وزارة المالية تعدل في الشروط الخاصة بالمسابقة المعلنة لصالحها    الحكومة أمام مجلس الشعب:نظامنا المالي مستقر...معدل الإيداعات مرتفع...متمسكون بدور الدولة    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    المصرف التجاري السوري يمنح 3700 قرض لشراء سيارة وقريباً باقة ملونة من القروض    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

آراء و ردود

التصنيف : الرئيسي -> آراء و ردود -> رد على استفسار من أحد المواطنين حول قانون العقود تاريخ الرد 6/8/2007
رأي الزائر
·  السيد الدكتور محمد الحسين وزير المالية المحترم : مقدمه : المهندس حسان اسماعيل الفرج من دير الزور . كنا نأمل من صدور القانون /51 / تاريخ 9/12/2004 أن يوضح جميع الأمور التي كانت مبهمة في المرسومين / 228 و 195 / والناظمة للعقود في القطاع الإداري والاقتصادي. وعلى سبيل المثال: فإن بند زيادة أسعار المواد وضع نص المادة / 60 / في نظام العقود الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /228 /لعام 1969 نفس النص حرفياً ضمن المادة / 63 / من القانون / 51 / سابق الذكر دون أي توضيح عن ماهية زيادة الأسعار رغم التفسيرات الكثيرة والمتباينة حول كيفية حساب هذه الزيادة. فبينما يعوض المتعهد عن كامل الزيادة التي تلحق المادة المحصور بيعها بالقطاع العام ولكامل الكمية المتبقية من المادة اللازمة لإنهاء التعهد بينما تحسب عملية التعويض عن زيادة أسعار المواد غير المحصور بيعها بالقطاع العام بطريقة غير واضحة فعندما وضع المشرع بأن يتحمل المتعهد الـ 15 % من زيادة لأسعار المادة وتتحمل الجهة المتعاقدة ما يزيد عن الـ 15 % من هذه الزيادة عن الكمية اللازمة المتبقية لإنجاز التعهد . لأنه في تحليل الأسعار يعطى المتعهد كلفة العمل الفعلية ثم يضاف له 20 % كأرباح ورسوم وضرائب وهدر . فليس من المنطق أن يتحمل المتعهد الـ 15 % من زيادة جميع الأعمال بل المنطق والحق أن يتحمل الـ 15 % من زيادة سعر المادة حصراً . وذلك قياساً على تعويض أسعار المواد المحصور بيعها بالقطاع العام .إضافة إلى أن نص القانون بمجمله يعتبر مجحفاً بشكل جلي بحقوق المتعهد ويعتبره فريق مذعن للجهة الإدارية وبدون حقوق . ولذلك فإنني يا سيادة الوزير أتقدم بكتابي هذا راجياً من سيادتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم لإعادة توضيح نص المادة / 63 / من القانون /51 / الناظم لعقود الجهات العامة للدولة لتحقيق العدالة بالتعويض عن زيادة الأسعار ووضع حد للتفسيرات المتباينة ولإعطاء الفريق الآخر في العقود ( المتعهد )قسماً من الحقوق الموضوعية . وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام 29/7/2007


رد الوزارة

السيد الوزير
ع/ط السيد معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية

إشارة لحاشيتكم المؤرخة في 29/7/2007 المسطرة على الرسالة الواردة عبر موقع الوزارة على شبكة الانترنت من المهندس حسن اسماعيل الفرج من دير الزور والذي يطلب فيه توضيح نص المادة /63/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 والمتعلقة بالتعويض عن ارتفاع الأسعار ... نبين ما يلي:
قضت المادة /63/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 بأنه إذا طرأ بعد تقديم العروض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على (15%) من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد (15%) من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة.
كما قضت المادة /68/ الفقرة (ب) من القانون المذكور أعلاه بأن يعتبر عرض المتعهد وجميع لمستندات والوثائق الملحقة به جزءاً لا يتجزأ من العقد ويعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العقد مطلعاً على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهماً لها.
كما قضى العقد النموذجي الصادر ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 48/ب لعام 1978 بأن يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه على العقد قد استوعب جميع أحكامه وأنه قبل العمل بمقتضى الشروط والأحكام بمجرد توقيعه على العقد.
في ضوء ما تقدم فإن نص المادة /63/ من نظام العقود السالف الذكر قد عالجت موضوع ارتفاع الأسعار بشكل واضح وصريح ولا لبس فيه ولا غموض إذ أن المتعهد بمجرد تقديم عرضه للجهة العامة يأخذ في الحسبان جميع الظروف والأحوال وأنه بمجرد توقيع العقد يعتبر مطلعاً على أحكام العقد وكذلك أسعاره سنداً للمادة /68/ السالفة الذكر وبذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي لا يجوز التعويض عن ارتفاع الأسعار إلا قي الحالة المنصوص عليها في المادة /63/ وذلك عند تجاوز نسبة الزيادة (15%) من مجموع الأجزاء التي لم تنفذ
يرجى التفضل بالاطلاع والتوجيه بإبلاغ صاحب العلاقة مضمون مذكرتنا عن طريق المشرفين على موقع الوزارة على الانترنت إن رأيتم ذلك مناسباً
دمشق في 2/8/2007
مدير الشؤون القانونية



إذا أردت المشاركة في الرأي اضغط هنا

 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance