الرد:
يتم طرح ضريبة ريع العقارات في حالة الشيوع وفقاً لأحكام المادة/15/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 1/10/2006 و تعليماته التنفيذية الصادرة برقم 33536/15 تاريخ 28/12/2006 و تنفيذه بدءاً من 1/1/2007 و بما يتوافق مع أحكام مواد القانون المدني ذوات الأرقام 780/781/788/789/897 , التي أجازت طرح ضريبة ريع العقارات على مالك الحصة السهمية الشاغل للإنشاءات المقامة على حصته شريطة إقرار باقي المالكين على الشيوع للمالك الذي أقام الإنشاءات على حصته بهذا الجزأ بحيث يعتبر ذلك إقرار بمثابة قسمة رضائية بينهم و بينه و بناء على طلبهم باستدعاء مقدم للدوائر المالية مرفقاً به الإقرار الوارد أعلاه بعد إن يتم التوقيع على هذا الإقرار أمام الموظف المختص و في تلك الحالة يصار إلى تقدير قيمة الحصة مالياً و تطرح الضريبة على الحصة السهمية المقرة كما أسلفنا و إلا فإن التقدير يتم لكامل العقار المملوك على الشيوع و يتم طرح الضريبة حسب نصيب الحصة السهمية من القيمة الكلية للعقار .