أثمر التعاون بين السيد وزير المالية و السيد وزير الإدارة المحلية و البيئة على تعميم القرار رقم 386/ق تاريخ 4 شباط 2008 المتعلق بتسهيل حصول المصارف و شركات التأمين و شركات الأموال على مواقع لإقامة فروعها ضمن المناطق السكنية و مناطق التنظيم ....و بتنفيذ القرار المذكور تكون المصارف و شركات التأمين قد تخطت عدداً من العقبات التي كانت تواجهها عند قيامها بافتتاح فرع أو مكتب و التقدم لترخيصه لدى الدوائر المعنية حسب ما قضت به التعليمات النافذة
تفصيل الخبر
أثمر التعاون القائم بين السيدين وزير المالية و وزير الإدارة المحلية و البيئة فيما يتعلق بتسهيل حصول المصارف و شركات التأمين و شركات الأموال على مواقع لإقامة فروعها ضمن المناطق السكنية و مناطق التنظيم (التوزيع الإجباري) في الطوابق الأرضية و ما يعلوها و الأقبية أو كامل البناء وفق إجراءات محددة عددها القرار رقم 386/ق تاريخ 4 شباط 2008 الصادر عن السيد وزير الإدارة المحلية و البيئة .
كما تضمن القرار أن تعتبر هذه المشاريع من المشاريع الحيوية وفق أحكام الفقرة (د) من المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 التي نصت على ما يلي : للمحافظ رئيس المكتب ، أن يستثني اقتراح إدخال التعديلات على أراضي البلدية أو أملاك الدولة أو لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام من شرط المدة المقررة في هذه المادة .
و بإصدار القرار أعلاه الذي تم تعميمه على الجهات المعنية بتنفيذه تكون المصارف و شركات التأمين قد تخطت عدداً من العقبات التي كانت تواجهها عند قيامها بافتتاح فرع أو مكتب و التقدم لترخيصه لدى الدوائر المعنية حسب ما قضت به التعليمات النافذة .
و فيمايلي نص القرار الصادر عن السيد وزير الإدارة المحلية و البيئة.
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية و البيئة
قرار رقم /386/ق
وزير الإدارة المحلية و البيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل و المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2004
و المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل
و المرسوم /50/ لعام 2006
وضرورات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :
المادة 1- يسمح بترخيص مواقع الفعاليات المالية الاقتصادية الخاصة(المصارف- شركات التأمين – شركات الأموال ) ضمن المناطق السكنية و مناطق التنظيم (التوزيع الإجباري ) في الطوابق الأرضية و ما يعلوها و الأقبية أو كامل البناء وفق الإجراءات التالية :
أ – يحدد المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية بقرار منه أسماء الشوارع التي يمكن ممارسة هذه الفعاليات الاقتصادية الخاصة فيها .
ب – يعلن قرار المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل بالقانون /41/ لعام 2002 ، و يعتبر من المشاريع الحيوية وفق أحكام الفقرة (د) من المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 و إعلانه استثنائياً.
المادة 2- يشترط لتطبيق المادة /2/ السابقة الآتي :
I- أن لا يقل عرض الشارع عن 12/م و أن يكون مرتبطاً بالشبكة العامة للطرق و نافذاً .
ب – تأمين موقف سيارات خاصة بالفعالية بما يتناسب و المساحة المراد ترخيصها.
ج – مدخل مستقل للمصرف أو شركة التأمين أو شركات الأموال .
د- دراسة واجهة البناء بما يتناسب مع الوظيفة و بحدود ملكيته .
هـ – تقديم تقرير فني لضمان السلامة الإنشائية .
و – يسمح بإنشاء الأدراج و الممرات الواصلة إلى الأملاك العامة بمواد خفيفة .
المادة 3 – تستوفي الوحدات الإدارية الرسوم المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة النافذة .
المادة 4- تلغى جميع التعليمات المخالفة لهذا القرار .
المادة 5- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 4/2/2008
وزير الإدارة المحلية و البيئة
المهندس هلال الأطرش