وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم 17-6-2008 على إصدار قرار يتضمن تحديد آلية تنفيذ المادة 63 من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 بحيث يتم حساب فروقات الأسعار الطارئة على المواد والخدمات وأجور اليد العاملة الداخلة في جميع التعهدات لمقاولي القطاع الخاص وفقا لما هو مطبق في الجهات العامة ،كما تطبق أحكام هذا القرار على العقود المبرمة لدى الجهات العامة مع القطاع الخاص التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 51 لعام 2004
تفاصيل الخبر
وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم 17-6-2008 على إصدار قرار يتضمن تحديد آلية تنفيذ المادة 63 من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 بحيث يتم حساب فروقات الأسعار الطارئة على المواد والخدمات وأجور اليد العاملة الداخلة في جميع التعهدات لمقاولي القطاع الخاص وفقا لما هو مطبق في الجهات العامة .
على عقود وشركات الإنشاءات العامة من قبل اللجان التي يشكلها أمر الصرف المنصوص عليها في المادة 33 من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم 450 لعام 2004 كما تطبق أحكام هذا القرار على العقود المبرمة لدى الجهات العامة مع القطاع الخاص التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 51 لعام 2004 مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة العقود التي تخضع لها هذه العقود والتي لم تجر تصفيتها مالياً.