الجمهوريـة العربيـة السورية
هيئـة الإشراف على التأميـن
قرار رقـم 154 / 100/ م.إ
وزير المالية / رئيس مجلس إدارة الهيئة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 68/ لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 وخاصة المادة /15/ منه
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بجلسته رقم /26/ تاريخ 6/4/2008
ع يقـرر ما يلي
|
المادة (1)
|
تحدد المدة التي يسمح خلالها لشركة التأمين السورية باستخدام موظفين غير سوريين بأربع سنوات اعتباراً من تاريخ حصول الشركة على رخصة مزاولة العمل من الهيئة، ولا يجوز لشركة التأمين التقدم بطلب للموافقة على استخدام غير سوريين بعد انقضاء هذه المدة..
|
|
|
|
|
المادة (2)
|
لا يجوز لشركة التأمين التقدم بطلب استخدام جديد لغير السوريين الذين انتهت خدماتهم بعد انقضاء المدة التي تمت الموافقة عليها لدى شركة تأمين سابقة.
|
|
|
|
|
المادة (3)
|
تمنح الهيئة الموافقة على العمل لمدة زمنية لا تتجاوز السنتين، وذلك في إطار المادة /15/ من المرسوم التشريعي 43 لعام 2005، ويجوز تمديد الموافقة لأسباب تقدرها الهيئة، في حدود المدة القصوى المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار.
|
|
|
|
|
المادة (4)
|
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
|
دمشق في : / /2008
وزيـر الماليـة
رئيس مجلس الإدارة
الدكـتور محمد الحسين |