المصرف العقاري
الإدارة العامة
السيد وزير المالية المحترم
ع / ط مكتب شؤون المصارف و التأمين
إشارة إلى حاشيتكم المؤرخة في 25/9/2007 و المدونة على كتاب السيد مصطفى محمد نديم حول توضيح إجابتنا المرسلة إليكم بكتابنا رقم 10973 تاريخ 18/9/2007 ، نرجو إعلامكم ما يلي :
1 – المصرف العقاري يقوم بتمويل و دعم الحركة العمرانية بكافة مسمياتها (مشاريع- مستشفيات – مدارس- مطاعم – فنادق- مساكن ) و تتحقق ضمانة المصرف برهن العقار الممول و المقامة عليه هذه الأبنية و التي تعتبر حكماً من ملصقات هذا العقار و بالتالي فأهداف و غايات المصرف العقاري مختلفة تماماً عن أهداف و غايات المصرف الزراعي و التي غالباً تكون منح القروض على الأراضي الزراعية بعيداً عن الأبنية الأمر الذي يؤمن فرصة وضع إشارة الرهن لصالح المصرف الزراعي على حصة سهمية من العقار .
2 – الحالات الخاصة التي يقبل بها المصرف العقاري بتقديم ضمانات بديلة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية تكون عندما يكون هناك مانع فني أو قانوني أو أي مانع آخر يحول دون وضع الإشارة على عقار المشروع الممول كوجود إشارات دعاوي أو حجوزات على صحيفة العقار أو عندما تكون أرض العقار على الشيوع علماً بأن المصرف يمنح القروض في هذه الحالة مهما بلغت أسهم طالب القرض بشرط أن يكون جميع مالكي أسهم العقار كفلاء متضامنين بالعقار بوضع حصصهم موضع التأمين لأمر المصرف .
3 – إن إشارة الرهن أو التأمين الموضوعة على صحيفة العقار لصالح المصرف يجب أن تكون سابقة لأي إشارة أخرى و باختصار يجب أن يكون القيد العقاري للعقار الممول مطهراً من جميع الإشارات قبل الحصول على القرض .
4 – المصرف العقاري بكادره الفني و الإداري يسعى جاهداً لدراسة أضابير القروض و إيجاد السبل المناسبة لحل العقبات و الإشكالات التي تحول دون منح القروض بما يتناسب مع القوانين و التعليمات الناظمة لعمل المصرف .
و تفضلوا بقبول الاحترام
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
الدكتور ملهم ديبو