السيد الوزير
ع/ط السيد معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية
إشارة لحاشيتكم المؤرخة في 29/7/2007 المسطرة على الرسالة الواردة عبر موقع الوزارة على شبكة الانترنت من المهندس حسن اسماعيل الفرج من دير الزور والذي يطلب فيه توضيح نص المادة /63/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 والمتعلقة بالتعويض عن ارتفاع الأسعار ... نبين ما يلي:
قضت المادة /63/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 بأنه إذا طرأ بعد تقديم العروض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على (15%) من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد (15%) من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة.
كما قضت المادة /68/ الفقرة (ب) من القانون المذكور أعلاه بأن يعتبر عرض المتعهد وجميع لمستندات والوثائق الملحقة به جزءاً لا يتجزأ من العقد ويعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العقد مطلعاً على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهماً لها.
كما قضى العقد النموذجي الصادر ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 48/ب لعام 1978 بأن يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه على العقد قد استوعب جميع أحكامه وأنه قبل العمل بمقتضى الشروط والأحكام بمجرد توقيعه على العقد.
في ضوء ما تقدم فإن نص المادة /63/ من نظام العقود السالف الذكر قد عالجت موضوع ارتفاع الأسعار بشكل واضح وصريح ولا لبس فيه ولا غموض إذ أن المتعهد بمجرد تقديم عرضه للجهة العامة يأخذ في الحسبان جميع الظروف والأحوال وأنه بمجرد توقيع العقد يعتبر مطلعاً على أحكام العقد وكذلك أسعاره سنداً للمادة /68/ السالفة الذكر وبذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي لا يجوز التعويض عن ارتفاع الأسعار إلا قي الحالة المنصوص عليها في المادة /63/ وذلك عند تجاوز نسبة الزيادة (15%) من مجموع الأجزاء التي لم تنفذ
يرجى التفضل بالاطلاع والتوجيه بإبلاغ صاحب العلاقة مضمون مذكرتنا عن طريق المشرفين على موقع الوزارة على الانترنت إن رأيتم ذلك مناسباً
دمشق في 2/8/2007
مدير الشؤون القانونية