بحث أفق التعاون بين وزارة المالية بقطاعاتها مع وفد من الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات المالية و الجمارك والمصارف و التأمين    مجلس الشعب يناقش بيان الحكومة المالي النهائي لموازنة 2007    بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الاسباني ...هيئة الضرائب و الرسوم تقيم ورشات عمل حول آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة    وكيل أول وزارة المالية المصرية ورئيس قسم كبار الممولين السيد سعيد محمد هنداوي يزور الهيئة العامة للضرائب و الرسوم في سورية    وزارة المالية تنشر اسماء المقبولين للاشتراك في مسابقتها المعلن عنها لحملة الإجازة في الاقتصاد و الحقوق    مجلس الشعب يقر مشروع قانون اتفاقية الازدواج الضريبي بين سورية وتشيكيا    افتتاح مشروع النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السورية بمقرها الجديد في مبنى رئاسة مجلس الوزراء    مديرية مكافحة التهريب في الإدارة العامة للجمارك تحقق في قضايا ومخالفات لبيانات استيراد مختلف المواد    البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2008 مع صندوق النقد الدولي    ضمن جهود وزارة المالية لمكافحة التهرب الضريبي ...تنظيم ضبوط مخالفة بقيمة 700 مليون ليرة ارتكبها سبعة مكلفين كبار    وزير المالية يلتقي المستشار في مجلس الدولة الفرنسي و اللقاء يتناول امكانية الاستفادة من خبرة الفرنسيين في مجال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفي المجال الجمركي    افتتاح المبنى الجديد لفرعي مصرف التسليف الشعبي الإنتاجي والدخل المحدود في محافظة درعا    وزيرا المالية و الداخلية يفتتحان مبنى صالة المسافرين في مركز نصيب الحدودي    بناء على الدعوة التي وجهها وزير المالية الدكتور الحسين ..دمشق تستضيف الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية    افتتاح مبنى جديد للمصرف العقاري في حمص و آخر لمصرف التسليف في مدينة أريحا    وزير المالية يفتتح شركة أدير للتأمين    ملتقى دمشق للمؤسسات المالية و الاستثمارية يختتم أعماله بالخروج بعدد من المقترحات و الحلول لتدارك الأزمة المالية العالمية    مجلس الوزراء يقر مشروع قانون قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 وبيان الحكومة حولها    المصرف الصناعي يمنح حرفيي الدباغة قروضاً باستثناءات للانتقال إلى عدرا الصناعية    المصرف التجاري يعدل عمولة السحب النقدي للعملات الأجنبية...و يحدث مكتباً للخدمات المصرفية في بلدة منين    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

أخبار الوزارة
 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (56) الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية 

الخميس, سبتمبر 18, 2008 - 04:41 AM

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2008 الذي يمنح لإدارة الجمارك بقرار من وزير المالية الحق في شراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقاً للقيم المصرح عنها في تلك البيانات إذا تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بهذه البيانات غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة. وينص المرسوم على تشكيل لجان بقرار من وزير المالية لتقدير القيم الفعلية للبضائع المشتراة ولجان لبيع هذه البضائع بالمزاد العلني أو بأسلوب البيع المباشر. وينص المرسوم أيضاً على أنه يجوز للمستورد بموافقة من وزير المالية أن يعيد تصدير البضاعة إلى بلد المصدر حصراً على أن يسدد غرامة تعادل مثلي الرسم المعرض.


وفيما يلي نص المرسوم ...
المرسوم التشريعي رقم (56)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة (1):
أ- خلافاً لأي نص نافذ يحق لإدارة الجمارك بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك شراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقاً للقيم المصرح عنها في تلك البيانات مضافاً إليها تكاليف الشحن والتأمين وأية تكاليف أخرى تقبلها مديرية الجمارك العامة إذا تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بالبيانات الجمركية غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة.
ب- يجوز للمستورد بموافقة من وزير المالية أن يعيد تصدير البضاعة إلى بلد المصدر حصراً على أن يسدد غرامة تعادل مثلي الرسم المعرض وفق القيمة الحقيقية للبضاعة لصالح الخزينة العامة.
ج- في حال شراء البضاعة وفق الفقرة ( أ ) السابقة توقف إجراءات الملاحقة بشأن القيمة المنصوص عليها في قانون الجمارك.
مادة (2):
تشكل بقرار من وزير المالي
أ - لجان لتقدير القيم الفعلية للبضائع المشتراة طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق أسعار السوق المتعارف عليها تمهيداً لبيعها خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة عليها.
ب - لجان لبيع هذه البضائع بعد تثمينها من قبل اللجان المشكلة في الفقرة ( أ ) وذلك بأسلوب البيع بالمزاد العلني أو بأسلوب البيع المباشر.
مادة (3):
تسدد قيم البضائع المشتراة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بموجب سلف من أموال الخزينة الجاهزة تسدد لاحقاً من حاصل بيعها ويسجل فائض البيع بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إيراداً لصالح الخزينة العامة واردات مخففة للنفقات.
مادة (4):
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 18-9-1429 هـ الموافق 18-9-2008 م.


ارسل هذا المقال الى صديق  صفحة صالحة للطباعة.

 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance