مصرف التوفير يمنح 907 قرضاً بـ600 مليون ليرة سورية في نصف عام    الترخيص لـ 12 مستثمراً برأسمال 2 مليار ليرة في حسياء    أكثر من 550 مليون ليرة سورية فارق سعر المازوت خلال آب في المنافذ الحدودية‏    المصرف الصناعي في أحسن حالاته منذ سنوات وسيولته قاربت 6 مليارات    هيئة الاشراف على التأمين تطلب التقدم لامتحانات دبلوم تأمين الحياة والصحي وتقرمنح مجانية إلى كندا لمقرر مبادئ التأمين‏    السورية للتأمين تطبق بدلات القدم على السفن الأجنبية التي يملكها سوريون    الصناعي يمنح المقاولين 25% كتسهيلات من قيمة المشروع المنفذ    هيئة الأوراق و الأسواق المالية تعتمد نظامي الإدراج والمقاصة    إعلان من وزارة الماليـــة    تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة ظهراً    هيئة الضرائب تحدد الخطوات التنفيذية لبرامج عملها    هيئة الأوراق و الأسواق المالية ترخص لشركة وساطة إسلامية    مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

أخبار الوزارة
 حظر بيع الطوابع بأكثر من سعرها... تحديد الوثائق المطلوبة والأشخاص المرخص لهم 

الثلاثاء, يوليو 12, 2005 - 04:05 AM

اصدر السيد الدكتور محمد الحسين وزير المالية قرارا أمس حدد بموجبه الوثائق و الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على ترخيص لبييع الطوابع تضمن القرار الغاء كل التراخيص السابقة ...اقرأ المزيد

أصدر السيد الدكتور محمد الحسين وزير المالية قراراً أمس حدد بموجبه الوثائق والأشخاص

الذين يحق لهم الحصول على ترخيص لبيع الطوابع وتضمن القرار إلغاء كل التراخيص السابقة وفيما يلي نص القرار الصادر بناء على أحكام الفقرة /ب/ من المادة /6/ من المرسوم التشريعي /44/ لعام 2005 الناظم لأحكام رسم الطابع.‏

المادة 1- يرخص بيع الطوابع المالية لمن يتقدم بطلب مرفقاً بالوثائق التالية:‏

آ- صورة عن القيد المدني تثبت أن صاحب الطلب قد أتم ال¯ 18 عاماً من العمر متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية.‏

ب- وثيقة من السجل المدني تثبت أن صاحب الطلب غير محكوم بجرم شائن أو عقوبة حبس تزيد مدتها عن سنة وغير محروم من الحقوق المدنية.‏

ج- براءة ذمة عامة من مديرية مالية المحافظة التي يقع فيها مركز قيده المدني ومكان ممارسة عمله بما في ذلك تسديده لضريبة الأرباح الرأسمالية وبدل الفروغ في حال التنازل عن المحل للغير أو انتقاله إرثاً من قبل المؤرث.‏

د- صورة مصدقة عن عقد إيجار المحل الذي يمارس فيه بيع الطوابع أو بيان ملكية صادر عن جهة رسمية إذا كان مالكاً أو ترخيص بالانتقال عند الاقتضاء.‏

ه¯- ثلاث صور قياس 3 * 4 سم.‏

المادة 2- يشترط أن تكون الوثائق المشار إليها حديثة ولم يمضِ عليها أكثر من شهر على صدورها.‏

المادة 3- يرخص ببيع الطوابع المالية للأشخاص الاعتباريين في الدولة والقطاع العام بناء على الوثائق التالية:‏

آ- طلب من الجهة المختصة تبين فيها حاجة العمل إلى وجود طوابع في مركز العمل وعدم توفر مكان قريب مرخص لبيع الطوابع المالية.‏

ب- كتاب اعتماد عامل لا تقل خدماته في المؤسسة عن خمس سنوات لاستلام الطوابع وتوزيعها على المعتمدين الفرعيين أو إلصاقها على الأوراق (المكلفة بالرسم) الصادرة عن المؤسسة أو الإدارة ضمن حدود محافظة واحدة.‏

المادة 4- آ- تمنح الرخص المنصوص عليها في هذا القرار بعد استكمال الشروط المطلوبة وسداد رسم الطابع 200 ل.س وفقاً لأحكام البند /24/من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام .2005‏

ب- يتم إلصاق صورة المرخص على الرخصة وتمهر بالختم.‏

المادة 5- آ- رخص بيع الطوابع شخصية ومكانية في آنٍ واحد ولا يجوز التنازل عنها.‏

ب- مدة رخصة البيع سنوية تنتهي بانتهاء السنة المالية ويمكن تجديدها بناء على طلب الجهة المرخصة مع تصريح باستمرار توفر الشروط وقيام العامل المختص بالتأكد من أن نفس الشخص ما زال يمارس العمل في نفس المكان ولم يسبق له ارتكاب مخالفة لأحكام القانون.‏

المادة 6- يجوز تعدد الرخص لمرخص واحد إذا توافرت فيه كل شروط الرخص.‏

المادة 7- يحظر على المرخص أو من يبيع الطوابع ما يلي:‏

آ- بيع الطوابع بأسعار تزيد عن قيمتها الاسمية.‏

ب- شراء الطوابع أو تبديلها من غير الدائرة المختصة.‏

ج- بيع الطوابع لغير الجهة المستهلكة.‏

د- فصل الطوابع عن الطبق قبل وجود المشتري أو الاحتفاظ بكميات مفصولة تجاوز الطبق الواحد من كل فئة.‏

المادة 8- يتوجب على المرخص ببيع الطوابع ما يلي:‏

آ- تعليق الرخصة في مكان ظاهر في محل البيع.‏

ب- وضع لوحة بخط بارز يكتب عليها (بائع طوابع مالية).‏

ج- تسليم الرخصة إلى الدائرة المالية عند ترك العمل أو تسليم المحل أو إغلاقه.‏

د- التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وهذا القرار.‏

المادة 9- كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبة القانونية بالإضافة إلى سحب الرخصة.‏

المادة 10- يعتمد النموذج المرافق لرخص بيع الطوابع المالية.‏

المادة 11- آ- تلغى جميع الرخص الممنوحة في ظل نفاذ القانون رقم /1/ لعام 1981 وتعديلاته ويعطى أصحابها مهلة تنتهي في 1/10/2005 للحصول على رخص جديدة وفقاً لأحكام هذا القرار والمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام .2005‏

ب- تتوقف شعب بيع الطوابع عن تسليمها بعد هذا التاريخ بدون إبراز الرخصة الجديدة.‏

المادة 12- يمنح المرخصون ببيع الطوابع حسماً قدره 2% من قيمتها الاسمية ولا تسلم الطوابع لغير المرخصين والمعتمدين أصولاً.‏

المادة 13- يفوض مدراء الماليات في المحافظات بمنح رخصة الطوابع وفقاً لأحكام هذا القرار.‏

المادة 14- يطوى قرارنا رقم 398/و تاريخ 19/12/.1981‏

المادة 15- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.‏



ارسل هذا المقال الى صديق  صفحة صالحة للطباعة.

 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance