اللجنة السورية –الأوكرانية المشتركة تجتمع في دمشق في التاسع من تشرين الأول القادم    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    المصرف التجاري السوري يمنح 3700 قرض لشراء سيارة وقريباً باقة ملونة من القروض    قيمة المشاريع الاستثمارية تصل إلى 1.3 مليار ليرة في المدينة الصناعية بدير الزور    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

آراء و ردود

التصنيف : الرئيسي -> آراء و ردود -> مواطن يسأل عن فقرة من القانون 51 لعام 2004
رأي الزائر
·  السادة المحترمون في وزارة المالية صدر تعميم أو بلاغ بشأن توضيح الفقرة ز من المادة31 من القانون 51 لعام 2004حول من عدم صلاحية أمر الصرف أو مجلس الإدارة من الإطلاع على الوثائق المرفقة بالعروض والاكتفاء بمحضر فض العروض فقط.يرجى موافاتي برقم وتاريخ هذا المستند.


رد الوزارة

الأخ الكريم
لدى مراجعة الشؤون القانونية لدينا افادونا بأن البلاغ التالي يفيدكم:


الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
مديرية : الشؤون القانونية
دائرة : أنظمة العقود
بلاغ عام
قضى رأي الجمعية العمومية في مجلس الدولة رقم /42/ لعام 1975 بأن فرض غرامات التأخير في العقد الإداري يتوقف اعتباراً من تاريخ سحب الأعمال من المتعهد المقصر و ليس من تاريخ التعاقد مع المتعهد الجديد هذا مع الاحتفاظ بحق الإدارة بمطالبة المتعهد عن جميع العطل و الضرر الذي أصابها جراء حسب التعهد .
قضت الفقرة (أ)من المادة /54/ بأن يحق لآمر الصرف أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد و تنفيذه على حسابه وفق حالات نصت عليها المادة المذكورة .
و حيث تردنا بعض الاستفسارات من الجهات العامة حول الزمن الذي يتم فيه وقف فرض غرامات التأخير على المتعهد الذي تقرر التنفيذ على حسابه هل من تاريخ سحب الأعمال من المتعهد المقصر أم من تاريخ التعاقد مع المتعهد الجديد أم من تاريخ إعطاء أمر المباشرة للمتعهد الجديد .
و لتوحيد النهج فيما يتعلق بهذا الموضوع يطلب من الجهات العامة كافة مراعاة رأي الجمعية العمومية المذكورة أعلاه من حيث أن فرض غرامات التأخير على المتعهد الناكل يسري لحين تاريخ إصدار قرار سحب الأعمال من المتعهد الناكل باعتبار ه يحقق العدالة و الإنصاف للإدارة و المتعهد .
دمشق 21/3/2008
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين



إذا أردت المشاركة في الرأي اضغط هنا

 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance