وزارة المالية تعدل في الشروط الخاصة بالمسابقة المعلنة لصالحها    الحكومة أمام مجلس الشعب:نظامنا المالي مستقر...معدل الإيداعات مرتفع...متمسكون بدور الدولة    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    المصرف التجاري السوري يمنح 3700 قرض لشراء سيارة وقريباً باقة ملونة من القروض    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

أخبار الوزارة
 تعاون بين وزارة المالية و وزارة الإدارة المحلية يتعلق بتسهيل حصول المصارف و شركات التأمين و شركات الأموال على مواقع لإقامة فروعها 

الاثنين, فبراير 11, 2008 - 04:03 AM

أثمر التعاون بين السيد وزير المالية و السيد وزير الإدارة المحلية و البيئة  على تعميم القرار رقم 386/ق تاريخ 4 شباط 2008 المتعلق بتسهيل حصول المصارف و شركات التأمين و شركات الأموال على مواقع لإقامة فروعها ضمن المناطق السكنية و مناطق التنظيم ....و بتنفيذ القرار المذكور تكون المصارف و شركات التأمين قد تخطت عدداً من العقبات التي كانت تواجهها عند قيامها بافتتاح فرع أو مكتب و التقدم لترخيصه لدى الدوائر المعنية حسب ما قضت به التعليمات النافذة

تفصيل الخبر
 
أثمر التعاون القائم بين السيدين وزير المالية و وزير الإدارة المحلية و البيئة فيما يتعلق بتسهيل حصول المصارف و شركات التأمين و شركات الأموال على مواقع لإقامة فروعها ضمن المناطق السكنية و مناطق التنظيم (التوزيع الإجباري) في الطوابق الأرضية و ما يعلوها و الأقبية أو كامل البناء وفق إجراءات محددة عددها القرار رقم 386/ق تاريخ 4 شباط 2008 الصادر عن السيد وزير الإدارة المحلية و البيئة .
كما تضمن القرار أن تعتبر هذه المشاريع من المشاريع الحيوية وفق أحكام الفقرة (د) من المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 التي نصت على ما يلي :  للمحافظ رئيس المكتب ، أن يستثني اقتراح إدخال التعديلات على أراضي البلدية أو أملاك الدولة أو لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام من شرط المدة المقررة في هذه المادة .
و بإصدار القرار أعلاه الذي تم تعميمه على الجهات المعنية بتنفيذه تكون المصارف و شركات التأمين قد تخطت عدداً من العقبات التي كانت تواجهها عند قيامها بافتتاح فرع أو مكتب و التقدم لترخيصه لدى الدوائر المعنية حسب ما قضت به التعليمات النافذة .
و فيمايلي نص القرار الصادر عن السيد وزير الإدارة المحلية و البيئة.
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية و البيئة
قرار رقم /386/ق
وزير الإدارة المحلية و البيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل و المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2004
و المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل
و المرسوم /50/ لعام 2006
وضرورات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :
المادة 1- يسمح بترخيص مواقع الفعاليات المالية الاقتصادية الخاصة(المصارف- شركات التأمين شركات الأموال ) ضمن المناطق السكنية و مناطق التنظيم (التوزيع الإجباري ) في الطوابق الأرضية و ما يعلوها و الأقبية أو كامل البناء وفق الإجراءات التالية :
أ يحدد المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية بقرار منه أسماء الشوارع التي يمكن ممارسة هذه الفعاليات الاقتصادية الخاصة فيها .
ب يعلن قرار المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل بالقانون /41/ لعام 2002 ، و يعتبر من المشاريع الحيوية وفق أحكام الفقرة (د) من المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 و إعلانه استثنائياً.
المادة 2- يشترط لتطبيق المادة /2/ السابقة الآتي :
I-           أن لا يقل عرض الشارع عن 12/م و أن يكون مرتبطاً بالشبكة العامة للطرق و نافذاً .
ب تأمين موقف سيارات خاصة بالفعالية بما يتناسب و المساحة المراد ترخيصها.
ج مدخل مستقل للمصرف أو شركة التأمين أو شركات الأموال .
د- دراسة واجهة البناء بما يتناسب مع الوظيفة و بحدود ملكيته .
هـ تقديم تقرير فني لضمان السلامة الإنشائية .
و يسمح بإنشاء الأدراج و الممرات الواصلة إلى الأملاك العامة بمواد خفيفة .
المادة 3 تستوفي الوحدات الإدارية الرسوم المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة النافذة .
المادة 4- تلغى جميع التعليمات المخالفة لهذا القرار .
المادة 5- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 4/2/2008
وزير الإدارة المحلية و البيئة
المهندس هلال الأطرش  


ارسل هذا المقال الى صديق  صفحة صالحة للطباعة.

 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance