المصرف العقاري
الإدارة العامة
السيد وزير المالية
ع/ط مكتب شؤون المصارف و التأمين
إشارة إلى كتابكم رقم 624257/6/57تاريخ 17/9/2007 حول بيان المبرر القانوني لاشتراط إفراز العقار للحصول على قرض استثماري أو تنموي.
يرجى أخذ العلم بأن المصرف العقاري يمنح القروض بعد تقديم الضمانات العقارية ووضع إشارة التأمين من الدرجة الأولى و التي تحقق ضمانة المصرف من خلال عدم جواز التصرف و بيع العقار المرهون موضوع القرض أو قسمته أو إفرازه إلا بموافقة المصرف .
= أجازت المادة /11/ من مرسوم إحداث المصرف رقم 31 لعام 2005 للمصرف العقاري ببيع المرهون أو الجاري عليه التأمين و التنفيذ عليه و نقل ملكيته للمصرف أو الغير في حال عدم تسديد الأقساط المستحقة .
= و في حال عدم إفراز العقار موضوع القرض سيتم وضع إشارة الرهن على كامل كتلة العقار المؤلف من عدة شقق سكنية أو عدة فيلات مبنية على عقار واحد و لعدة مالكين و هذا يؤثر على ضمانة المصرف ويؤخر الإجراءات القضائية و إجراءات التنفيذ على العقار حيث يتطلب ذلك تبليغ جميع المالكين الذين غالباً يرفضون إجراءات التنفيذ بحجة عدم حصولهم على قرض مما يؤدي إلى ضياع المال العام لذلك يتطلب منح القرض حصر الملكية و إفرازها و تسجيلها باسم المقترض مما يسهل وضع إشارة الرهن و التنفيذ على العقار في حال اضطر الأمر إلى ذلك.
= يمكن في بعض الحالات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية قبول ضمانات بديلة مثل الأراضي المعدة للبناء و الأبنية المرخصة أصولاً.
يرجى التفضل بالاطلاع
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
الدكتور ملهم ديبو
المصرف العقاري
الإدارة العامة
السيد وزير المالية المحترم
ع / ط مكتب شؤون المصارف و التأمين
إشارة إلى حاشيتكم المؤرخة في 25/9/2007 و المدونة على كتاب السيد مصطفى محمد نديم حول توضيح إجابتنا المرسلة إليكم بكتابنا رقم 10973 تاريخ 18/9/2007 ، نرجو إعلامكم ما يلي :
1 – المصرف العقاري يقوم بتمويل و دعم الحركة العمرانية بكافة مسمياتها (مشاريع- مستشفيات – مدارس- مطاعم – فنادق- مساكن ) و تتحقق ضمانة المصرف برهن العقار الممول و المقامة عليه هذه الأبنية و التي تعتبر حكماً من ملصقات هذا العقار و بالتالي فأهداف و غايات المصرف العقاري مختلفة تماماً عن أهداف و غايات المصرف الزراعي و التي غالباً تكون منح القروض على الأراضي الزراعية بعيداً عن الأبنية الأمر الذي يؤمن فرصة وضع إشارة الرهن لصالح المصرف الزراعي على حصة سهمية من العقار .
2 – الحالات الخاصة التي يقبل بها المصرف العقاري بتقديم ضمانات بديلة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية تكون عندما يكون هناك مانع فني أو قانوني أو أي مانع آخر يحول دون وضع الإشارة على عقار المشروع الممول كوجود إشارات دعاوي أو حجوزات على صحيفة العقار أو عندما تكون أرض العقار على الشيوع علماً بأن المصرف يمنح القروض في هذه الحالة مهما بلغت أسهم طالب القرض بشرط أن يكون جميع مالكي أسهم العقار كفلاء متضامنين بالعقار بوضع حصصهم موضع التأمين لأمر المصرف .
3 – إن إشارة الرهن أو التأمين الموضوعة على صحيفة العقار لصالح المصرف يجب أن تكون سابقة لأي إشارة أخرى و باختصار يجب أن يكون القيد العقاري للعقار الممول مطهراً من جميع الإشارات قبل الحصول على القرض .
4 – المصرف العقاري بكادره الفني و الإداري يسعى جاهداً لدراسة أضابير القروض و إيجاد السبل المناسبة لحل العقبات و الإشكالات التي تحول دون منح القروض بما يتناسب مع القوانين و التعليمات الناظمة لعمل المصرف .
و تفضلوا بقبول الاحترام
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
الدكتور ملهم ديبو