الشكوى أحيلت إلى الجهة المختصة في الوزارة فكان الجواب التالي:
نصت المادة /20/ من المرسوم التشريعي رقم53 تاريخ 1-10-2006 على ما يلي:
يعاد تقدير العقارات في الحالات التالية:
أ-
ب-
ج-
د-
ه- تبدل صفة استعمال العقار.
بناء على ذلك فإنه يتم إعادة تقدير العقار من قبل لجان التقدير بناء على طلب يتم تقديمه من قبل المواطن و ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تعديل صفة استعمال العقار بعد إجراء الكشف الحسي على العقار و معاينته و التأكد من إشغاله فعلياً بصفة تجارية و بالتالي يجري تكليف العقار بضريبة ريع العقارات وفقاً للأسعار المحددة لدى الدوائر المالية بعد الأخذ بعين الاعتبار ميزات الموقع و المساحة و أنواع مواد البناء و التقسيمات و غير ذلك من العوامل التي تؤدي إلى تحديد الريع السنوي للعقار.