول الإعاقة في الجمهورية العربية السورية
 
ثانياً: في مجال التربية والتعليم العالي والرياضة:
       1.          الاهتمام بتربية الأطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة
       2.          توفير التعليم الأساسي للمعوقين جسمياً في سن المدرسة سواء في مدارس التعليم النظامي أو في المعاهد وفق أسس تحدد بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التربية
       3.          منح طلاب الجامعات من المعوقين جسمياً أولوية القبول في المدن الجامعية
       4.          إحداث تخصصات في المؤسسات التعليمية والصحية في مجالات الإعاقة الجسمية والعقلية بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض
       5.          توفير ما يلزم لممارسة المعوقين الأنشطة الرياضية وتشجيع رياضة المعوقين جسمياً ضمن المدارس والمعاهد
    6.     تخصيص عدد من المقاعد للمعوقين جسمياً في بعض كليات العلوم الإنسانية في الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص بمعزل عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات المطلوب سنوياً لهذه الكليات
ثالثاً - في مجال التأهيل والعمل:
    1.     يمنح المعوق جسمياً أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها الهيئة العامة لمكافحة البطالة وأنشطتها ويعفى من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض من أجلها
       2.          يجوز للوزارة التعاقد مع الجمعيات لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأهيل المعوقين وتحدد شروط الشراكة بقرار يصدر عن الوزير
    3.     يستفيد صاحب العمل في القطاع الخاص ممن يشغل معوقين زيادة على النسبة المحددة لتشغيل المعوقين في القوانين والأنظمة النافذة من حسم على ضريبة الدخل وذلك بمقدار الحد الأدنى للأجر عن كل معوق يشغله لديه زيادة عن تلك النسبة شريطة حصول صاحب العمل على بيان يثبت ذلك من الوزارة.
 
 
رابعاً في مجال توفير البيئة المؤهلة :
1-       تراعي وحدات الإدارة المحلية عند منح أي ترخيص لبناء جديد حكومي أو خاص التقيد بالمعايير و الشروط و المواصفات الفية و الهندسية و المعمارية الواجب توفرها في المباني و المرافق العامة الجديدة (أرصفة طرق حدائق . .)و ما أمكن من المباني و المرافق القديمة ، بما لا يمس الجملة الإنشائية أو الطابع الأثري أو التاريخي لها و بما لا يتجاوز 5% من قيمتها الاساسية لكي تلبي احتياجات المعوقين و حركتهم .
2-       توفير أجهزة ومعدات و مرافق اتصالات عامة ما أمكن ذلك لتتلاءم و احتياجات المعوقين جسمياً و منحهم الأولوية في الحصول على وسائل الاتصال المختلفة .
3-       يجوز تخصيص اراض من أملاك الدولة و الوحدات الإدارية مجاناً لإحداث المعاهد من قبل الوزارة و الجمعيات .
4-       يخصص في وسائل النقل العامة الجماعية مقاعد قريبة من الأبواب و يلصق عليها الشعار الخاص بالمعوقين .
خامساً في مجال الإعلام و التوعية :
1-       تتولى وزارة الإعلام من خلال وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة و بالتعاون مع الوزارة تقديم برامج التوعية في المجاليين الآتيين :
-          التعريف بالإعاقة و أنواعها و أسبابها و كيفية اكتشافها و الوقاية منها و الحد من تفاقمها .
-          التعريف بحقوق المعوقين و احتياجاتهم و الخدمات الواجب تقديمها لهم ، و بقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع.
2- تقوم وزارة الإعلام بتخصيص نافذة تلفزيونية للصم في البرامج العامة ، و تشجيع دور النشر العامة و الخاصة على إصدار وسائل تعليمية و تثقيفية للمعوقين .
سادساً- في مجال الإعفاءات و الخدمات :
1-       تعفى من جميع الرسوم الجمركية مستوردات الأجهزة الخاصة حصرا بالاستخدام الشخصي للمعوق ، وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير . 
2-       يعفى المعوق من رسم الطابع في جميع معاملاته الشخصية مع الجهات العامة .
3-       يعفى المعوق من رسم دخول الأماكن العامة الأثرية و الثقافية .
4-       يجوز صرف إعانات مالية للأسرة الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين الذين لديهم شلل دماغي و يحدد مقدار الإعانة بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية .
5-       تعفى مشاريع الجمعيات التي يتبرع المهندسون بتنفيذها مجاناً من الرسوم و الأتعاب الهندسية .
6-       يمنح المعوق و مرافقه وفق نوع الإعاقة و ما يرد في بطاقة المعوق تخفيضاً بنسبة 50% في وسائل النقل العامة البرية و البحرية و الجوية .
الفصل الخامس
المعاهد
المادة 10 تحدث المعاهد بقرار من الوزير بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية .
           ب- يجوز الترخيص للجمعيات و للقطاع الخاص بإنشاء معاهد تخضع لإشراف
              الوزارة .
         ج تصدر اللائحة الداخلية للمعاهد بقرار من الوزير .
المادة 11-تهدف المعاهد بأنواعها إلى تحقيق الآتي :-تهدف المعاهد بأنواعها إلى تحقيق الآتي :
أ‌-       توفير التربية الخاصة للمعوقين .
ب‌-    تأهيل المعوقين للتكيف و الاندماج في المجتمع .
ج تدريب أسر الأطفال المعوقين على أساليب التعامل مع أطفالهم المعوقين و إدارة شؤونهم .
المادة 12- يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل قدره 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ تأدية العمل .
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة –13- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تعويضات حضور الجلسات لأعضاء كل من المجلس المركزي و المجالس الفرعية وفقاً للقوانيين و الأنظمة النافذة وبما لا يتجاوز ستة اجتماعات سنوياً بالنسبة للمجلس المركزي و ثمانية اجتماعات سنوية بالنسبة للمجالس الفرعية .
المادة 14- يعتمد التصنيف الوطني للإعاقة أساساً لمنح بطاقة معوق ويصدر هذا التصنيف بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الصحة ، و تذكر فيها الحاجة إلى مرافق أو لا .
المادة 15- توفق المعاهد القائمة أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره .
المادة 16- يستفيد من أحكام هذا القانون كل من يحمل بطاقة معوق من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم .
المادة 17- يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون .
المادة 18- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 1/6/1425 هـ
      لـ 18/7/2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد 


 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance