الأخ الكريم
لدى مراجعة الشؤون القانونية لدينا افادونا بأن البلاغ التالي يفيدكم:
الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
مديرية : الشؤون القانونية
دائرة : أنظمة العقود
بلاغ عام
قضى رأي الجمعية العمومية في مجلس الدولة رقم /42/ لعام 1975 بأن فرض غرامات التأخير في العقد الإداري يتوقف اعتباراً من تاريخ سحب الأعمال من المتعهد المقصر و ليس من تاريخ التعاقد مع المتعهد الجديد هذا مع الاحتفاظ بحق الإدارة بمطالبة المتعهد عن جميع العطل و الضرر الذي أصابها جراء حسب التعهد .
قضت الفقرة (أ)من المادة /54/ بأن يحق لآمر الصرف أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد و تنفيذه على حسابه وفق حالات نصت عليها المادة المذكورة .
و حيث تردنا بعض الاستفسارات من الجهات العامة حول الزمن الذي يتم فيه وقف فرض غرامات التأخير على المتعهد الذي تقرر التنفيذ على حسابه هل من تاريخ سحب الأعمال من المتعهد المقصر أم من تاريخ التعاقد مع المتعهد الجديد أم من تاريخ إعطاء أمر المباشرة للمتعهد الجديد .
و لتوحيد النهج فيما يتعلق بهذا الموضوع يطلب من الجهات العامة كافة مراعاة رأي الجمعية العمومية المذكورة أعلاه من حيث أن فرض غرامات التأخير على المتعهد الناكل يسري لحين تاريخ إصدار قرار سحب الأعمال من المتعهد الناكل باعتبار ه يحقق العدالة و الإنصاف للإدارة و المتعهد .
دمشق 21/3/2008
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين