وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    وزير المالية يلتقي كلاً على حدة سفراء سويسرا،الهند،أرمينيا في دمشق    في الملتقى الاقتصادي السوري التشيكي ...وزير المالية يؤكد دعم الحكومة لكافة صيغ التعاون مع تشيكيا و يعرب عن الاستعداد لإقامة علاقات مصرفية بين البلدين    مجلس الشعب يناقش خطة عمل وزارة المالية لعام كامل يبدأ من 1-6-2008    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

نصت المادة/ 141/ من النظام الداخلي لوزارة المالية الصادر بالقرار رقم /1008/و تاريخ 15/6/1988 على مايلي:

تتألف مديرية التشريع و القضايا من:

1- دائرة التشريع
2- دائرة القضايا
3- مكتب الشؤون الإدارية

كما نصت الفقرة /أ/ من المادة /142/ من النظام على مايلي:

أ-تتولى دائرة التشريع المهام المحددة في البنود 1و2و3 من المادة /140/ السابقة إذ هذه
البنود تنص على مايلي:
م140 – تمارس مديرية التشريع و القضايا المهام التالية:

البند 1:

إبداء الرأي في :
أ-مشاريع القوانين و المراسيم التشريعية المتضمنة إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري و تحديد مهامها و اختصاصاتها.
ب-مشاريع المراسيم التنظيمية إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي و تحديد مهامها و اختصاصاتها.
ت-مشاريع القوانين و المراسيم التشريعية المتعلقة بالضرائب و الرسوم على اختلافها.
ث-بصورة عامة إبداء الرأي في جميع مشاريع القوانين و المراسيم التشريعية و الأنظمة التي يترتب على تنفيذها التزامات مالية.
و بناء على أحكام هذا البند فإن دائرة التشريع تمارس مهمة الرقابة القانونية المالية المسبقة على مشاريع القوانين و المراسيم التشريعية و التي يطلب منها بيان الرأي حولها سواء من قبل الجهات العامة التي أعدتها أو من رئاسة مجلس الوزراء . و ذلك فيما لا يتعارض مع احكام دستور الجمهورية العربية السورية و القوانين النافذة في ظله و القوانين الخاصة بكل مشروع مثل:
القانون الأساسي للعاملين في الدولة- المرسوم التشريعي/20/لعام /1994/ الخاص بالجهات العامة ذات الطابع الإداري –قانون الإدارة المحلية رقم/15/ لعام 1971 و تعديلاته.
مجموعة التشريعات الضريبية .ثم ترفع للرئاسة لإحالتها للجهة التي أعدتها لتوقيفها مع ملاحظات وزارة المالية.

البند 2:

إعداد مشاريع القوانين و الأنظمة التي يطلب من وزارة المالية إعدادها و التي لا تدخل في اختصاصات المديريات الأخرى.
بناء على أحكام هذا البند تعد دائرة التشريع مشاريع القوانين و الأنظمة التي يطلب من وزارة المالية اعدادها سواء من قبل الجهات العامة أو من قبل رئاسة مجلس الوزراء.أو تشارك في إعداد هذه المشاريع من خلال اللجان الفنية التي تشكل من قبل الجهات المعنية بناء على توجيه رئاسة مجلس الوزراء .ثم ترفع هذه المشاريع بشكل مشترك لرئاسة مجلس الوزراء لاستكمال استصدارها أصولاً.

البند 3:

ابداء الرأي في مشاريع المراسيم و مشاريع قرارات رئاسة مجلس الوزراء غير التنظيمية ذات الآثار المالية و التي تطلب رئاسة مجلس الوزراء رأي الوزارة فيها.
بموجب هذا البند تدرس دائرة التشريع مشاريع المراسيم و مشاريع قرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تحال إليها من رئاسة مجلس الوزراء قبل عرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء و اصدارها  و ذلك من ناحية الشكل و المضمون و في ضوء النصوص التي تخول السيد رئيس مجلس الوزراء اصدارها و أهمها المرسوم التشريعي رقم /11/لعام/1986. الذي خول السيد رئيس مجلس الوزراء اصدار قرارات منه في الشؤون التي كانت تصدر بمرسوم مثال:
منح مكافآت- ترفيع استثنائي –الايفاد بمهمات خارج القطر .الإعانات المالية وفق المادة /119/.
قوانين الموازنة العامة للدولة و تعليماتها التنفيذية .ثم ترفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث تحال إلى الجهات التي أعتها لإعادة النظر فيها وفق ملاحظاتها.كما تقوم دائرة التشريع بتأهيل و تدريب العاملين المعينين حديثاً بموجب المسابقات التي تجريها المسابقة.



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance