الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
قرار رقم 1036/و
إن وزير المالية
بناءً على أحكام المرسوم /50/ تاريخ 11/2/2006
و على أحكام القانون /24/ تاريخ 13/11/ 2006 و تعديلاته
و على أحكام القانون رقم /25/تاريخ 18/11/2003 .
و على ما تقرر في اجتماع لجنة شؤون الضرائب و الرسوم بتاريخ 13/2/2008و 20/2/2008 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تعدل الفقرة /أ –جـ – هـ / من المادة /2/ من القرار 2226/و تاريخ 27/8/2005 بحيث تصبح كما يلي :
أ – المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 و تعديلاته و ضمن فترة الإعفاء فقط .
ج – المنشآت السياحية المشمولة بأحكام القرار رقم /186/ لعام 1985 خلال فترة الإعفاء .
هـ- الشركات المساهمة التي طرحت أكثر من /50%/ من أسهمها على الاكتتاب العام .
و يثبت ذلك بالنسبة للفقرات الخمسة السابقة بكتاب يصدر عن الدوائر المالية موقع من مدير المالية أو مدراء مال المدن الصناعية فيما يخص مكلفيهم حصراً و توافى مديرية الاستعلام الضريبي بنسخة عنه.
مادة 2 – تضاف إلى المجموعات الواردة في المادة /5/ من القرار 2226/و تاريخ 27/8/2005 المجموعة الخامسة التالية .
المجموعة الخامسة و تضم المواد التالية :
1- العربات ذات الاستعمال الخاص المصممة للسير على الثلج و ملاعب الغولف و السيارات السياحية التي سعة محركها 1600سم3 فما دون المشمولة بالبنود الجمركية التالية :-8703.10.10 – 8703.10.20 – 8703.21.00 – 8703.22.00 – 8703.23.91 و تخضع للسلفة وفق ما يلي :
1000 ل .س عن كل 200سم3 أو جزءاً منها + 2% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً إليه الرسوم و التكاليف كافة باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي .
2 – السيارات السياحية التي تزيد سعة محركها عن 1600 سم3 و حتى 2500 سم3 المشمولة بالبند الجمركي 8703.23.92 و تخضع للسلفة وفق ما يلي :
1000 ل.س عن كل 200سم3 أو جزءاً منها +2.5% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً إليه الرسوم و التكاليف كافة باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي .
3 – السيارات السياحية التي تزيد سعة محركها عن 2500 سم3 و حتى 4000 سم3 المشمولة بالبنود الجمركية 8703.23.92 – 8703.24.90 و تخضع للسلفة وفق ما يلي :
1000 ل.س عن كل 200سم3 أو جزءاً منها +3% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً إليه الرسوم و التكاليف كافة باستثناء رسم الانفاق الاستهلاكي .
4 - السيارات السياحية التي تزيد سعة محركها عن 4000 سم3 المشمولة بالبند الجمركي 8703.24.90 و تخضع للسلفة وفق ما يلي :
1000 ل.س عن كل 200سم3 أو جزءاً منها +3.5% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً إليه الرسوم و التكاليف كافة باستثناء رسم الانفاق الاستهلاكي .
5 – السيارات ذات الاستعمال الخاص المشمولة بالبنود الجمركية التالية مهما كانت سعة محركها –8703.23.10 – 8703.23.20 – 8703.24.10 – 8703.24.20 – 8703.32.10 – 8703.32.20 – 8703.33.10 – 8703.33.90 – 8703.90.10 – 8703.90.20 و تخضع للسلفة وفق ما يلي :
1000 ل.س عن كل 200سم3 أو جزءاً منها +1% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً إليه الرسوم و التكاليف كافة.
6 – سيارات الميكروباصات و الباصات المشمولة بالبند التعريفي 8702 و تخضع للسلفة وفق ما يلي :
3% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً إليه الرسوم و التكاليف كافة .
7 – سيارات نقل البضائع (الشاحنة) على اختلاف أنواعها و العربات السيارة لاستعمالات خاصة المشمولة بالبند التعريفي 8704 و 8705 و تخضع للسلفة وفق ما يلي :
2%من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً إليه الرسوم و التكاليف كافة .
مادة 3 – أ – يستثنى من أداء السلفة على السيارات المشمولة بأحكام هذا القرار الأشخاص الطبيعيون الذين يستوردون سيارة واحدة للاستعمال الشخصي و لمرة واحدة و يتم الاستثناء بموجب كتاب من مديرية المالية المختصة وفق الشروط التي يحددها وزير المالية بقرار منه .
ب – كما يستثنى من أداء السلفة المترتبة بموجب القرار رقم 2226/و لعام 2005 و كذلك هذا القرار الجهات العامة ذات الطابع الإداري و الاقتصادي و الجهات الأخرى المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب أحكام القوانين و الأنظمة النافذة .
مادة 4 – ينهى العمل بالقرارات ذوات الأرقام 2961 /و لعام 1992 3194/و لعام 1994 و التعليمات رقم 2646 – 16 /24 تاريخ 23/1/2001 و أي تعليمات أخرى مخالفة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار .
مادة 5 – ينشر هذا القرار و يعمل به اعتباراً من 9/3/2008 .
دمشق في 6/3/2008 .
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين |