الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
القرار رقم 214
إن وزير المالية
بناءً على أحكام المرسوم رقم /349/ تاريخ 18/9/2003 .
و على أحكام المادة /112/ من نظام عمليات المصرف العقاري الصادر بالقرار رقم /1620/ تاريخ 14/10/1992 و تعديلاته .
و بناءً على اقتراح مجلس إدارة المصرف العقاري المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2007 .
يقرر ما يلي :
مادة أولى – إضافة فقرة محدثة لملحق نظام عمليات المصرف العقاري (سقوف القروض) الفقرة ثانياً برمز /هـ/ :
هـ – منح الجمعيات التي تكون مشاريعها عبارة عن ضاحية مستقلة قروضاً بسقف /1500000/ ل . س (فقط مليون و خمسمائة ألف ليرة سورية لا غير ) لكل شقة .
مادة ثانية – ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق 3 تشرين الأول 2007
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين |