مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

القرار رقم 1036/ و لعام 2008 -تحديد السلف الواجب دفعها على السيارات المستوردة >>قرارات >>قطاع الجمارك العامة
الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
قرار رقم 1036/و
إن وزير المالية
بناءً على أحكام المرسوم /50/ تاريخ 11/2/2006
و على أحكام القانون /24/ تاريخ 13/11/ 2006 و تعديلاته
و على أحكام القانون رقم /25/تاريخ 18/11/2003 .
و على ما تقرر في اجتماع لجنة شؤون الضرائب و الرسوم بتاريخ 13/2/2008و 20/2/2008 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تعدل الفقرة /أ جـ هـ / من المادة /2/ من القرار 2226/و تاريخ 27/8/2005 بحيث تصبح كما يلي :
أ المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 و تعديلاته و ضمن فترة الإعفاء فقط .
ج المنشآت السياحية المشمولة بأحكام القرار رقم /186/ لعام 1985 خلال فترة الإعفاء .
هـ- الشركات المساهمة التي طرحت أكثر من /50%/ من أسهمها على الاكتتاب العام .
و يثبت ذلك بالنسبة للفقرات الخمسة السابقة بكتاب يصدر عن الدوائر المالية موقع من مدير المالية أو مدراء مال المدن الصناعية فيما يخص مكلفيهم حصراً و توافى مديرية الاستعلام الضريبي بنسخة عنه.
مادة 2 تضاف إلى المجموعات الواردة في المادة /5/ من القرار 2226/و تاريخ 27/8/2005 المجموعة الخامسة التالية .
المجموعة الخامسة و تضم المواد التالية :
1- العربات ذات الاستعمال الخاص المصممة للسير على الثلج و ملاعب الغولف و السيارات السياحية التي سعة محركها 1600سم3 فما دون المشمولة بالبنود الجمركية التالية :-8703.10.10 8703.10.20 8703.21.00 8703.22.00 8703.23.91 و تخضع للسلفة وفق ما يلي :
1000 ل .س عن كل 200سم3 أو جزءاً منها + 2% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً إليه الرسوم و التكاليف كافة باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي .
2 السيارات السياحية التي تزيد سعة محركها عن 1600 سم3 و حتى 2500 سم3 المشمولة بالبند الجمركي 8703.23.92 و تخضع للسلفة وفق ما يلي :
1000 ل.س عن كل 200سم3 أو جزءاً منها +2.5% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً إليه الرسوم و التكاليف كافة باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي .
3 السيارات السياحية التي تزيد سعة محركها عن 2500 سم3 و حتى 4000 سم3 المشمولة بالبنود الجمركية 8703.23.92 8703.24.90 و تخضع للسلفة وفق ما يلي :
1000 ل.س عن كل 200سم3 أو جزءاً منها +3% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً إليه الرسوم و التكاليف كافة باستثناء رسم الانفاق الاستهلاكي .
4 - السيارات السياحية التي تزيد سعة محركها عن 4000 سم3 المشمولة بالبند الجمركي 8703.24.90 و تخضع للسلفة وفق ما يلي :
1000 ل.س عن كل 200سم3 أو جزءاً منها +3.5% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً إليه الرسوم و التكاليف كافة باستثناء رسم الانفاق الاستهلاكي .
5 السيارات ذات الاستعمال الخاص المشمولة بالبنود الجمركية التالية مهما كانت سعة محركها 8703.23.10 8703.23.20 8703.24.10 8703.24.20 8703.32.10 8703.32.20 8703.33.10 8703.33.90 8703.90.10 8703.90.20 و تخضع للسلفة وفق ما يلي :
1000 ل.س عن كل 200سم3 أو جزءاً منها +1% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً إليه الرسوم و التكاليف كافة.
6 سيارات الميكروباصات و الباصات المشمولة بالبند التعريفي 8702 و تخضع للسلفة وفق ما يلي :
3% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً إليه الرسوم و التكاليف كافة .
7 سيارات نقل البضائع (الشاحنة) على اختلاف أنواعها و العربات السيارة لاستعمالات خاصة المشمولة بالبند التعريفي 8704 و 8705 و تخضع للسلفة وفق ما يلي :
2%من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً إليه الرسوم و التكاليف كافة .
مادة 3 أ يستثنى من أداء السلفة على السيارات المشمولة بأحكام هذا القرار الأشخاص الطبيعيون الذين يستوردون سيارة واحدة للاستعمال الشخصي و لمرة واحدة و يتم الاستثناء بموجب كتاب من مديرية المالية المختصة وفق الشروط التي يحددها وزير المالية بقرار منه .
ب كما يستثنى من أداء السلفة المترتبة بموجب القرار رقم 2226/و لعام 2005 و كذلك هذا القرار الجهات العامة ذات الطابع الإداري و الاقتصادي و الجهات الأخرى المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب أحكام القوانين و الأنظمة النافذة .
مادة 4 ينهى العمل بالقرارات ذوات الأرقام 2961 /و لعام 1992 3194/و لعام 1994 و التعليمات رقم 2646 16 /24 تاريخ 23/1/2001 و أي تعليمات أخرى مخالفة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار .
مادة 5 ينشر هذا القرار و يعمل به اعتباراً من 9/3/2008 .
دمشق في 6/3/2008 .
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين


 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance