اللجنة السورية –الأوكرانية المشتركة تجتمع في دمشق في التاسع من تشرين الأول القادم    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    المصرف التجاري السوري يمنح 3700 قرض لشراء سيارة وقريباً باقة ملونة من القروض    قيمة المشاريع الاستثمارية تصل إلى 1.3 مليار ليرة في المدينة الصناعية بدير الزور    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

المرسوم رقم 59 تاريخ 1/10/2007 المتعلق بنظام الحوافز الانتاجية >> المرسوم رقم 59 تاريخ 1/10/2007 المتعلق بنظام الحوافز الانتاجية في المصارف الحكومية >> قطاع المصارف
الجمهورية العربية السورية                                
 
مرسوم تشريعي رقم/59/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
 
يرسم ما يلي :
مادة 1 :  
تعتبر التعاريف الأتية أساساً في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي :
الوزير : وزير المالية أو الوزير المختص في حال تشميل جهات عامة أخرى بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
 الجهة : المؤسسة أو الشركة العامة أو أي جهة عامة ستشمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
المصرف : مصرف سورية المركزي .
المؤسسة : المصارف العامة .
النظام : نظام الحوافز الإنتاجية .
 الأرباح الصافية : أرباح المؤسسة أو المصرف الصافية بعد اقتطاع الاحتياطي النظامي ( بما لا يزيد على النسبة المحددة بقانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 ) وضريبة دخل الأرباح .
مادة 2 :
تمنح الحوافز الإنتاجية للعاملين في الجهات المحددة بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكامه .
مادة 3 :
يصدر النظام :
أ‌-       مؤسسة : بقرار من وزير المالية
ب‌-    للمصرف : بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي بعد موافقة وزارة المالية .
ج‌-    للجهة التي ستشمل بأحكامه : بقرار من الوزير المختص بعد موافقة وزارة المالية .
ويتضمن بشكل خاص ما يلي :
1- أسس حساب ومنح نسبة لا تتجاوز / 2 % / من الأرباح الصافية كحوافز إنتاجية توزع على العاملين في كل من المصرف والمؤسسة بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي حسب طبيعة النشاط وإمكانية تحديد هذه الأرباح بعد تحديد حد أداء حافزي بنسبة من سنة الأساس .
2- جداول تحديد علامات الحوافز الإنتاجية لكل فئة وظيفية في كل من : المصرف و المؤسسة .
3- القواعد والأسس الموجبة للحرمان من الحوافز جزئياً أو كلياً .
 مادة 4 :
تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من اعتمادات الموازنة التقديرية لكل من المصرف والمؤسسة بمبلغ لا يتجاوز كتلة الرواتب والأجور الفعلية السنوية المقطوعة .
مادة 5 :
أ‌-       يجوز لوزير المالية وبقرار منه تأجيل تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مؤسسة أو أكثر من المشمولة بأحكامه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذه بناء على اقتراح مجلس إدارتها .
ب‌-   يبقى نظام الحوافز الإنتاجية للمؤسسة المعنية بالفقرة الأولى من هذه المادة والصادر بالاستناد إلى أحكام المرسوم رقم 1715 لعام 1977 ساري المفعول خلال هذه الفترة .
مادة 6 :
يحق لوزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي كل فيما يخصه التعاقد مع خبراء واختصاصيين وبما لا يتجاوز 5% من عدد وظائف الملاك العددي لكل من المصرف والمؤسسة بأجور شهرية تتجاوز سقوف الرواتب الحالية لأمثالهم من العاملين في الدولة لمدد محددة ،وذلك وفق ضوابط وأسس تصدر بقرار من الوزير على أن يتم دفع مستحقاتهم وتعويضاتهم ونفقاتهم من حصيلة الأرباح المقتطعة بموجب البند /1/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي . 
مادة 7 : 
يجوز بناء على اقتراح الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبقرار من مجلس الوزراء تشميل جهات عامة أخرى بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 8 :
تعد الجهات المشمولة أو التي تشمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي مشاريع قرارات الأنظمة اللازمة وترسلها إلى وزارة المالية لدراستها وبعد الموافقة عليها تصدر وفق أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي.
مادة 9 :
في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، يجوز للمصرف الزراعي التعاوني فصل نشاطي الأعمال التجارية عن الأعمال المصرفية وصولاً إلى أرباح أو خسائر كل نشاط وتتحدد الحوافز الإنتاجية للعاملين لديه تبعاً لذلك .
مادة 10 :
يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويلغى كل نص مخالف مطبق على الجهات المشمولة بأحكامه . 
مادة 11 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
            دمشق في19/9 / 1428 هـ الموافق لـ 1/10/ 2007 م .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
 
 
وبمناسبة صدور المرسوم التشريعي رقم   /59/ تاريخ 1/10/ 2007 أدلى الدكتور محمد الحسين بالتصريح التالي:
 
إن صدور هذا النص التشريعي يشكل خطوة أساسية في تطوير مصرف سورية المركزي والمصارف العامة ...بسبب أهمية القطاع المصرفي البالغ التأثير في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث تأثيره القوي على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في القطر عبر سياساته التسليفية والائتمانية سواء للقطاعات أو للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين ...
إذ يمنح هذا المرسوم التشريعي للعاملين في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة حوافز مادية مرتبطة بحجم الربح الذي تحققه هذه المصارف ...ويتجاوز سقوف الحوافز المنصوص عليها في التشريعات النافذة ... وذلك بعد تجريب تطبيق نظام مشابه في المصرف التجاري السوري على مدى الأعوام الثلاثة الماضية وأثبت نجاعته في تحفيز العاملين في المصرف التجاري السوري .. وينص المرسوم الجديد على أن تقوم كل جهة مشملة بأحكامه بإعداد نظام حوافز خاص يصدر عن وزير المالية للمصارف العامة وعن حاكم مصرف سورية المركزي بالنسبة لمصرف سورية المركزي وكلنا أمل وثقة بان هذا النص التشريعي الهام ستكون له آثار ايجابية ومادية على عمل الأخوة العاملين في القطاع المصرفي وبالتالي تحسين أداءه وتطوير خدماته وزيادة فعاليته ...
وتضمن المرسوم التشريعي الجديد إمكانية تشميل جهات عامة أخرى خارج القطاع المصرفي بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء .


 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance