الرسالة أوصلناها الى الدكتور محمد الحسين وزير المالية فأحاها الى مديرية الموازنة العامة و كان جواب المديرية التالي:
نصت المادة (7) الفقرة ثانياً – من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام (2004) على مايلـي :
"على الجهات العامة تشغيل المعوقين المؤهلين وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية والعمل على أن لا يتجاوز عددهم نسبة (4%) من الملاك العددي للجهة العامة " .
يتضح من المادة السابقة بأن نسبة تعيين المعوقين يجب ان لا تتجاوز 4% من الملاك العددي للجهة العامة وليست نسبة إضافية للملاك العددي .
- نص قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /8/ م0و تاريـــخ 29/1/2006 ( المرفق ربطاً) بمادته الأولى :
1 -يجب ألا تتجاوز نسبة المعوقين 4% من الملاك العددي للجهة العامة (وليس إضافة للملاك العددي للجهة العامة ).
2 -يشترط لتعيين المعوق أن يكون مؤهلاً علمياً وعملياً وفق الآتي :
أ -علمياً : الحاصل على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية – ثانوية بمختلف فروعها معاهد متوسطة – شهادة جامعية – ماجـستير – دكتوراه أو ما يعادلها .
ب -عملياً يعود تقديره للجهة التي ستقوم من خلال اختبار مقدرته للعمل الذي يكلف به
-حدد القرار رقم /576/ تاريخ 30/3/2005 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ( المرفق ربطاً) التصنيف الوطني للإعاقة .
-حدد القرار رقم (904) تاريخ 17/5/2005 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأعمال التي يمكن ممارستها من قبل المعوقين في الجهات العامة ( مرفق ربطاً صورة عنها )